responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 156


لجاز وصفه بالجمع و التالي باطل لأنه لا يقال جاءني الفقيه العلماء الفضلاء و لا جاءني الرّجل الغافلون قال و قولهم أهلك النّاس الدّينار الصّفر و الدرهم البيض مجاز لعدم الاطراد و لأنه لو كان حقيقة لكان الدّنانير الأصفر مجازا كما أن الدّنانير الصفر لما كان حقيقة كان الدنانير الأصفر خطاء أو مجاز انتهى لا يقال عدم جواز التوصيف و التأكيد بالجمع لعدم تطابق الصّيغ و هو شرط لهما كما أشار إليه بعض لأنا نقول هذا مدفوع بما أشار إليه السّيّد عميد الدين من أن التأكيد و الصّفة يتبعان معنى الجمع لا لفظه و لهذا لو سمّي رجل بالعلماء لم يجز أن يقال جاء العلماء الفضلاء بل الفاضل و لو سمّيت جملة من الناس بالعالم قيل جاء العالم الفاضلون و لم يجز أن يقال جاء العالم الفاضل و منها ما ذكره السّيّد عميد الدين من أنّه لو كان العموم لما جاز أن يقال أكلت الخبز و شربت الماء و التالي باطل فكذا المقدم و الملازمة ظاهرة لا يقال هذا باطل لما أشار إليه السّيّد المشار إليه من أن الملازمة ممنوعة لأن التجوز لعلامة شائع مع تحقق قرينة دالة عليه كما في هذا القول فإن عدم تمكن القائل من أكل جميع خبز العالم و شرب جميع مياه البحار و الأنهار و العيون معلوم لكل أحد عاقل و ذلك قرينة تمنع من فهم إرادة العموم لأنا نقول هذا مردود بما ذكره والدي العلامة دام ظله العالي فإنه قال بعد الإشارة إليه و هو كذلك بعد ثبوت العلاقة و هو في المقام محلّ تأمّل إذ لا ريب أن مثل هذا التخصيص صحّته محلّ التشاجر بين الأصوليين حيث إنّه تخصيص للعموم إلى أقل ما يقرب من معنى العموم و محققوهم ذهبوا إلى العدم و اشترطوا في صحّته من بقاء كثرة تقرب من مدلوله و استندوا في ذلك إلى العرف المستهجن لمثل هذا و إلى عدم وجود العلاقة إذ ليست في المقام إلا المشابهة دون الكلَّية و الجزئية كما توهم فعلى هذا لو كان المقام من العام المخصص بما ذكره من القرينة العادية لكان مستهجنا و فاسدا من جهة العرف و عدم وجود العلاقة المصحّحة و الحال أنّه ليس كذلك لحكم العرف بصحّته بل و شيوعه بينهم و في محاوراتهم فإذن عدم إفسادهم يكشف عن عدم إفادته العموم كما لا يخفى على أنّه على القول بجواز التخصيص إلى هذا الحد ربّما يكون صحّته على سبيل الوفاق كاشفة عن عدم إفادته العموم إذ على تقدير الإفادة لا بد و أن يكون صحّته خلافية بل و يكون المشهور عدمها لا أن تكون وفاقية فإذن الوفاق في الصّحة يكشف عن عدم إفادته العموم فتأمل انتهى و منها أنّه لو كان للعموم لصحّ تكذيب من قال أكلت الخبر إذا أكل رغيفا و كان هناك أرغفة و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة و منها أنّه لو كان للعموم لما جاز الحكم بامتثال من أتى بفرد من أفراد المياه إذا قيل آتني بالماء و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة و منها ما ذكره في النهاية و التهذيب و المعالم من عدم تبادر العموم إلى الفهم لو قال أكلت الخبز و شربت الماء و منها أن مدخول اللَّام قبل حرف التّعريف اسم للماهيّة و الأصل بقاؤه بعد الدخول و هو ينافي الدلالة على العموم كما لا يخفى لا يقال حينئذ ينتفي فائدة التعريف و قد أشار إليه ابن الخبازي فيما حكي عنه فإنه قال في الرّد على المحصول في حكمه بأن أل لتعريف الماهيّة لا للعموم و الَّذي يضعّف مذهبه أنّها لو كانت لتعريف الماهيّة لم يكن بين المعرفة و النكرة فرق لأن النّكرة تدلّ على الماهيّة دلالة وضعية كفرس و حجر فإذا قلت الفرس و الحجر و لم تقصد العهد و أردت نفس الماهيّة فقد عنيت ما عناه الواضع و أضفت الألف و اللام فثبت أن المراد بها العموم كما قاله المبرّد لأنا نقول أولا إن هذا لو تمّ لما صحّ كون اللام لتعريف الجنس كما أشار إليه بعض و بطلان التالي ظاهر لوقوع ذلك كثيرا و منها قوله الرجل خير من المرأة و ثانيا أنا نمنع من عدم الفائدة حينئذ لأن اسم الجنس النكرة يدلّ على الماهيّة بدون اعتبار تعيينها في الذّهن و المعرفة تدل على الماهيّة تفيد تعيينها و حضورها في الذّهن كذا قيل و للآخرين أيضا وجوه منها صحّة الاستثناء في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلَّا الَّذين ءامنوا و فيه نظر لما عرفت و منها قولهم أهلك الناس الدينار الصّفر و الدّرهم البيض و فيه نظر و منها ما أشار إليه الحاجبي و الفاضل البهائي من أن العلماء لم يزالوا يستدلَّون بمثل السّارق و السّارقة على ثبوت الحدّ في كلّ من اتّصف بالسّرقة و فيه نظر لأنا لا نمنع ظهور المفرد المعرف باللَّام في العموم و إرادته منه في كثير من المقامات و إنّما نمنع الوضع و ذلك لا يدلّ عليه إذ غاية فهمهم إرادة العموم مما ذكر و هي كما يمكن أن يكون باعتبار الوضع كذلك يمكن أن يكون بغيره كما أشار إليه العضدي فقال و قد يقال في مثل السّارق و السّارقة إنّه يفهم العموم لترتيب الحكم على الوصف المشعر بالعلية أو بأنه علم لتمهيد قاعدة كما رجم ماعزا فعلم العموم لأنّه شارع و إما لقوله صلَّى اللَّه عليه و آله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة و إمّا لتنقيح المناط و هو إلغاء الخصوصيّة انتهى و أصالة كون ذلك باعتبار الوضع ممنوعة و منها ما أشار إليه في النهاية فقال من أن النّاس بين قائلين قائل يقول بأنّ المعرّف باللَّام يفيد العموم سواء كان مفردا أو جمعا و قائل ينكر ذلك سواء كان

156

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست