responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 153


النكرة في سياق النفي للعموم سواء باشرها النافي نحو ما أحد قائما أو باشر عاملها نحو ما قام أحد و سواء كان النافي ما أم لم أم لن أم ليس أم غيرها انتهى و هو جيّد < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني قال في التّمهيد أيضا إن كانت النكرة صادقة على القليل و الكثير كشيء أو ملازمة للنفي نحو أحد و كذا صيغة بدّ نحو ما لي عنده بدّ كما نقله القرافي في شرح التنقيح أو داخلا عليها من نحو ما جاءني من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل إنّ و هي الَّتي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم و قد صرح به مع وضوحه النحاة و الأصوليّون انتهى و ما ذكره من وضوح كون ذلك للعموم جيد و قد صرّح به الأسنوي أيضا و ما عدى ذلك نحو ما في الدار رجل و لا رجل قائما بنصب الخبر ففيه مذهبان للنّحاة أصحهما و هو مقتضى إطلاق الأصوليّين أنها للعموم أيضا و هو مذهب سيبويه و ممّن نقله عنه أبو حيّان في الكلام على حروف الجرّ و نقله عن الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف لكنها ظاهرة في العموم لا نصّ فيه قال الجويني و لهذا نصّ سيبويه على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما تعدل عن الظاهر فتقول جاء الرجال إلَّا زيدا و ذهب المبرّد إلى أنّها ليست للعموم و تبعه عليه الجرجاني في أوّل شرح الإيضاح و الزّمخشري في تفسير قوله تعالى ما لكم من إله غيري و قوله تعالى ما تأتيهم من آية انتهى و ما ذهب إليه المبرّد ضعيف و إن حكي عن النحاة بل المعتمد هو الأول بإفادتها العموم ثم قال نعم يستثنى مما ذكرناه سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فإن هذا ليس من باب عموم السّلب أي ليس حكما بالسّلب على كلّ فرد و إلَّا لم يكن في العدد زوج بل المقصود به إبطال قول من قال إن كلّ عدد زوج فأبطل السّامع ما ادعاه من العموم انتهى و هو جيد و قد صرّح به الأسنوي أيضا قال و قد ينظر لذلك السهروردي صاحب التلويحات انتهى و قد تحقق ممّا ذكر أمور منها أن قوله لا رجل في الدّار بنصب الاسم نصّ في الاستغراق و قد صرّح به نجم الأئمة في مواضع من كتابه مدّعيا في بعضها تضمّنها من الاستغراقية قال فلا يجوز لا رجل في الدار بالفتح بل رجلان و منها أن قوله ما جاءني من رجل نصّ في الاستغراق أيضا و قد صرّح به نجم الأئمة أيضا في مواضع قال فلا يجوز ما جاءني من رجل بل رجلان و قال أيضا و من هذه و إن كانت زائدة كما حكم به النحاة لكنّها مفيدة لنصّ الاستغراق لأن أصلها من الابتدائية لما أريد استغراق الجنس ابتداء منه بالجانب المتناهي و هو الأحد و ترك الجانب الأعلى الَّذي لا يتناهى لكونها غير محدود كأنه قيل ما جاءني هذا الجنس من واحد إلى ما لا يتناهى و منها أن قوله لا رجل في الدّار بالرفع يفيد العموم و لكنّه ليس صريحا فيه بل ظاهر و قد صرّح به نجم الأئمة في مواضع قال و يجوز لا رجل أو ما رجل في الدار بل رجلان و منها أن كلّ ما يفيد النفي حكمه ذلك و قد صرّح به نجم الأئمة أيضا فقال النّكرة في سياق غير الموجب للعموم على الظاهر سواء كانت مع لا أو ليس أو غيرهما من حروف النفي أو النهي و الاستفهام < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث هل الفعل المنفي نحو لا يضرب و لم يضرب و ما ضرب و المنهيّ نحو لا يضرب نكرة في سياق النّفي فيلزم إفادته العموم أو لا بل هو خارج عن محلّ البحث يظهر من العضدي الأول و له وجوه منها أن المتبادر مما ذكر العموم كما في الاسم المنفي و منها ما ادعاه من اتفاق النحاة على أن الفعل نكرة و فيه نظر لأن نجم الأئمة منع من كون الجملة الفعلية نكرة محتجا بأنها كالتصريف من خواصّ الاسم و من عوارض الذّات و منها ما تمسّك به على ما ادعاه من أنّه نكرة فقال و لذا يوصف بها النكرة دون المعرفة و أجاب عنه نجم الأئمة بأن ذلك لمناسبتها من حيث يصحّ تأويلها بها كما تقول في قام رجل ذهب أبوه قام رجل ذاهب أبوه و منها ما تمسّك به بعض على أنّه نكرة من أنّه حكم و الأحكام من النكرات لأن الحكم بشيء على آخر يجب أن يكون مجهولا عند السّامع و إلَّا للغا الكلام و كان كقولنا السماء فوقنا و أجاب عنه نجم الأئمة بأنّ النكرة في اصطلاحهم ليس كون الشيء مجهولا عند السّامع بل كون الذات غير مشار بها في خارج قال سلمنا أن كون الشيء مجهولا نكرة لكن نقول إن النكرة ليس نفي الخبر و الصّفة بل المجهول انتساب ما تضمّنه الخبر و الصّفة إلى المحكوم عليه فإن المجهول في جاءني زيد زيد العالم و زيد هو العالم انتساب العلم إلى زيد و لو وجب تنكيرهما لم يجز زيد العالم و أنا زيد و جوازه مقطوع به فكيف يجوز الحكم بتنكيرهما بحيث إذا وقعتا في سياق النفي أفادتها العموم انتهى و المعتمد عندي ظهور المفروض في العموم و إن كان الحكم بأنه باعتبار أنّ النكرة في سياق النّفي تفيد العموم و بأنه باعتبار الوضع على إشكال < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن الخطاب إذا اختص بطائفة لغة فلا يعم غيرها مطلقا و لو تحقق حكمه فيه وفاقا للأكثر كما في النهاية خلافا للمحكي عن الكرخي و أبي عبد اللَّه البصري فحكما بالشّمول إذا تحقق حكم الخطاب في غير محلَّه لنا أن الأصل وجوب حمل اللَّفظ على معناه الحقيقي و حمله على المجاز لا يكون إلَّا بدليل و مجرّد ثبوت الحكم في غير محلّ الخطاب لا يثبت ما ذكر إلى آخره لا يقال ثبوت الحكم في غير محلّ الخطاب يفتقر إلى دليل و لا دليل سوى هذا الخطاب و إلَّا

153

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست