responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 146


إجماعا إلَّا أن يكون ملجأ إلى الجمع بينهما فلا يحسن نهيه و إن لم يكن ممكنا استحال النّهي عنه لأنه عبث إلَّا عند من جوّزه كالأشعرية الثالث النّهي على البدل مثل لا تفعل هذا إن فعلت أو لا تفعل ذلك إن فعلت هذا بأن يكون كلّ واحد منهما مفسدة عند الآخر و هو يرجع إلى النّهي عن الجمع بينهما الرابع النّهي عن المبدل و يفهم منه أمران أحدهما أن ينهى عن أن يفعل شيئا و يجعله بدلا عن غيره و ذلك يرجع إلى النّهي من أن يقصد المبدل و هو غير ممتنع الثاني أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر بل الجمع بينهما و هو قبيح إن تعذر الجمع و حسن مع إمكانه و إمكان الإخلال به انتهى و هو جيّد قال في المنية كون الشيء مفسدة قد يكون ثابتا له مطلقا أي غير متوقف على شرط فيحسن النّهي عنه كذلك و قد يكون مفسدة مشروطة بعدم الآخر أو بوجوده و بالعكس أي و يكون ذلك الآخر مفسدة مشروطة بعدم الأوّل أو بوجوده فيحسن النّهي عنه بشرط عدم ذلك الآخر أو وجوده و كذا الآخر فالأول كبيع المملوكة دون ولدها الصّغير و كبيعه من دونها فإن النّهي عن بيع كلّ منهما إنما هو عند عدم بيع الآخر فهو نهي عن التفريق بينهما و أمّا الثاني فكنكاح إحدى الأختين فإنه مفسدة عند نكاح الأخرى و نهي عن كلّ منهما عند وجود الآخر و هو نهي عن الجمع بينهما و هذا الحكم أعني كون الشيء مفسدة عند عدم آخر أنما يصحّ في المختلفين اللَّذين يمكن اجتماعهما و أمّا ما لا يمكن اجتماعهما كالضّدين فلا و أمّا في صورة ما إذا كان كلَّا منهما مفسدة عند عدم الآخر فلأن وجود كلّ منهما يوجب عدم الآخر لاستحالة اجتماع الضّدّين و ما يجب الشيء لا يكون شرطا لقبحه بل يكون قبحه مطلقا غير مشروط و أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله و ما يجب لا يكون شرطا في قبحه و أمّا في صورة ما إذا كان كلّ منهما مفسدة عند وجود الآخر لأن المفسدة حينئذ تكون مستحيلة لتوقفها على المستحيل و هو اجتماع الضّدين فلا يصحّ توجّه النّهي إلى أحدهما انتهى و أشار إلى جملة ممّا ذكره في التهذيب فقال قد يكون الشيء مفسدة عند عدم آخر و كذا الآخر كما في بيع الأمّ دون ولدها الصغير و بالعكس فيصح عن أحدهما عند عدم الآخر و هذا يصح في المختلفين دون الضّدّين إذ وجود كلّ واحد من الضّدين يوجب عدم الآخر و لا يكون شرطا في قبحه < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس هل يجوز النّهي عن أشياء على وجه التخيير كما يجوز إيجابها كذلك أو لا صرّح في الذريعة و الغنية و العدّة و النهاية بالأوّل و احتجّ عليه في الأخير بصحّة قول لا تكلم زيدا أو عمرا فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه و لست أحرّم عليك الجميع و لا واحدا بعينه ثم قال و هذا أمر معقول لا شكّ فيه و في العدّة و قول من قال لا يصحّ ذلك على وجه التخيير غير صحيح لأنه لا يمتنع أن يكون فعلهما مفسدة إذا أجمع بينهما فنهى عنهما جميعا على وجه الجمع و كذلك لا يمتنع أن ينهى إلى أن يكون فعل كل واحد منهما إذا انفرد كان مفسدة و إذا اجتمع مع غيره لا يكون كذلك فيصحّ أن ينهى عنه على وجه التخيير مثل ما يقوله في الأمر و الفرق بين الأمر و النّهي في هذا الباب لا يمكن و القول في الأمر إذا تناول ضدّين مثل القول في النّهي في أنّه إذا كان لهما ثالث جاز أن يؤمر بهما على وجه التخيير و لا يجوز أن يؤمر بالجمع بينهما لأن ذلك مستحيل و كذلك إن لم يكن لهما ثالث جاز أن يأمر بهما على وجه الجمع و التخيير بلا خلاف و إنّما الخلاف في أنّه يكون الجميع واجبة أو واحد لا بعينه و قد قلنا ما عندنا في ذلك انتهى و لا يجوز أن يؤمر بهما على وجه الجمع لما قلناه فأما إذا تناول الأمر أشياء مختلفة فإنه يجوز ذلك و قد قلنا ما عندنا في ذلك انتهى و حكى في النهاية عن بعض الثاني و قال احتجّ بأن أو في الجمع لنهي الجمع دون التخيير لقوله تعالى و لا تطع منهم آثما أو كفورا ثم قال و ليس بشيء لأن التعميم هنا من خارج لا من الآية < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا كان للخطاب الوارد من الشّرع حقيقة شرعية فلا خلاف على الظاهر بين الأصوليين في وجوب حمله عليها إذا لم يكن متعلق النهي نحو صلّ و زكّ و اختلفوا فيما إذا كان متعلَّق النّهي على أقوال الأول أنّه يحمل على الحقيقة الشرعية أيضا و هو للشيخ في العدّة و العلامة في التهذيب و السيّد عميد الدّين في المنية و الشهيدين في الدروس و التمهيد و السّيّد صدر الدّين في شرح الوافية و جدي رحمه الله في فوائد الحائرية و صاحب جمع الجوامع و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه و البيضاوي في المنهاج و العبري في شرحه و الأصفهاني في شرحه و المحكي عن الرازي و بالجملة أنّه مذهب أكثر الأصوليين الثاني أن يحمل على المعنى اللَّغوي و هو المحكي عن الأسدي و قوم الثالث أنّه لا يحمل على أحد الأمرين و أنّه محتمل لهما و هو المحكي عن الغزالي < فهرس الموضوعات > للقول الأوّل وجهان < / فهرس الموضوعات > للقول الأوّل وجهان أحدهما ما أشار إليه الحاجبي و العضدي من أن عرف استعماله فيه و ذلك يقتضي الظهور فيه عند صدوره و تحققه فيه و تحقيقه أن الشارع إنما يتكلَّم على وضعه إذ أساس محاورة أهل كلّ لغة على المتعارف و المصطلح عليه بينهم و هو غير خفي على من له الاطلاع على السّيرة و العادات و ثانيهما أن ما عدا المعنى الشرعي بالنسبة إلى عرف الشّارع معنى مجازي فلا يجوز الحمل عليه بدون القرينة كما هو المفروض < فهرس الموضوعات > و للقول الثاني < / فهرس الموضوعات > و للقول الثاني أنّه لو حمل على المعنى الشرعي حينئذ لزم كونه منهيا عنه و التالي باطل لأن المعنى الشرعي هو الصّحيح و الصّحيح لا يكون إلَّا بموافقة الأمر فإذا كان منهيّا عنه لزم اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد من جهة واحدة و هو باطل فإذا بطل حمله على الشّرعي تعين حمله على اللَّغوي لأنه الأصل و فيه نظر أمّا أوّلا فلأن هذه الحجة أنّما يتم في ألفاظ العبادات دون غيرها إن ثبت له حقيقة و أمّا ثانيا فللمنع من كون المعنى الشرعي الصحيح سواء كان من العبادات و غيرها

146

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست