responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 132


لو أوقعه سهوا كان باطلا لجواز أن يكون واجبا تعبدّيا و قد أشار إليه بعض المحققين و منه يظهر الجواب عن الآيتين الأخيرتين لو سلمنا دلالتهما على الوجوب اللَّهمّ إلَّا أن يدعى التلازم بين الوجوب و الشّرطية غالبا فيلحق موضع الشّك به فتأمل و أمّا ما ذكره في المنتهى و غيره فوجه المناقشة فيه واضح جدّا و بالجملة الأصل عدم اشتراط المأمور به في النيّة و قصد القربة و الصفات و كذلك الأصل عدم وجوبها فلا بد لمدعي اشتراطه بشيء ممّا ذكر أو وجوبه من دليل و ثبوت البعض لا يستلزم ثبوت الباقي الموضع الثاني فيما إذا تعددت الأوامر المتماثلة و التحقيق فيه أنّه إن كانت مما يجوز فيه التداخل كما إذا كانت باعتبار حصول أسباب متعددة كالأوامر بالوضوء باعتبار أسبابه من النّوم و البول و الأوامر بغسل الثوب باعتبار ملاقاته لنجاسات متعددة أو باعتبار غايات متعددة كالأوامر بالوضوء للصّلاة و الطواف و نحوهما فلا يجب القصد إلى أصل الفعل و لا قصد التقرب و سائر الصفات و تعيين الأسباب و الغايات بل يحصل الخروج عن العهدة بوقوع الفعل مرّة و لو سهوا نعم استحقاق الثواب يتوقف على قصد التقرب و قد صرّح في مشارق الشموس بأنه لا يجب هنا التمييز محتجا بأن الفعل حينئذ امتثال الجميع فلا حاجة إلى مخصّص و لا فرق في ذلك بين كونها واجبة أو مندوبة أو مبغضة و إن كانت مما لا يجوز فيه التداخل بل يجب الإتيان بمتعلَّقها مكرّرا كما في الأمر بنافلة الصّبح و بصلاة الصّبح فلا يخلو إمّا أن يتساوى في جميع الصّفات من الوجوب و النّدب أو لا بأن يكون بعضها للوجوب و الآخر للنّدب فإن كان الأول فالكلام فيه كما سبق و ذلك واضح و إن كان الثاني فالظاهر من الأصحاب كما لا يخفى لزوم التمييز حينئذ و فيه نظر و على تقدير اللَّزوم إن انحصر المميز في وجه تعين و إلَّا فالأصل التخيير كما هو ظاهر مشارق الشموس و فيه لا يبعد القول باشتراط التخصيص فيما تعدد الأوامر الإيجابية فقط أو النّدبية فقط و لم يجز التداخل في متعلقاتها إذا كان لوازمها و أحكامها مختلفة و أمّا إذا لم تكن مختلفة فالظاهر عدم الاشتراط < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل لا يختص ما ذكرناه بلفظ الأمر و صيغة افعل بل يجري أيضا في كلّ لفظ دلّ على معنى الأمر و كان بمنزلته في الإطلاق بل إذا ثبت وجوب شيء بالإجماع أو بلفظ لا إطلاق له لم يلزم منه الحكم باشتراط الأمور المتقدم إليها الإشارة نعم قد يحكم بها من باب الاحتياط و قاعدة الاشتغال < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني هل يختص ما ذكرناه من الأصول و القواعد بالأمر المستعمل في الوجوب أو يعمه و الأمر المستعمل في النّدب فيه إشكال و لكن لا إشكال في أن الأصل في الأخير عدم اشتراط كثير من الصّفات و وجوبه < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث اعلم أن مقتضى الأصل كما صرّح به جماعة من الأصحاب كالشّهيدين و المحقق الثاني و غيرهم و هو ظاهر الأكثر وجوب استدامة النية في العمل الَّذي وجبت فيه كالوضوء و غيره من العبادات من أوله إلى آخره و احتجوا عليه بأن دليل الكل سار في الإجزاء لأنها عبادة و لكن الأصحاب اتفقوا على عدم اعتبار ذلك قالوا للزوم الحرج فيه فإن الإنسان كثيرا ما يشغله ما يمنعه عنه و قد ادعى في جامع المقاصد و المقاصد العليّة الإجماع على صحة عبادة الذاهل عنها و الواجب حينئذ عندهم الاستدامة الحكمية بدلا عنها و اختلفوا في تفسيرها ففسرها الفاضلان و المحقق الثاني و الشهيد الثاني و غيرهما بل حكي عن الأكثر بأمر عدميّ و هو البقاء على حكمها و عدم نية ما يخالفها و فسّرها الشهيد فيما حكي عنه بأمر وجودي و هو العزم على مقتضاها و لعلَّه الظاهر من الغنية و السرائر فإنّ فيهما بعد الحكم بلزوم استمرارها و ذلك أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها و ادعى في الأوّل الإجماع عليه و ذلك إمّا لأن الأصل استمرارها فعلا بمعنى استمرار العزم مع القيود المعتبرة فيه و الَّذي قام الدليل على عدم لزوم اعتباره هو ملاحظة باقي القيود دون أصل العزم فيبقى هو على أصل المقتضي أو لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إن جعلنا ماهيّة النيّة مركَّبة من العزم و باقي القيود أو لأن الأصل الفساد إذا لم يستمر فعلا إلَّا فيما قطع بالصحة مع عدمه و ليس إلَّا مع استمرار العزم و أمّا مع عدمه فلا دليل على الصحّة فيحكم بالفساد بمقتضى الأصل فتأمل و ردّ هذا التفسير أولا بالمنع من الأصل المزبور إذ غاية ما يستفاد مما دلّ على اعتبار النيّة فيه نحو إنما الأعمال بالنّيات لزوم اعتبارها فيه في الجملة و ذلك لأن النيّة إمّا أن يراد منها المعنى اللَّغوي و هو العزم على الفعل مطلقا أو المعنى المتعارف عند الفقهاء و هو القصد المقارن للعمل و أيّا ما كان المراد فلا دلالة على لزوم الاستصحاب إلى الآخر و الإجزاء و إن كانت أعمالا و لكن ليس المراد جميع الأعمال حتى الإجزاء بل المراد الأعمال المعهودة عند الشارع كالصّلاة و الوضوء و هي عبارة عن مجموع تلك الإجزاء و إطلاق العمل عليها مجاز عرفا لا يصار إليه إلَّا بقرينة و لا يلزم من هذا جواز نيّة الخلاف لأن الواجب لما كان هو إيقاع العبادة على ذلك الوجه المخصوص و كانت إرادة الضّدّ منافية لإرادة الضّدّ الآخر اقتضى ذلك

132

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست