ما ذكر أمور منها إنكارهم على ابن عبّاس في أمره إيّاهم بالعمرة قبل الحجّ محتجين في ذلك بقوله تعالى و أتموا الحج و العمرة إذ لو لا فهمهم الترتيب من الواو لما اتجه الإنكار على مثل ابن عباس و منها إنكار النبي صلى الله عليه و آله و سلم على من قال في خطبته من أطاع اللَّه و رسوله فقد اهتدى و من عصاهما فقد غوى فقال بئس خطيب القوم أنت قل و من عصى اللَّه و رسوله إذ لو لا كونها للترتيب لما جاز الإنكار و منها اتفاق الفقهاء على ما قيل على أنه إذا قيل أنت طالق و طالق لم يقع إلا واحدة دون ما إذا قال طالق طلقتين إذ ليس ذلك إلا لكون الواو في الأوّل للترتيب لأنه عليه يلزم نفوذ الطَّلاق الأوّل فلا يبقى للطلاق الثاني محلّ فلا يقع و لو كانت للجمع المطلق لم يتصور هناك أوّل و ثان كما في قوله طالق طلقتين فيلزم أن يقع الطَّلقتان كما في القول الثّاني و منها ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته و قال أعتق فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلاثة أثمان قيمة المماليك الخمسة الَّذين أمر بعتقهم قال ينظر إلى الَّذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثهم فيعتق أوّل شيء ذكر ثم الثاني ثمّ الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذين سمّاهم أخير لأنه عتق بعد مبلغ ما لا يملك فلا يجوز له ذلك فإن هذه الرّواية ظاهرة الدلالة على إفادة الواو الترتيب كما صرّح به في قيح لا يقال هذه الرّواية ضعيفة السّند باشتماله على أبي جميلة لأنا نقول ضعف هذا الرّجل غير قادح لأن الرّاوي عنه ابن محبوب و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و هذا يفيد التوثيق كما ذكره جماعة أو صحة الرّواية على أنه صرّح في قيح و الكفاية بأن المشهور أفتوا بمضمونها فينجبر ضعفها به لأنا نقول الأمور المذكورة لا تصلح للمعارضة أمّا الأول فلأن إنكارهم على ابن عبّاس لعلَّه كان من أجل مخالفته لكلية ابدؤا بما بدأ اللَّه لا لدلالة الواو على الترتيب على أنه قال في التهذيب إنكارهم على ابن عباس معارض بأمر ابن عباس و أيضا أمر ابن عبّاس أرجح لأنّه يدلّ على المطلوب و لاحتمال فهمهم الجمع المطلق المتناول لتقديم الحج و العمرة فأمر ابن عبّاس بتقديم العمرة يدفع العمومية المستفاد من مطلق الجمع الدّالة على التخيير و هو مطلوبنا انتهى و أمّا الثاني فلاحتمال كون الإنكار لترك الخطيب الإفراد بالذكر فإنّه أبلغ في التعظيم و أدخل في الرّدع عن المعصية مع أنه غير ثابت و أمّا الثالث فللمنع منه سلَّمنا و لكن الطلاق الثاني ليس له محلّ بعد الأول فلأنه بمجرد إطلاقه ينفذ فليس ذلك باعتبار إفادة الواو الترتيب بل باعتبار الترتيب في الذكر و لذا يحكم بعدم صحّة الطلاق الثاني لو قال أنت طالق أنت طالق من غير عطف فتأمل و أمّا الرّابع فلمنع دلالته على وضع الواو للتّرتيب و إنما غايتها لزوم مراعاة الترتيب الذكري و هو كما يمكن أن يكون بالواو كذا يمكن أن يكون باعتبار الشرع تعبّدا بمعنى أن الشرع أوجب مراعاة الترتيب الذكري لحكمة لا نعلمها و لعلّ في الرّواية إشارة إلى هذا حيث لم يعلل الحكم بوجود الواو بل بغيره و يؤيّد هذا مصير المعظم إلى ما في الرّواية مع القطع بأنّهم لا يقولون بأن الواو للتّرتيب على أنه يمكن تنزيل الرّواية على ما إذا كان العطف بالجملة المستقلَّة نحو أن نقول أعطوا فلانا كذا و أعطوا فلانا كذا و هذا يفيد الترتيب بناء على ما ذكره المحقق الثاني و الشهيد الثاني من أن الوصيّة الصّادرة أولا نافذة لصدورها من أهلها في محلَّها بخلاف الصّادر بعد استيفاء الثلث و لا سبيل إلى التوزيع مع الضّيق لاستلزامه تبديل الوصيّة النافذة قال في المسالك و لا يقال إن الحكم أنّما يتحقق عند تمام الكلام و المعطوف من جملته لأن الوصايا المتعددة على الوجه السّابق يتم الكلام مع كلّ واحدة كقوله أعطوا فلانا كذا و أعطوا فلانا كذا فإنه إذا صادفت الأولى محلّ النفوذ نفذت و لم يجز تعبيرها بطروّ أخرى عليها كما لو باع شيئا لزيد ثم باعه لعمرو و إنما يكون جملة واحدة حيث لا يتم بدونه كقوله أعطوا فلانا و فلانا كذا انتهى و لا يقال غاية ما يستفاد من هذه الحجّة بطلان القول الأوّل و الثاني و ليس فيها دلالة على صحّة هذا القول لأن السؤال يصحّ مع فرض اشتراك اللفظ بين التّرتيب و المعية و قد قال به بعض كما عرفت لأنا نقول لا يمكن إن يكون السّبب في السّؤال هنا اعتقاد الاشتراك لامتناع إرادة المعية هنا عقلا فيلزم إرادة المعنى لآخر و هو الترتيب و لا وجه للسؤال على تقدير الاشتراك فتعيّن أن يكون الوجه هو اعتقاد الوضع للمفهوم الكلَّي و القدر المشترك بين الأمرين و احتمال أن يكون وجه السّؤال هو وجوب أخذ المناسك منه صلى الله عليه و آله لقوله صلى الله عليه و آله خذوا عني مناسككم في غاية الضّعف فتأمل و مع هذا فالقول بالاشتراك اللفظي شاذ و كذلك القول بالمعية فلا يمكن المصير إليها من هذه الجهة العاشر أن المتبادر من الإطلاق هو المفهوم الكلَّي و التبادر من أمارات الحقيقة لا يقال هو ممنوع و إلا لما وقع الخلاف في المسألة لأنا نقول مجرد الخلاف لا يمنع من ثبوت التبادر و كم وقع فيما ثبت فيه التبادر فإذن هذا القول هو المعتمد < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اعلم أنه حكي عن الفيروزآبادي و ابن مالك التصريح بكثرة استعمال الواو في الترتيب و رجحان استعمالها في المعيّة و قلته في خلاف الترتيب فهل هذا يوجب حمل الإطلاق عليه أو لا فيه إشكال و الظاهر