responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 66


على أشعار نحو إمرئ القيس و أبي تمام و جرير و فرزدق و أهل المعاني على أمور اعتباريّة شاهدوا اعتبارها من الفصحاء و البلغاء و أهل الأصول على غلبة الاستعمال و كثرته و التّجار على المكاتيب المرسلة من الأطراف البعيدة و غير ذلك فقد صار معلوما أنّ الاعتماد على الظنّ فيما ينسدّ فيه طريق العلم من بديهيّات قواعد العقلاء و مقتضيات قواعدهم و سيأتي إن شاء الله لهذا مزيد تحقيق و بالجملة الَّذي يدلّ على حجيّة الظنّ في المسائل الفقهيّة يدلّ على حجيّة الظنّ في المسائل اللَّغويّة كما لا يخفى و لا يقال سلَّمنا حجيّة الظنّ في اللَّغات و لكن لا نسلَّم أصالة حجيّة الظنّ بل يجب الاقتصار على ما قام الدّليل القاطع على حجيّته بالخصوص و ليس منه الشّهرة لأنّا نقول هذا المنع ليس في محلَّه بل التّحقيق أصالة حجيّة الظنّ في اللَّغات كما سيأتي تحقيقه في محلَّه إن شاء الله و لا يقال سلَّمنا الأصل المذكور و لكنّه معارض بظهور عدم الخلاف في عدم حجيّة الشّهرة في المسائل اللَّغويّة إذ لم نجد أحدا تمسّك بالشّهرة في شيء منها و لا عارض بها دليلا ظنيّا مع تمسّكهم بأمارات تفيد ظنّا أضعف ممّا تفيده كالظنّ الحاصل من الغلبة و نحوها و لو كان ذلك حجّة لتمسّكوا بها و لعارضوا بها دليلا ظنيّا آخر فالظاهر اتّفاقهم على عدم حجيّتها و لئن تنزّلنا فلا أقلّ من أنّه قول الأكثر و كما يحصل من قول الأكثر في تلك المسائل الظنّ بما هو الواقع فيها كذا يحصل من قولهم بعدم حجيّتها في تلك المسائل الظنّ به و لما لم يمكن العمل بهما معا لأنّ العمل بأحدهما يستلزم عدم العمل بالآخر و إن تخالفا موردا و لم يجز تعيين العمل بأحدهما دون الآخر لأنّه ترجيح من غير مرجّح وجب التوقّف و هو المطلوب و ما قلناه نظير ما إذا قال الشّارع اعمل بالظنّ ثمّ ورد حديث صحيح في مسألة و أفاد الظنّ بحكمها و ورد حديث صحيح آخر و أفاد الظنّ بعدم حجيّة ذلك الحديث الصحيح الوارد في تلك المسألة فإنّه يعلم حينئذ بأن أحد الظنّين خارج عن إطلاق قوله عليه السلام الموجب للعمل بالظنّ لعدم إمكان العمل بهما و لا يتعين أحدهما للعمل به لما تقدّم فيجب التوقّف في العمل بهما و لذا منع من حجيّة الشّهرة في المسائل الفقهيّة حيث إنّ المشهور بين الفقهاء عدم حجيّة الشّهرة في المسائل الفقهيّة نعم لو كان قول الأكثر بعدم حجيّة قول الأكثر شاملا لهذا القول اتجه الاعتماد على قول الأكثر في نفس المسائل اللَّغوية لأنّه حينئذ لا يكون هذا القول حجّة قطعا إذ من حجيّته يلزم عدم حجيّته و ما شأنه ذلك يكون باطلا فإذا بطل هذا بقي قول الأكثر في نفس المسائل سليما عن المعارض و بهذا يتجه الاعتماد على الشّهرة في المسائل الفقهيّة و لكن الشّمول هنا و في المسائل الفقهيّة غير مسلَّم و لو سلَّم الشّهرة على عدم حجيّة الشّهرة في كلا المقامين سلَّمنا الشّمول لكن نقول غاية ما يلزم منه عدم حجيّة قول الأكثر بعدم حجيّة قول الأكثر في المسائل اللَّغويّة بمعنى عدم جعله بنفسه دليلا على ذلك و لكنّه لا يلزم منه عدم حصول الظنّ بعدم حجيّة قول الأكثر في تلك المسائل فتكون الشّهرة في تلك المسائل ممّا ظنّ بعدم حجيّتها و إن كان من الظنّ الَّذي ظنّ بعدم حجيّته و لا دليل على حجيّة كلّ ظنّ بالواقع و القدر المسلَّم الظنّ الَّذي لا يظنّ بعدم حجيّته و أمّا الَّذي ظنّ بعدم حجيّته سواء كان من ظنّ معتبر أو من ظنّ غير معتبر فلا و ما قلناه نظير ما إذا ورد حديث صحيح دالّ على أن كلّ خبر صحيح ليس بحجّة فإنّه حينئذ يحكم بعدم حجيّة هذا الصّحيح إذ من حجيّته يلزم عدم حجيّته و لكن يحكم بأن ما عداه من الأخبار الصّحيحة أيضا ليست بحجّة لا لذلك الصّحيح لأنّ الفرض أنّه ليس بحجّة بل لحصول الظنّ منه بأنّ الأخبار الصّحيحة ليست بحجّة مع عدم الدّليل على حجيّة كلّ خبر صحيح حتّى الَّذي ظنّ عدم حجيّته من ظنّ غير حجّة فعلى هذا لو دلّ القياس المفيد للظنّ الَّذي ليس بحجّة على أنّ الإجماع المنقول مثلا ليس بحجّة حكمنا به لا للقياس لأنّ الفرض أنّه ليس بحجّة بل لعدم الدّليل على حجيّة كلّ ظنّ حتى الَّذي ظنّ بعدم حجيّة من أمارات ظنيّة غير معتبرة لأنا نقول لا نسلَّم ظهور الاتّفاق على عدم حجيّة الشّهرة في المسائل اللَّغويّة و كذا شهرته و عدم تمسّك القوم بالشّهرة ليس دليلا على قولهم بعدم حجيّتها إذ ليس دأبهم استقصاء الأدلَّة في المسائل و لو سلَّم فلعلّ المانع من التمسّك بها شيء لا نعلمه غاية ما في الباب أنّه يحصل من ذلك ظهور في قولهم بعدم حجيّتها لكن هذا الظَّهور لا يقاوم الظنّ الحاصل من الشّهرة المحقّقة الحاصلة من تصريح الأكثر في المسألة بلا ريب و بالجملة دعوى الاتّفاق أو الشّهرة على عدم حجيّة الشّهرة في المسائل اللَّغوية ممنوعة و لو سلَّمت الشّهرة فنقول إنّ هذه الشّهرة إنّما تعارض الشّهرة في نفس المسائل إذا كان الظنّ الحاصل منها مكافئا و موازنا للظنّ الحاصل من الشّهرة في نفس المسائل كأن يكون عدد القائلين في نفس المسألة الَّذي حصل به الشّهرة كعدد القائلين بعدم حجيّة الشّهرة و أمّا إذا كان عدد القائلين في نفس المسألة أكثر من عدد القائلين بعدم حجيّة الشّهرة فينبغي تقديم الشّهرة في المسألة لدوران الأمر حينئذ بين الظنّ الضّعيف و هو الحاصل من شهرة القول بعدم حجيّة الشّهرة و القوي و و هو الحاصل من الشهرة في نفس المسألة إذ لا ريب في أنّ زيادة القائل ممّا يقوي الظنّ و لا إشكال في لزوم ترجيح الظنّ الأقوى و إذا انعكس انعكس الحكم فتأمل و بالجملة الأصل اعتبار الشّهرة في نفس المسائل اللَّغويّة حتّى يتحقّق ما يمنعه مفتاح تمسّك بعض بقول أبي عبيدة في قوله صلى الله عليه و

66

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست