responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 65


حكم شرعيّ مع مخالفة الباقين و لذا لو اتّفق النّحاة على إعراب كلمة كان حجّة و أمّا إذا اتّفقوا على أنّ المراد من أقيموا الصّلاة النّدب مع مخالفة الباقين أو مع عدم ظهور وفاق الباقين فلا لأنّهم المرجع في الأوّل دون التالي و بالجملة لاتّفاق الَّذي يكون حجّة في المسائل اللَّغويّة هو اتّفاق جميع من يعدّ من أرباب اللَّغة لا اتّفاق فرقة كالإماميّة و البيانيّة و غيرهما لأنا نقول لم نجعل إجماع الإماميّة كاشفا عن الوضع اللَّغوي ابتداء بل هم كغيرهم فرقة من أهل اللَّغة فلا يقبل قولهم في مقابلة باقي الفرق و لكن نقول اتّفاقهم على وضع لفظ لمعنى كالأمر للوجوب و المشتقّ للمعنى العامّ يكشف عن كون ذلك اللَّفظ موضوعا عند الإمام عليه السلام لذلك المعنى لامتناع خطائهم في معرفة اصطلاح إمامهم و ذلك لأنّ اتفاقهم في المسائل الفرعيّة كما يكشف عن حكمه عليه السلام فكذلك اتّفاقهم في مسألة لغويّة يكشف عن معتقده عليه السلام فيها و هكذا الحال في اتّفاق المسلمين على كون لفظ موضوعا لمعنى فإنّه يكشف عن ثبوت الوضع له عند النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و هذا المقدار يكفينا لأنّ المقصود من البحث في نحو هذه استكشاف المراد من الخطابات و معلوم أن الخطابات الَّتي ينفع غالبا هو خطاب المعصوم عليه السلام نعم لا يستلزم هذا الوضع اللَّغوي قطعا لأن هذا الاصطلاح للإمام عليه السلام كما يمكن أن يكون باعتبار اللَّغة كذا يمكن باعتبار غيرها إلا أن يدفع الثّاني بأصالة عدم النّقل و لكنّها ظنّي و الكلام في الدّليل القطعي و مع ذلك فهو إنّما يكون حجّة حيثما لا يكون هناك فرقة أخرى تقول بالوضع لغير ذلك المعنى فإنّه حينئذ يعارض الأصل المذكور مثله كما لا يخفى هذا و قد يحصل القطع من هذا إلَّا يقال بالوضع اللَّغوي و ذلك حيث يحصل القطع بانتفاء النّقل و يعلم باتّحاد الوضع في جميع الأزمان كما في مسألة المشتقّ و الأمر على التحقيق و هو المنقول بخبر الواحد العدل من هذا الاتّفاق حجّة كالإجماع المنقول في المسائل الفقهيّة أولى الأقرب الأوّل لاتّحاد الدّليل فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح قد ادعى بعض الأصحاب في مسألة تعارض العام و الخاصّ نحو قوله أكرم العلماء و لا تكرم زيد العالم الإجماع على لزوم حمل العامّ على الخاصّ فهل الأصل في هذا الإجماع و نحوه ممّا يدعى في كثير من المسائل اللَّغوية الحجيّة أوّلا إشكال من أن حجيّة الإجماع في المسائل الفقهيّة أنّما هي باعتبار كون المناط فيها قول المعصوم عليه السلام و أنّه يكشف عنه و لا كذلك نحو هذه المسألة لأنّ المناط فيها قول أهل اللَّغة و لذا يعدّ أمثال هذه المسائل من المسائل اللَّغوية لا الشرعيّة نعم تصير مسألة شرعيّة بالمال من حيث إن كلّ ما ثبت كونه في اللَّغة كذلك يجب العمل به في استنباط الأحكام الشرعيّة للبراهين القطعيّة عليه و لكن هذا المقدار لا يصير المسألة مسألة شرعيّة حتّى يناط فيها ما يناط في المسائل الشّرعية و من أن التّحقيق أنّ السّبب في حجيّته في المسائل الفقهيّة هو كونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام الَّذي هو الحجّة و هذا السّبب متحقّق في المسائل اللَّغوية لأن الإجماع فيها أيضا كاشف عن قول من يكون قوله الحجّة و بالجملة المعلوم النقليّة الَّتي يطلب فيها قول الغير و يكون هو المناط فيها يعتبر فيها إجماع المتكفّلين لها من علمائها لأنّه طريق للعلم بقول الحجّة فيها و هو لا يختلف باختلاف موضوعاتها لأن السّبب في إفادته العلم بذلك أمر عقليّ لا يجوز فيه الاختلاف نعم إن جعلنا حجيّة الإجماع في المسائل الفقهيّة مستندة إلى الأدلَّة السّمعيّة من نحو قوله صلى الله عليه و آله لا تجتمع أمّتي على الخطاء أو إلى ما تقرّر في علم الكلام من لزوم وجود الإمام الحافظ للشّرع ليردع النّاس عن الاتّفاق على الخطاء أمكن المناقشة في حجية الإجماع في المسائل اللَّغوية من هذه الجهة كما لا يخفى و لكن التّحقيق أنّ مستند الحجيّة هناك ليس منحصرا في الأمرين و لعلَّه لذا ضاع التمسّك بالإجماعات في المسائل اللَّغوية و بالجملة أنّ الإجماع أمر يوجب العلم فيتبع في جميع مسائل العلوم و إن فرض عدم حصول العلم منه فإن حصل منه الظنّ فهو حجّة في المسائل اللَّغوية بناء على المختار من أصالة حجيّة الظنّ فيها و لا معارض لها هناك و يعضدها فحوى ما دلّ على حجيّة بعض الظَّنون الَّذي هو أضعف من الظنّ الحاصل ممّا ذكر فيها و إن لم يحصل منه الظنّ فالأصل عدم حجيّته لعدم الدّليل عليها حينئذ < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا اختلف علماء النّحو أو الصّرف أو البيان أو الأصول في مسألة لغويّة و صار معظمهم في قول و لم يكن هناك دليل يدلّ على أحد القولين أو الأقوال فهل يكون مجرّد مصير المعظم إلى قول دليلا على صحّته و يكون الشهرة هنا نفيد الظنّ و الأصل فيه الحجيّة و يؤيّده فحوى ما دلّ على حجيّة الشّهرة في المسائل الفقهيّة و ظهور عدم القائل بالفصل بين الأمرين و عدم جواز مزيّة الفرع على الأصل لا يقال لا نسلَّم حجيّة الظنّ في المسائل اللَّغوية بل يجب تحصيل القطع فيها لأنا نقول هذا باطل لأنّ التحقيق أن الظن في اللغات حجّة أما أولا فلاتّفاق العلماء عليه قديما و حديثا كما لا يخفى و أمّا ثانيا فلأنّ تحصيل العلم في المسائل اللغويّة غير ممكن إلَّا نادرا في الغاية و كلَّما شأنه ذلك يجب فيه العمل بالظَّن أمّا الأوّل فواضح في الغاية و أما الثاني فلأنه من مقتضيات قواعد العقلاء و العلماء أ لا ترى أنّ أرباب العلوم النقليّة الَّتي لا يتمكن فيها من العلم غالبا يعتمدون على أمارات ظنيّة و علامات غير يقينيّة فالنّحاة و أهل الصّرف يعتمدون

65

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست