responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 558


فلعدم معلومية صحته وأما ثانيا فلأن التعارض بين هذه وتلك الأخبار من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظاهر أن وجه الترجيح مع هذه الأخبار فلا بد من الأخذ بها وأما ثالثا فلضعف دلالة تلك الأخبار على كون المفروض قادحا في العدالة أما الخبر الأول فلدلالته على أن مجرد ترك الجماعة ولو مرة من غير علة قادح في العدالة وهذا مما لم يقل به أحد على الظاهر مع أنه يدفعه أيضا نفي الحرج في الشريعة فتأمل فينبغي التأويل في الرواية وهو يمكن بوجهين أحدهما تخصيص إطلاقها بصورة المداومة على الترك وثانيهما تخصيص إطلاقها بصورة ترك الجماعة الواجبة وحيث لا دليل على ترجيح أحد الأمرين وجب التوقف ومعه يسقط الاستدلال بها على كون المفروض قادحا في العدالة على أنا نقول الترجيح مع الأخير لدلالة الرواية على أن ترك الجماعة يترتب عليه استحقاق العذاب والإيلام وحلية الغيبة بل وجوبها وكل ذلك إنما يتجه على تقدير ترك الجماعة الواجبة لا المستحبة وقد يقال سياق الرواية ظاهر في إرادة الجماعة المستحبة على أن الجماعة الواجبة غير معلوم تحققها في زمن الصادق عليه السلام بل الظاهر عدمه فتعين أن يكون المراد المستحبة وفيه نظر وبالجملة الاعتماد على ظاهر الرواية لا يساعده القواعد العقلية وكذا لو أول بالتخصيص بصورة الاستمرار على ترك الجماعة فينبغي التأويل إما بالتخصيص بالجماعة الواجبة أو بالحمل على المبالغة أو نفي الكمال أو الاستهانة بصلاة الجماعة وقد أشار إلى هذا الشهيد في الذكرى وأما الخبر الثاني فلنحو ما ذكر وأما الخبر الثالث فلأنه ليس فيه ما يدل على ذلك فتأمل ثم إنه لو قلنا بأن الاستمرار على ترك الجماعة يقدح في العدالة فالظاهر أنه لا يقدح فيها مع الضرورة والعذر كما هو ظاهر بعض الأخبار المتقدمة وظاهره أن مطلق العذر كاف وإذا ادعى التارك العذر فهل يصدق أو لا وجهان ولعل الأقرب الأول فيما إذا ظن بصدقه ويحتمل قويا مع الشك أيضا وأما مع الظن بكذبه ففيه إشكال مفتاح اعلم أنه إذا شهد الشاهد عند الحاكم فلا يخلو عن صور الأولى أن يعلم بعدالته وحينئذ يعمل بشهادته ويحكم بها إذا اجتمع سائر شروطه كما صرّح به في المختلف والمبسوط والنهاية والنافع والشرائع والتحرير والإرشاد والقواعد والدروس واللمعة والروضة والمسالك ومجمع الفائدة والظاهر أنه مما لا خلاف فيه والحجة فيه مضافا إلى ذلك واضحة قال في المسالك ولا حاجة إلى التعديل وإن طلبه الخصم الثانية أن يعلم بفسقه وحينئذ يطرح شهادته من غير احتياج إلى بحث ولا يحكم بها كما صرح به في الخلاف والمبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتحرير واللمعة والروضة وغيرها وقد صرح بدعوى الإجماع عليه في مجمع الفائدة ونفي الخلاف فيه في المسالك وزاد في الأول فاحتج أيضا بالآية والأخبار الثالثة أن لا يعلم عدالته ولا فسقه ويجهل إسلامه وحينئذ يطرح شهادته كما في المبسوط والنهاية والشرائع والنافع والقواعد والتحرير والدروس واللمعة والمسالك وفيه دعوى نفي الخلاف عنه وحكاها في الرياض عن جملة من العبائر واستظهرها الرابعة أن لا يعلم عدالته ولا فسقه ويعلم إسلامه وقد اختلف أصحابنا في قبول شهادته حينئذ على قولين الأول أنها لا تقبل بل يلزمه التوقف حتى يتحقق ما يبنى عليه من عدالة أو جرح وهو للمبسوط والنهاية والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والإيضاح والتنقيح والدروس واللمعة والروضة والمسالك والرياض والمحكي في التنقيح عن المفيد والمرتضى وابن إدريس بل يظهر من الإيضاح أنه مذهب الكل إلا من شذ الثاني أنها تقبل ولا يلزمه التوقف وهو للخلاف والاستبصار وقوّاه في المسالك وحكاه في الكفاية والذخيرة والرياض عن الإسكافي والمفيد في كتاب الأشراف وزاد في الأولين فقال ومال إليه الشّيخ وهو ظاهر الاستبصار للأولين وجوه منها ما تمسك به في مجمع الفائدة والرياض من أصالة عدم ثبوت الحق ونفوذ الحكم وتحقق ما يشترط فيه العدالة بشهادة المفروض لعدم الدليل على كون مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق عدالة ولا دليل عليها ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة من أن شهادة المسلم الذي لم يظهر منه الفسق لا يفيد بنفسها العلم فلا يجوز الاعتماد عليها للعمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الأفراد ولا دليل على خروج المفروض منها فيبقى مندرجا تحتها ومنها ما تمسك به في الإيضاح من أن مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق لو كان كافيا لما توقف الحكم بالمال على ثبوت الشركية بالبينة وفيه منع بطلان التالي لعدم قيام دليل عليه ولعل أرباب القول الثاني ملتزمون بالتالي سلمنا ولكن قد يقال ثبوت الشركية بالبينة يمكن فرضه على القول الثاني بالنسبة إلى الشاهد الذي لم يعلم إسلامه ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة أيضا من لزوم الفساد بأخذ الأموال والفروج والدماء بمجرد شهادة المفروض قال فإنا نجد أن التعبد في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدا وهو ظاهر ومنها أن المسلم الذي لم يظهر منه فسق لا يقبل خبره فيجب أن لا تقبل شهادته أما المقدمة الأولى فلما تقرر في محله وأما الثانية فلوجهين أحدهما ظهور عدم القول بالفصل بين الأمرين وثانيهما أن أمر الشهادة أصعب من الخبر فرد خبر الشخص المفروض يستلزم رد شهادته بطريق أولى وأما أن أمر الشهادة أصعب فلما ذكره بعض محققي العامة من أن الاحتياط في باب الشهادة أتمّ منه في باب الرواية ولهذا كان العدد شرطا في الشهادة دون الرواية وكان ألفاظ خاصة معتبرة في الأولى دون الثانية حتى إنه لو قال بدل قوله أشهد أعلم لم يكن مقبولا ومنها أن من شرط قبول الشهادة عدالة الشاهد

558

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست