responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 557


لو تركها أحيانا لم يضر انتهى والمعتمد عندي هو الثاني للأصل والفحوى المتقدم إليهما الإشارة وظهور مصير المعظم إليه بل الظاهر أنه لا قائل بما صار إليه في المسالك غيره على أنه في الروضة وافق ما عليه المعظم فلا خلاف في المسألة أصلا فتأمل هذا ويعضد المختار عموم الأخبار المتقدمة وأنه لو كان المفروض قادحا في العدالة للزم الحرج ولاشتهر إذ ما من أحد إلا ويعتاد ترك مستحب ولو منع من الكلية فلا إشكال في أن الغالب ذلك وأما ما أشار إليه في المسالك من الحجة على كون ذلك قادحا في العدالة فضعفه ظاهر وقال في مجمع الفائدة إنه قياس مع الفرق يستفاد من خبرين أن ترك الصلاة جماعة يقدح في العدالة أحدهما خبر عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة إلا لمن صلَّى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقط عندهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته وثانيهما ما أشار إليه في البحار فقال روى الشهيد الثاني عن الباقر عليه السلام ثم قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصلَّي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته ويؤيد هذين الخبرين خبر إبراهيم بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ويظهر من الكفاية العمل بهذين الخبرين وربما يستفاد من المقدس الأردبيلي رحمه الله في موضع من مجمع الفائدة وخالي المجلسي في موضع من البحار ذلك أيضا والمعتمد عندي أن مجرد ترك صلاة الجماعة لا يقدح في العدالة ولا في الحكم به مطلقا وإن حصل الإصرار عليه ما لم يبلغ حد التهاون والاستحقار لنا وجوه الأول الأصل المتقدم إليه الإشارة الثاني الفحوى المتقدم إليها الإشارة الثالث عموم قوله تعالى * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ) * الرابع أنه لو كان قادحا في العدالة لتواتر النقل به عن أهل العصمة عليهم السلام لأنه مما يعم به البلوى والتالي باطل الخامس الظاهر أن معظم الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين على أنه ليس بقادح لأنهم لم ينبّهوا على كونه قادحا لا في باب الجماعة ولا مقام ذكر قوادح العدالة بل في هذا المقام اقتصروا بكون الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروة مما يقدح في العدالة ومن الظاهر أن محل البحث لا يندرج تحت واحد من الثلاثة ولو سلَّم اندراجه تحت الأخير فلا نسلم كونه قادحا في العدالة لا يقال عدم تصريح المعظم بكون المفروض قادحا في العدالة لا يدل على أنه ليس بقادح فيها عندهم لأنا نقول ذلك ظاهر فيما ذكر خصوصا مع ملاحظة تصريح جماعة منهم بأن ترك السنن لا يقدح في العدالة ما لم يبلغ حد التهاون مع عدم نقلهم الخلاف فيه وبالجملة من تتبع كلمات الأصحاب ظهر له صحة ما ذكرناه من أن المعظم على أن المفروض ليس بقادح وأن القائل بكونه قادحا نادر السادس عموم الأخبار المتقدم إليها الإشارة ويعضده ما أشار إليه في البحار فقال وروى في الخصال والعيون بأسانيد عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته وروي نحوه بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى ولا يعارض هذه الأخبار الدالة على كون المفروض قادحا في العدالة المتقدم إليها الإشارة أما أولا فلضعفها سندا أما الأول فلما أشار إليه الشهيد الثاني فقال في طريقه جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه والظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن وأبوه علي وغايته أن يكون محتملا لهما وهو كاف في ضعف السند وفيه محمد بن موسى وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جدا والثقة نعم قد روى هذه الرواية الصدوق في الفقيه بطريق صحيح ولكن ليس فيه ما نقلناه بل فيه هذه العبارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور في جماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة وهذه العبارة وإن أمكن الاستدلال بها على كون المفروض قادحا في العدالة لكنها ليست كالعبارة السابقة في الدلالة بل يمكن منع دلالة هذه العبارة على ذلك لأن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضية في واقعة فلا يعم جميع الأحوال ولعله صلى الله عليه وآله وسلم أراد حرق القوم الذين تركوا الجماعة الواجبة فإن الجماعة قد تجب كما في الجمعة والعيدين بل الظاهر لأن الحرق والعذاب لا يصح مع استحباب الجماعة وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة والحمل على نفي الكمال ليس بأولى من التخصيص بما يجب فيه الجماعة بل هذا أولى فإن التخصيص أولى من المجاز هذا وقد يقال اختلاف متن الرواية يوجب ضعف الاعتماد عليها فتأمل وأما الثاني فلإرساله وأما الثالث

557

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست