responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 521


التوقف وأن الخطاب قد وقع بالمجمل ومعه قد حصل العلم بالتكليف فيجب تحصيل البراءة اليقينية وهي لا تكون إلا بالتزام الفعل لأنا نقول هذا يقتضي رفع اليد عن أصالة البراءة فإن ما ذكر جار في كل ما يعول فيه عليها وكلامنا مبني على حجية أصالة البراءة والقطع بالتكليف على جهة اللزوم ممنوع فإنه عين النزاع ولزوم تحصيل البراءة إنما يكون بعد القطع بالتكليف على جهة اللزوم وحصول الشك في المكلف به لا مطلقا إلا على القول بوجوب الاحتياط مطلقا وهو خلاف التحقيق وكذا الكلام فيما إذا علم بمرجوحية أمر وشك في أنها على الكراهة أو الحرمة فيحكم بالكراهة مفتاح إذا تعلق الأمر بشيء مركب من أجزاء كالأمر بالصّلاة والوضوء فلا يخلو من صور إحداها أن يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه ولا إشكال حينئذ في وجوب الإتيان به وثانيها أنه لا يتمكن من الإتيان به ولا بشيء من الأجزاء إما باعتبار التعذر أو التعسر ولا إشكال حينئذ في سقوط التكليف لامتناع التكليف بالمحال وارتفاع الحرج في الشريعة وثالثها أن يتمكن من الإتيان ببعض الأجزاء دون آخر كما لو لم يتمكن من التشهد والركوع في الصلاة وغسل اليد ومسح الرأس في الوضوء واختلف الأصحاب فيه فمنهم من ذهب إلى سقوط التكليف بما بقي من الأجزاء وهو صاحب المدارك والمشارق لأن وجوب الإتيان بالأجزاء الممكنة خلاف الأصل فإن الأمر بالكل لا يستلزم الأمر بالأجزاء إلا تبعا وإذا انتفي المتبوع انتفي التابع فلا بد في مخالفته من دليل وليس ومنهم من ذهب إلى وجوب الإتيان بما يتمكن من الإتيان به وهو للأكثر على ما حكاه جدي رحمه الله في فوائده ولهم وجوه الأول الاستصحاب وقد أشار إليه جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيد الثاني في مسألة الأقطع فقالوا لأن غسل الجميع واجب بتقدير وجوده وذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو فلا يسقط بعضه لفقدان البعض انتهى وفيه نظر للمنع منه إذ هو متوقف على مسبوقية التكليف وهي ممنوعة لعلم الآمر بتعذره فلا يكلف بالكل فإذا لم يكلف بالكل لم يتحقق لباقي الأجزاء صفة وجوب أصلا حتى يستصحب سلمنا أنه كلف به ثم ارتفع بالتعذر لكن نقول وجوب الأجزاء ليس وجوبا استقلاليا حتى يجوز استصحابه بل وجوب تبعي لوجوب الكل فإذا ارتفع المتبوع امتنع بقاء التابع وقد أشار إلى هذا المحقق الخوانساري في المشارق فقال في مسألة الأقطع الاستصحاب في مثل هذا الموضع مما لا يمكن إجراؤه لأن الحكم السابق إنما هو الأمر بغسل المجموع من حيث هو مجموع وهو أمر واحد وليس أوامر متعددة بكل جزء جزء منه ولما لم يبق متعلقه هاهنا فسقط التكليف به فلا بدّ من غسل الجزء الباقي من تكليف على حدة انتهى سلمنا لكن ذلك إنما يتم بعد توجّه الخطاب بالكل كما لو حصل القطع بعد دخول الوقت وأما لو حصل قبله فلا وذلك واضح الثاني أن الاستقراء في موارد الأحكام الشرعية يكشف عن اعتناء الشارع بالإتيان بما يمكن من الأجزاء وعدم رضائه بسقوط التكليف به بمجرد سقوط التكليف بالمجموع وفيه نظر لعدم معلوميته إلا في الصلاة والوضوء سلمنا ولكن إفادته العلم في المقام غير معلومة والاكتفاء بالظن الاستقرائي محل كلام الثالث جملة من الأخبار منها النبوي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ومنها المرتضويان كما قيل في أحدهما الميسور لا يسقط بالمعسور وفي الآخر ما لا يدرك كله لا يترك كله قال جدي قدس سره والأخبار الثلاثة يذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند ونقلت في الغوالي عنهم صلى الله عليهم ومشهورة في ألسنة جميع المسلمين يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير انتهى وفيه نظر أمّا أولا فلضعف أسناد الأخبار المذكورة بالإرسال ودعوى الجبر بعمل الأصحاب مشكل لعدم معلوميته نعم ذكر جماعة الأول منها في بحث الأمر لمن قال بأنه للندب ولا حجة في ذلك قطعا وأما الفتوى بمضمونها بجملة من المسائل فلا تدل على صحة صدورها حتى يجعل أصلا في كل مسألة ويؤخذ بظاهر ألفاظها ومما يضعفها عدم تعرضهم لها في مسألة الأقطع بل استدلوا فيها بالإجماع والاستصحاب والنص الوارد فيه بالخصوص وكذا في مسألة الجبيرة وذكر الشهيد في المسألة الأولى لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهو لا يقتضي أن يكون رواية فلعله فتوى منه وأما ثانيا فلضعف دلالتها أما الأول فلأنها إنما يتم لو كانت من في قوله صلى الله عليه وآله منه للتبعيض وهو ممنوع لجواز أن يكون بمعنى الباء فيكون التقدير إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم فيكون المأمور به هو الإتيان بالمأمور به وقد صرح ابن هشام بإتيان من بمعنى الباء ونصّ الشيخ على أن حروف الصفات بعضها يقوم مقام بعض فإن قلت هذا فاسد من وجوه منها أنه مجاز والأصل عدمه ومنها أنه يلزم حينئذ أن يحمل ما في قوله ما استطعتم على الزمانية ويكون التقدير فأتوا به زمان الاستطاعة وهو خلاف الظاهر فإن الأصل فيها أن تكون موصولة والأصل في الفعل عدم التأويل بالمصدر الثالث أنه يلزم حينئذ حمل الرواية على التأكيد إذ لا حاجة إليها بعد ثبوت كون الأمر للوجوب لأن مقتضاه وجوب الإتيان بالمأمور به وعدم جواز تركه ولا كذلك لو لم يحمل على ذلك فإنه يلزم التأسيس وهو بيان أصل شرعي من أنه إذا تعذر الكل وجب الإتيان بما يمكن من أجزائه قلنا هذه الوجوه كلها مدفوعة أما الأول فلأن المجاز وإن كان خلاف الأصل ولكنه لا بدّ منه هنا إذ لولاه للزم التقييد في لفظ الأمر إذ ليس كل مركب يجب الإتيان بما تيسّر من أجزائه وللزم الإضمار وتقديم المتعلق على

521

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست