responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 520


ذلك للمعارضة وقد يقال لا نسلَّم توقف البراءة اليقينية على المبادرة بالمأمور به أما على مقالة بعض القائلين بأن الأمر للفور من أنه لو أخر لم يسقط عنه التكليف بل يجب عليه المأمور به مطلقا وإن تراخى الزمان فواضح فإن البراءة تحصل بالتأخير أيضا ومقتضى الأصل حينئذ عدم الفور لأن الشك قد تعلق بنفس التكليف وقد تقرر أن الأصل في مقام الشك في التكليف البراءة وأما على مقالة بعض آخر منهم من سقوط التكليف بالتأخير فلأن ذلك إنما هو به فيما إذا علم بالفورية وأما إذا شك فيها وعلم بالتكليف في الجملة فمقتضى الأصل بقاؤه واشتغال الذمة حتى يعلم بالخروج وليس إلا بالإتيان به وإذا ثبت بقاء التكليف بهذا الأصل فيحصل العلم بالبراءة اليقينية بالتأخير فيدفع احتمال الفورية بالأصل على أن القول بالتراخي هو الأوفق بالاحتياط إذا لم يأت به في ثاني الحال مع الإخلال به في الأول لم يقطع بالخروج عن التكليف بخلاف ما إذا أتى به حينئذ فيه فإنه حينئذ يقطع بالبراءة منه وقد يقال على استصحاب التكليف بالمنع منه وذلك لأن هذا التكليف قد علم من خطاب مجمل يحتمل معنيين أحدهما يمنع من الاستصحاب وهو كون المأمور به على الفور والثاني لا يمنع منه وهو كونه على التراخي ومثل هذا يمنع من التمسك بالاستصحاب فإنه يجري في موضع يتحقق حكم من شأنه البقاء بنفسه لو لا المانع ويشك في طرف المانع فإن الأصل حينئذ عدم المانع ولا كذلك محل الفرض كما لا يخفى فتأمل وعلى أوفقية القول بالتراخي للاحتياط بالمنع منها فإن المبادرة توجب القطع بنفس المكلف به ولا كذلك الإتيان به في الزمان المتراخي فإن غايته حصول القطع ببراءة الذمة عن التكليف لا الإتيان بالمكلف به لاحتمال أن يكون المكلف به على الفور ولم يأت به والمعتبر في الاحتياط حصول القطع بالامتثال لا القطع بعدم اشتغال الذمة كما لا يخفى مفتاح اعلم أنه احتج القائل بأن الأمر للندب بأن المندوب ما فعله خير من تركه وهو داخل في الواجب ولا عكس لأن الواجب ما يلام على تركه ولا كذلك المندوب فوجب جعل الأمر حقيقة فيه لكونه متيقنا وفيه نظر لأن الأمور التوقيفية لا بد فيها من الرّجوع إلى مظانها والاعتبارات العقلية لا تصلح للاستنباط نعم يعول عليها بعد العجز عن تشخيص مدلول الصيغة فيقال بعد ورودها إن القدر المستفاد منها رجحان الفعل وأما المنع من تركه فمشكوك فيه فالأصل عدمه ولكن يظهر من ابن زهرة في الغنية المنع من جواز التمسك بالأصل حينئذ فإنه قال وتعلق من ذهب إلى أن مطلق الأمر يقتضي الندب بأن ذلك هو المتيقن الذي لا بد أن يريده الحكيم من حيث كان أقل فائدة وما لا بد منه من مراتبه والوجوب موقوف على العلم بكراهة الترك باطل لأنا نقول من أين علمتم أنه لم يكره ترك المأمور به حتى قطعتم على الندب الذي هو أقل فائدة فإن قالوا من حيث إنه لو كره الترك لبين ذلك قيل لهم ما الفرق بينكم وبين من قال أعلم كراهة الترك من حيث إنه لو لم يكن كارها لبين ذلك فإن قالوا إن الفرق بين الأمرين أن الأصل في العقل كون الترك غير مكروه فلم يحتج إلى بيان ذلك فيه وليس كذلك إذا تغيرت حاله وصار مكروها بل يجب والحال هذه بيانه لأن البيان لا يتأخر عن حال الخطاب قيل لهم بعد ورود الأمر بالعبادة وتغيرها لها عما كانت عليه في العقل لا بدّ من تغير تركها وخروجها عن الأصل العقلي فإن الأمر بالصّلاة مثلا أمر بفعل كان في العقل لو لا ورود الأمر به كان محظورا من حيث كان إدخال مشقة على النفس من غير فائدة ولا بد من تغير تركها الذي كان في العقل واجبا وتغيره ينقسم إلى أن يكون مكروها فيكون الفعل واجبا وإلى أن يكون لا مرادا ولا مكروها فيكون الفعل ندبا وإلى أن يكون مرادا فيكون المكلف مخيرا بينه وبين الفعل على أن البيان إنما يجب في وقت الحاجة لا في وقت الخطاب على ما يستدل عليه فيما بعد بعون الله تعالى والحكيم لو قال للمكلف افعل كذا بعد شهر لما وجب أن يبين له حكم الترك في وقت الخطاب وهم لا يفرقون في حمل الأمر على الندب بين أن يكون على الفور أو على التراخي فبطل ما قالوه انتهى وفيه نظر أما أولا فلأن ما ذكره من الاحتمالات إنما هو بالنظر إلى العقل ولكن الذي تقتضيه القواعد الشرعية الثاني وهو الندب وذلك لأن تغير حال الترك إنما هو بحسب الفعل لتقابلهما والمعلوم من تغير حال الفعل هو رجحانه في الجملة لا كونه لازما فيتغير حال الترك بتلك النسبة وهو الندب وبالجملة الأصل كالعام يجب الاقتصار في تخصيصه ورفع اليد عن مقتضاه على القدر المتيقن في المشكوك فيه يجب الرجوع إليه وأما ثانيا فلأن قوله على أن البيان إلى آخره ليس في محله كما لا يخفى وقد تحصل مما ذكرناه قاعدة كلية وهي أنه إذا حصل العلم برجحان شيء في الشريعة وشك في كونه على الوجوب أو الندب فالأصل النّدب لا لأن الأصل الندب بل لأن الرجحان متحقق واللزوم غير معلوم والبراءة الأصلية تنفيه فيكون المآل الندب ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنشأ في حصول العلم الإجماع كأن يتفق الفريقان على رجحان الاستهلال مثلا ويختلفوا في استحبابه ووجوبه أو اللفظ كالأمر في أخبار الأئمة عليهم السلام بناء على ما ذكره صاحب المعالم من إجماله لشيوع استعماله في الندب بحيث صار من المجاز الراجحة المتساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة وبناء على اشتراكه بين الوجوب والندب لا يقال الرجحان جنس ولا يتقوم في الخارج إلا بأحد فصليه وهما غير معلومين فيجب

520

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست