responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 52


المعنى الحقيقي للأسد كان كذبا لعدم وقوع هذه النّسبة و إن أراد أنه شجاع و هو المعنى المجازي له كان صدقا لوقوع هذه النّسبة و بالجملة الكذب من عوارض المعاني و المجاز من عوارض الألفاظ واحد المفهومين غير الآخر و النّسبة بينهما العموم من وجه و يشهد بما ذكرنا من أن المجاز ليس بكذب وجوه الأوّل اشتراط القرينة في الاستعمال المجازي الثاني تقبيح العقلاء الكاذب و تحسينهم المتجوّز الثالث إجماع المسلمين على الظاهر على ارتكاب المجاز إذ لو كان كذبا لما جاز ذلك منهم لأنه محرم و يمتنع الإجماع على المحرم و أمّا الثّاني فللمنع من كونه ركيكا كيف و قد تعارف عند ذوي الفصاحة و البلاغة و أولي الألباب و أمّا الثّالث فللمنع من استلزامه الإلغاز و التعمية مع تحقّق القرينة و أما الرّابع فللمنع من المقدّمة الأولى بل يجوز العدول إلى المجاز مع القدرة طلبا لفوائده و أمّا الخامس فللمنع من أن كلّ من قام به فعل وجب الاشتقاق له منه إذ لا دليل عليه و قد يقوم الفعل بشخص و لم يشتق منه له لفظ إمّا مطلقا أو في بعض الصّور كما أشار إليه العلامة في التهذيب فقال و لا يجب الاشتقاق مع قيام المعنى بالذات فإن أنواع الروائح لم يشتق لها أسماء منها انتهى و ممّا ذكر اندفع ما ذهب إليه الأشعري من القول بوجوب الاشتقاق نعم قد يقال الاشتقاق و إن لم يكن واجبا لكنّه جائز بحكم الأصل الناشئ من الاستقراء و ذلك أن وجدنا أكثر من قام به فعل اشتقّ له منه فيلحق به موضع الشكّ و لو لا هذا لوجب الرّجوع في خصوص كثير من المشتقَّات إلى أهل اللَّغة و المعلوم من طريقة القوم خلافه و بالجملة الَّذي دلّ على عدم اشتراط آحاد المجاز بالنّقل دلّ على عدم اشتراط آحاد المشتق به فالوضع فيه نوعي كما في المجاز و نحن قد علمنا عدم جواز إطلاق المتجوّز عليه تعالى فليس ذلك إلا لما ذكره المانعون من عدم وقوع المجاز في القرآن و قد يجاب بالمنع من كون الوجه في عدم جواز إطلاق المتجوّز عليه تعالى ما ذكره المانعون من عدم وقوع المجاز في القرآن بل الوجه فيه كون أسمائه تعالى توقيفية يجب ورودها من الشرع فما لم يرد الشرع بجواز إطلاقه عليه و إن اتصف تعالى بمعناه لا يجوز إطلاقه عليه تعالى و إلى هذا ذهب العلامة و السيّد عميد الدّين و الشّيخ البهائي و الكفعمي و الطَّريحي صاحب مجمع البحرين و البيضاوي و العبري و الحاجبي و العضدي كما عن الشَّيخ عليّ بن يوسف بن عبد الجليل في كتاب منتهى السّؤال و الأشاعرة بل عزاه في مجمع البحرين و المصباح للكفعمي إلى العلماء و لهم على ذلك وجهان الأوّل أنّ الاسم الَّذي لم يرد الشَّرع به يجوز أن يكون إطلاقه عليه تعالى مشتملا على المفسدة الخفيّة الَّتي لا نعلمها و عدم العلم بها لا يستلزم عدمها في الواقع و ما شأنه هذا يجب الامتناع منه و التباعد عنه لا يقال مجرّد الاتصاف بالمعنى يكفي في إطلاق لفظه على المتَّصف به لأنا نمنع منه فإن لفظي عز و جلّ لا يجوز إطلاقهما على النّبي صلى الله عليه و آله مع أنه عزيز و جليل فتأمل الثّاني قوله تعالى و ذروا الَّذين يلحدون في أسمائه فإن المراد الَّذين يسمّونه بما لا توقيف فيه على ما قاله البيضاوي لا يقال يعارضه قوله تعالى و للَّه الأسماء الحسنى فادعوه بها لأنّا نمنع منه و ذلك لأنّ الأسماء الَّتي لم يرد الشّرع بها لم يعلم حسنها لما عرفت من احتمال اشتمالها على المفسدة و فيه نظر إذ قد يعلم بعدم المفسدة و كون الإطلاق ممّا يليق بجلاله و يناسب كماله فحينئذ ينبغي جوازه و يندفع بهذا الوجه الأوّل هذا و ممّا يؤيّد جواز إطلاق الاسم الذي يعلم بعدم المفسدة فيه إجماع العلماء على الظاهر على قراءة الأدعيّة المشتملة على أسمائه تعالى الَّتي لم ترد بطريق يصلح للحجيّة و لو كانت أسماؤه توقيفيّة يجب فيها أن يرد بالشَّرع بالخصوص لما جاز ذلك و أمّا نسبة القول بالتّوقيف إلى العلماء فمحلّ نظر كيف و قد حكي عن الشيخ نصير الدّين أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في فصوله أنه قال كلّ اسم يليق بجلاله و يناسب كماله ممّا لم يرد به إذن يجوز إطلاقه عليه تعالى إلَّا أنه ليس من الأدب لجواز أن لا يناسبه من وجه آخر انتهى و حكي هذا القول عن القاضي و ربّما يشعر به عبارة الشّهيد في قواعده و بالجملة منع إطلاق الاسم الَّذي يعلم بعدم المفسدة فيه عليه تعالى مشكل نعم المشتمل عليها و الموهم للنقص لا يجوز إطلاقه عليه و قد حكى عليه الإجماع الشَّهيد في قواعده فإنه قال ما لم يرد السّمع و توهم نقصا فيمتنع إطلاقه عليه إجماعا نحو العارف و العاقل و الفطن و الذّكي لأنّ المعرفة تشعر بسبق فكره و العقل هو المنع عمّا لا يليق و الفطنة و الذّكاء تشعران بسرعة الإدراك لما غاب عن المدرك و كذا التواضع لأنّه يوهم المذلَّة و العلامة فإنّه يوهم التأنيث و الداري فإنّه يوهم تقدّم الشّك و ما جاء في الدّعاء من قولهم لا يعلم و لا يدري ما هو إلَّا هو ممّا يوهم جواز هذا فيكون مرادفا للعلم انتهى و لعلّ السّبب في عدم جواز إطلاق المتجوز إيهامه النقص و أمّا وقوعه في السّنة فهو أيضا قول المعظم و لا شبهة فيه هذا مفتاح يشترط في استعمال اللَّفظ في المعنى المجازي أمور منها وجود معنى يكون اللَّفظ المزبور موضوعا بإزائه و شرطية هذا مما لا ريب فيه و ذلك لأنّ المجاز استعمال اللَّفظ في غير ما وضع له و لا يتحقّق هذا بعد ثبوت الموضوع له و الظاهر بل المعلوم أن أحدا لم يخالف فيما ذكرناه و منها وجود القرينة على إرادة المعنى المجازي و شرطية هذا أيضا ممّا لا ريب

52

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست