responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 51


كانت معلومة بالإجمال فإن الشرع قد يكشف عن اللَّغة و العرف في مقام الاشتباه و عروض الشّك و الالتباس و لو سلَّم فهذا طريق و ذلك طريق آخر و تعيين الطريق ليس من دأب المحصّلين هذا ما تيسّره من الكلام في هذا المقام و هو بعد محلّ نظر و تأمّل انتهى و اعلم أنّ في قولنا أكثر الألفاظ باقية على معانيها الأصلية إشارة إلى عدم ثبوت كون جميعها كذلك و قد حكى السّيد الأستاذ رحمه الله عن بعض القول بثبوت كون جميعها كذلك و قد أبطله مفتاح اعلم أن المجاز و هو استعمال اللَّفظ في غير ما وضع له واقع في اللَّغة و القرآن و السنة أمّا وقوعه في اللَّغة فهو قول الأكثر و منهم الفاضلان و السيّد عميد الدين و الحاجبي و العضدي و غيرهم بل الظاهر أنّه في هذه الأزمنة صار إجماعيّا فلا يلتفت إلى ما حكي عن أبي علي الفارسي و أبي إسحاق الأسفرايني و أصحابه و قوم من منع وقوعه و صرّح بشذوذه في العدة فقال هذا قول شاذّ لا يلتفت إليه لأنّ المعلوم من دين أهل اللَّغة أن استعمالهم لفظ الحمار في البليد و الأسد في الشجاع مجاز دون الحقيقة فإن قال إنه حقيقة كان مخالفا لاستعمال أهل اللَّغة و إطلاقهم و نحتج عليه بالرّجوع إلى الكتب المصنّفة في المجاز انتهى و يعضد ما ذكر تحقّق أمارات المجاز المذكورة في كتب الأصوليّين في كثير من الاستعمالات لا يقال يبطل ما ذكرتموه من وقوع المجاز في اللغة وجوه الأوّل أنّ التجوّز مناف للحكمة فلا يقع في اللغة أمّا الأوّل فلأن اللَّفظ إذا استعمل في المعنى المجازي فإمّا مع القرينة أو بدونها فإن كان الأول لزم التطويل بلا طائل لإمكان التعبير عن ذلك المعنى بوجه أخصر و هو التعبير عنه باللفظ الموضوع له إذ ما من معنى إلَّا و بإزائه لفظ موضوع له و إن كان الثاني لزم الإغراء بالجهل و تكليف ما لا يطاق لظهور اللَّفظ في غير ما أراده بالاتّفاق و أمّا الثّاني فلأن أهل اللَّغة إنّما يرتكبون ما يوافق الحكمة لا ما يخالفها و هو واضح جدّا الثّاني أن اللفظ إذا اقترن بالقرينة كان المتبادر منه ما دلّ عليه و هو أمارة الحقيقة فكان ذلك اللفظ موضوعا لمعنيين في حالتين الثالث أن المجاز لو كان موجودا في اللغة لزم الإجمال في كلّ لفظ لترددّه عند إطلاقه بين إرادة المعنى الحقيقي و المعنى المجازي و الأصل عدمه لأنا نقول الوجوه المزبورة لا تصلح لإبطال ما ذكرناه أمّا الأول فللمنع من لزوم التطويل بلا طائل مع القرينة فإن فوائد المجاز كثيرة منها عذوبة اللفظ و منها المقابلة و منها المجانسة و منها المبالغة و منها طلب التعظيم أو التحقير و إن فرض انتفاء جميع الفوائد منعنا من وقوع المجاز حينئذ و لكنه لا يستلزم المنع مطلقا الذي هو مدّعى الخصم و أمّا الثاني فللمنع من كون التبادر باعتبار القرينة من أمارات الحقيقة بل هو ليس بتبادر و أما الثالث فللمنع من الإجمال لأنّه إن كان مقرونا بالقرينة كان المراد المعنى المجازي و إلَّا كان المراد المعنى الحقيقي و الإجمال منتف في الحالتين و أمّا وقوعه في القرآن فهو أيضا قول الأكثر و منهم الفاضلان و السيّد عميد الدين و المحقّق البهائي و صاحب غاية البادي و المحقّق الجواد و العضدي و الحاجبي و العمري و الأصفهاني بل نقله بعض الأجلَّة عن المحقّقين و خالف فيه الظاهريّة فقالوا إن كلّ ما في القرآن محمول على ظاهره للأوّلين وجهان الأول أنه لا ريب أن القرآن أبلغ و أفصح من غيره و قد نزل على جهة الإعجاز فيجب أن يكون مشتملا على المجاز أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثاني فلأنّ المجاز أبلغ من الحقيقة باتفاق البلغاء كما قيل و الأبلغ لا بدّ أن يكون مشتملا على الأبلغ الثاني قوله تعالى جدارا يريد أن ينقضّ و اسئل القرية و جاء ربّك و تجري بأعيننا و السماء بنيناها بأيد و اشتعل الرأس شيبا و اخفض لهما جناح الذلّ إذ ليس المراد منها المعنى الحقيقي المتبادر و إلا لزم الكفر و الغلط و هما محال فالمراد المعنى المجازي إذ لا واسطة بينه و بين المعنى الحقيقي و هو المطلوب لا يقال لم لا يجوز أن يكون تلك الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة منها لأنا نقول لو كانت موضوعة لها و لغيرها لزم إمّا الاشتراك أو النقل و اللازم باطل جدا و للآخرين وجوه الأوّل أن المجاز كذب لأنّه حكم بخلاف الواقع و هو الكذب أ لا ترى أنّه إذا قيل زيد حمار صحّ أن يقال إنّه ليس بحمار و هو عليه تعالى قبيح الثاني أنّه ركيك و اللَّه تعالى منزه عنه الثالث أن المجاز مستلزم للإلغاز و التعمية فلو وقع في القرآن لزم أن يكون ملغزا معميا الرابع أن المجاز إنما يصار إليه عند العجز عن الحقيقة فلو وقع في القرآن لزم عجزه و هو محال الخامس أنه لو وقع في القرآن لوجب أن يطلق عليه تعالى أنه متجوز و اللازم باطل اتفاقا فكذا المقدّم أمّا الملازمة فلأن من قام به فعل وجب أن يشتقّ له منه اسم الفاعل و لذا يقال لمن حصل منه الضرب إنّه ضارب و في الجميع نظر أمّا الأول فللمنع من كون المجاز كذبا و ذلك لأنّ الكذب عبارة عن أن ينسب محمولا إلى موضوع كما في زيد قائم و يكون النسبة غير واقعة سواء كان اللفظ الدالّ على ذلك بالحقيقة أو المجاز و التجوّز عبارة عن مجرّد استعمال لفظ في غير ما وضع له سواء كان هناك نسبة واقعة أو لا فهذا غير الأوّل فإذا أراد من قوله زيد أسد أنّه حيوان مفترس و

51

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست