responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 50


مع أنهم لم يتعرضوا فيها لا لقليل منها مثلا قالوا البيع نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم فاقتصروا في تعريف البيع على معلوميّة العوض الَّتي هي من شرائطها و لم يتعرّضوا لباقي الشرائط كمعلوميّة المعوّض و كمال المتعاقدين و تراضى الطرفين و طهارة العوضين و اشتمالها على نفع محلَّل مقصود للعقلاء و أن يكونا مقبوضين في الصرف غير متفاضلين مع المجانس إلى غير ذلك من شرائط البيع و كذا ما ذكروه في تعريف الإجارة و الجعالة و الضّمان و الحوالة و العارية و الوديعة و غيرها من العقود و الإيقاعات فإنهم قد اقتصروا في جميعها على البعض و لم يتعرّضوا في شيء منها للمجموع و لو كان المقصود تعريف المعاملة المستجمعة لجميع شرائط الصحّة لم يجز ذلك قطعا و على الثالث أن الغالب تفارق المعنيين اللغوي و الشرعي بحسب الصدق من جانبين أو من جانب واحد و لو كان المقصود من التحديدات المذكورة الكشف عن المعاني الأصلية بخواصّها الشرعيّة لتصادق المفهومان دائما و يمكن أن يقال إنّه لما كان الغالب في المعاملات مشاركة بعضها لبعض في بعض الصّفات كاشتراك البيع مثلا مع الهبة في نقل ملك العين و مع الإجارة في النقل بعوض و كاشتراك الإجارة مع الجعالة في استحقاق العوض بإزاء العمل و مع النكاح في التسلَّط على المنفعة على وجه اللَّزوم و كاشتراك الصّلح مع البيع و الإجارة و الإبراء بحسب اختلاف محلَّه و كان الواجب يتميز بعضها عن بعض لتوقف العلم بثبوت أحكامها المختلفة عليه تصدى الفقهاء لتعريف المعاملات على وجه يحصل به التمييز في الجملة و من المعلوم أن التميّز بوجه ما لا يجب أن يكون لأجل الفصول المنوّعة لماهيّاتها المعلومة في العرف و اللَّغة بل من الجائز حصوله باعتبار شرائطها و لا يفتقر أيضا إلى التعرّض لجميع تلك الشرائط بل يكتفي في ذلك بما يحصل به التميّز و لو شرطا واحدا و لذا ترى أنهم في بعض المعاملات لا يتعرّضون لشيء من الشرائط الشرعيّة و أنهم يقتصرون في بعضها على شرط واحد و ربّما ذكروا شروطا متعدّدة بحسب الحاجة إليها في التمييز و بالجملة فمقصود الفقهاء ممّا ذكروه في تعريف المعاملات ليس إلَّا بتمييز بعضها عن بعض بوجه ما من الوجوه و هذا أمر يختلف من حيث الاستغناء عن الشروط و الاحتياج إليها و كذا باعتبار الوحدة و التعدّد و حينئذ فلا يرد أنه إن كان المقصود من تعريف المعاملات شرح مفهومها الأصلية فلا وجه للتعرض للشرائط في بعضها إذ لا دخل لها في تحقّق تلك المفهومات و إن كان المقصود منه تحديد المعاملات المستجمعة لشرائط الصحّة فلا وجه لعدم التعرض للشرائط في تعريف بعض المعاملات و الاقتصار على بعضها في بعض آخر بل الواجب على هذا التقدير ذكر الجميع في جميعها و إن كان المقصود بيان الاصطلاحات الشرعيّة فهو مبنيّ على ثبوت الحقيقة الشرعيّة لألفاظ المعاملات و هو مع فساده في نفسه خلاف ما صرحوا به و كذا لو كان المقصود تبين الحقيقة العرفيّة إذ لا ريب في أن المفهوم من لفظ البيع في عرف المتشرّعة ليس إلَّا معناه المعروف و وجه الاندفاع أن المقصود من التعريفات المذكورة ليس شيئا ممّا ذكر بل المراد منها تمييز المعاملات بعضها عن بعض على الوجه الَّذي قرّرناه فلا إشكال فإن قلت هب إن المقصود من تلك الحدود تمييز المعاملات بعضها عن بعض على ما ذكرتم فما الوجه في الحكم بأنّها معان شرعيّة مع عدم اشتمال بعض منها على شيء من شروط الصحّة كما اعترفتم به و اشتمال ما وجد فيه ذلك على غيره و مقوّمات المعنى الأصلي و ليس فيها ما يكون شرعيّا بجميع أجزائه المعتبرة فيه أجناسا و فصولا و لو كان في قدرته و ليس الغرض من هذا الكلام تصحيح مثله قطعا قلت المراد بالشرعي هنا المعنى الموقوف على الشرع في الجملة و يقابله اللَّغوي و العرفي أعني ما لا توقّف له على الشّرع أصلا فلا يقدح في الحكم بالشرعيّة اشتمال الحدّ على شيء من المفهومات اللَّغوية أو العرفيّة نعم يقدح فيه عدم اشتماله على غيرها من المعاني الشرعيّة و لم يوجد في كلام القوم إطلاق الشرعي على مثل ذلك حتى يتوجّه النّقض به كيف و لا يستقيم فيه القول بأنّه لغة لكذا و شرعا لكذا فإنه إنّما يصحّ مع تغاير المعنيين و هما متحدان فإن قلت قصد التمييز في تلك الحدود يقتضي ذكر شرائط الصّحة بأسرها إذ بدونها لا يتميّز صحيح المعاملة عن فاسدها و لا عن فاسد غيرها قلت ليس المقصود من تلك الحدود تمييز المعاملة الصحيحة عن غيرها مطلقا بل المقصود تمييزها عن صحيح غيرها و هذا لا يفتقر إلى ذكر جميع شرائط الصّحة كما لا يخفى فإن قلت المحدود في هذه التعريفات إن اعتبر فيه قيد الصّحة انتقضت الحدود بأسرها طرد الدخول المعاملة الفاسدة التي لم يخرج بما ذكر فيها من شرائط الصّحة و إلا لا انتقضت عكسا بما يخرج به قلت نختار الأوّل و نلتزم أن هذه الحدود كلَّها تعريفات بالأعمّ و لا محذور في ذلك فإن التعريف بالأعمّ إذا كان المقصود تمييز الأخصّ عمّا عدا ذلك الأعمّ غير عزيز فإن قلت المعاني المفهومة من ألفاظ المعاملات لغة و عرفا مفهومات متباينة لا تصادق بينها فهي متمايزة بأنفسها و ذواتها فأيّ حاجة في التّمييز إلى إيراد الشرائط الشرعية قلت تباين المعاملات بأسرها ليس أمرا بيّنا و لا مبيّنا فهو في حيّز المنع و لئن سلَّم فربّما كان العدول إلى شرائط الصّحة لصعوبة التمييز بنفس الماهيّة و إن

50

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست