responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 507


موافقته للاعتبار العقلي ومنها أظهرية دلالته من عموم ما دل على عدم جواز العمل بالظن ومنها أن التخصيص لم يتطرق إليه غالبا بخلاف ما دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ فإنه قد كثر تخصيصه ومنها غير ذلك لا يقال غاية هذه الوجوه إفادة الظن بالترجيح ولكن في الاعتماد على هذا الظن في محلّ البحث إشكال لعدم الدّليل عليه لأنا نقول هذا باطل لأن الإجماع منعقد على وجوب العمل بالظن بالترجيح عند تعارض الأدلَّة فهو من الظنون المخصوصة التي قام القاطع على حجّيتها سلَّمنا ولكن كلامنا مع من يدعي أن وجوه الترجيح مع أدلَّة عدم جواز العمل بالظن وبالجملة لا إشكال في لزوم الأخذ بعموم ما دلّ على نفي الحرج ومعه يبطل احتمال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم ولا يقال لو وجب العمل بالظَّن في جميع تلك المسائل للزم الحرج أيضا وذلك لأنه يجوز أن يحصل للمجتهد الظنّ بكل احتمال يوجب الاحتياط وبعبارة أخرى يجوز أن يحصل للمجتهد الظنّ بوجوب كلّ ما يحتمل وجوبه وبحرمة كلّ ما يحتمل حرمته وبكلّ ما يلزم منه تكليف إلزامي ومن الظاهر أنه حينئذ مستلزم للحرج وهو مثل الاحتياط في جميع تلك المسائل من غير فرق فقد ظهر الحرج لازم على تقدير لزوم العمل بالظن في جميع تلك المسائل وعلى تقدير لزوم العمل بالاحتياط فيها فصار ذلك مشترك الورود فما هو جوابكم عن الإيراد على وجوب العمل بالظَّن فيها فهو جوابنا عن الإيراد على وجوب العمل بالاحتياط فيها لأنا نقول الفرض المشار إليه وهو أنه يجوز للمجتهد حصول الظن بوجوب كل ما يحتمل وجوبه وبحرمة كلَّما يحتمل حرمته محال عادة بخلاف الاحتياط في جميع تلك المسائل فإنه ليس كذلك قطعا فلا يلزم الحرج على تقدير العمل بالظن في جميع تلك المسائل عادة بخلاف لزوم العمل بالاحتياط فإنه يلزم الحرج عادة وهذا المقدار كاف في الفرق ومجرّد الإمكان العقلي لا يقدح كما لا يخفى ثم لو سلمنا تحقق هذا الممكن فنقول مثل هذا الظن لا يجعله حجة أيضا بل الظن الَّذي يجعله حجة هو الظن الواقع غالبا وهو غير المفروض قطعا فتأمل لا يقال لو سلمنا كون الفرض المشار إليه محالا عاديّا فنقول يمكن فرض آخر يلزم معه الحرج لو وجب العمل بالظن وهو أن يظن المجتهد بوجوب فعل شاق في الغاية كما إذا ظن بصحّة ما قاله السّيّد المرتضى من أنه يجب على من عليه قضاء كثير من الصّلاة أن يشتغل به دائما ولا يعرض عنه إلا بقدر الضّرورة فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا القدر الَّذي يمنعه من الهلاك وكما إذا ظن بصحّة ما قاله بعض من لزوم الإتيان بغسل الجنابة على من تعمّدها وإن أصابه ما أصابه ونحو ذلك من الأفعال الشاقة وهو كثير فظهر أن الحرج لازم على تقدير لزوم العمل بالاحتياط ولزوم العمل بالظن فلا يمكن الاستدلال على بطلان الأوّل بكونه مستلزما للحرج لأنا نقول جواب هذا واضح على تقدير كون أصالة نفي الحرج كأصالة عدم جواز التّكليف بما لا يطاق فإن الفرض المذكور على هذا التقدير غير ممكن الوقوع كما لا يخفى وأما على تقدير كون أصالة نفي الحرج كأصالة حمل اللفظ على الحقيقة ونحوها وكونها من الأدلَّة الظنية كما ذهب إليه بعض فنقول ذلك الظنّ بالفعل الشاق أضعف من الظَّن الحاصل مما دلّ على نفي الحرج فلا يقول بحجيّته ولا يلتفت إليه ولا يتم النقض حينئذ كما لا يخفى وإن كان أقوى منه فنقول نلتزم بهذا الحرج لأن الواجب إما العمل بالظن أو بالاحتياط وعلى أي تقدير يجب الالتزام بهذا الحرج والحكم بخروجه عن العموم الدّال على نفيه لقيام الدّليل القاطع عليه وأما الحرج اللازم من وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق القطع فلا دليل على خروجه عن عموم ما دل على نفيه فيبقى مندرجا تحته فيحكم ببطلان وجوب ذلك الاحتياط لأنه ظن خاص لم يثبت له هنا معارض أقوى ومع هذا فقد بيّنا أن مثل هذا الحرج لا يمكن تخصيصه من العموم المشار إليه بخلاف الحرج اللازم من وجوب ذلك الفعل الشاق فإنه يمكن تخصيصه منه لأن ما دلّ على امتناع تخصيص الحرج اللازم من ذلك الاحتياط المشار إليه من هذا العموم لا يدلّ على امتناع تخصيص هذا الحرج كما لا يخفى ومنها أنه لو وجب الاحتياط في جميع المسائل التي انسدّ فيها طريق العلم للزم الضّرر والتّالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن ذلك يستلزم كثرة الاحتياط وقد ظهر بالتجربة أن كثرة الاحتياط يفضي إلى الوسواس ومن الظاهر أن الوسواس ضرر عظيم بل هو من أعظم أفراد الضّرر وقد ورد النهي عنه والأمر بالتحرز عنه في الشريعة وأمّا بطلان التّالي فلعموم ما دل على نفي الضّرر من نحو قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا يقال غاية ما يستفاد من العموم الدّال على نفي الضّرر في الشريعة الظن بنفي الضّرر المفروض هنا والظن لا يجوز التّمسّك به في هذا المقام لما تقدم إليه الإشارة لأنا نقول هذا الظَّن من الظنون الَّتي قام القاطع على حجيتها بالخصوص ومثل هذا الظنّ يجوز التمسّك به في هذا المقام لما تقدم إليه الإشارة على أن ما دلّ على نفي ارتكاب ضرر الوسوسة يمكن دعوى قطعيته فلا يكون إثبات بطلان التّالي مستندا إلى دليل ظنّي بل إلى دليل قطعي فلا محذور أصلا ولا يقال كثرة الاحتياط لا يحصل منها العلم بالفرد المشار إليه بل يحصل منها الظن به ومثل هذا الظن لا يجوز الاعتماد عليه في هذا المقام لأنا نقول هذا الظَّن مما قام القاطع على اعتباره فإن العقل قاض بأن الظنّ بالضرر يجب الاعتماد عليه كالعلم به بلا فرق فتأمل ولا يقال مجرّد كثرة الاحتياط لا يوجب العلم بالضّرر ولا الظن به فإنّ كثيرا من النّاس يكثرون في الاحتياط ولا يحصل لهم بذلك

507

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست