responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 506


الأدلة الدالة على نفي الحرج اللازم من وجوب العمل بالاحتياط في المسائل الكثيرة الَّتي انسد طرق العلم فيها لا يفيد إلا الظن وهو ممّا لا يصحّ الاعتماد عليه في إثبات ذلك لأن إثباته لا بد أن يكون بدليل يفيد العلم إذ الاعتماد على دليل ظني في إثباته يستلزم الدّور وذلك لأن الاعتماد على الدليل الظَّنّي في ذلك يتوقف على بطلان وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الكثيرة الَّتي انسدّ فيها طريق العلم فلو كان هذا متوقفا على الدّليل الظني جاء الدور وبالجملة بعد انسداد باب العلم في الوقائع يدور الأمر بين شيئين أحدهما العمل بالاحتياط والآخر العمل بالظن فيها ومن البيّن أنه لا يجوز ترجيح أحد الأمرين على الآخر بالظن فتعين أن يكون للدليل على بطلان الاحتياط في جميع تلك المسائل قطعيّا ومن الظاهر أن العمومات المشار إليها لا تفيد سوى الظَّن فلا يجوز الاعتماد عليها في محلّ البحث ومع هذا فالعمومات المذكورة معارضة بالعمومات الدالة على عدم جواز العمل بالظَّن وبغير العلم لأن العمل بالعمومات المذكورة يستلزم العمل بالظن لظهور أنه إذا لم يجب العمل بالاحتياط يجب العمل بالظنّ لأن الفرض دوران الأمر بعد انسداد باب العلم بين الأمرين المتقدم إليهما الإشارة والتعارض بين هذين المتعارضين من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى والتّرجيح مع العمومات الناهية عن العمل بالظن لاعتضادها بإطلاق الأخبار الآمرة بالعمل بالاحتياط وتأيّدها بما تمسّك به المانعون من العمل بالظن عقلا لأنا نقول الدعاوي المذكورة وهي دعوى انحصار أدلَّة نفي الحرج في العمومات الَّتي لا تفيد سوى الظن ودعوى أن الدّليل الظنّي لا يجوز التمسّك به مطلقا لإبطال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم ودعوى معارضة عموم ما دل على عموم نفي الحرج مع ما دل على عدم جواز العمل بالظن ودعوى أن التّرجيح مع هذا العموم باطلة كلَّها أمّا الأولى فلأن دليل نفي الحرج غير منحصر في تلك الأدلَّة بل يدل عليه العقل أيضا وهو يدلّ على أن كل فرد من أفراد الحرج منفي شرعا كما دلّ على أن كلّ فرد من أفراد المحال لا يجوز التّكليف به ومثل هذا الدليل لا يقبل التخصيص لأنه يفيد اليقين بثبوت الحكم بجميع الجزئيات وما شأنه ذلك يستحيل تطرق التخصيص إليه جدّا فأصالة نفي الحرج كأصالة عدم جواز التكليف بالمحال لا كأصالة عدم تخصيص العام وعدم حمل اللَّفظ على خلاف ظاهره وقد صار إلى هذا بعض المحقّقين وعلى هذا فيكون إبطال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم مستندا إلى دليل يفيد العلم لا إلى دليل يفيد الظنّ ثم لو سلمنا انحصار المدرك في نفي الحرج في تلك العمومات فنقول الحرج اللَّازم من وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم ينبغي الحكم باندراجها تحت تلك العمومات القطعيّة لأن إخراج هذا الحرج منها والحكم بوجوب الاحتياط في تلك المسائل يستلزم إخراج أكثر أفراد الحرج منها وذلك لأنه يجب على ذلك ارتكاب أفعال كثيرة كل واحد منها في نفسه حرج منها الإتيان بقضاء الصّلوات دائما ومن غير مهلة إلا بمقدار الضرورة كما عليه بعض الأصحاب وذلك حرج بالنّسبة إلى كثير من النّاس ومنها الإتيان بالقضاء حتى يتيقّن معه عدمه وذلك حرج بالنسبة إلى كثير من النّاس ومنها تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت إذا لم يتمكن من الإتيان بها في أوّل الوقت على الوجه المعتبر وذلك حرج بالنسبة إلى كثير من النّاس ومنها تأخير التيمم إلى آخر الوقت ومنها الإتيان بغسل الجنابة وإن أصابه ما أصابه ومنها غير ذلك وهو كثير لأن جميع ذلك احتياط كما لا يخفى ومن الظاهر أن إخراج أكثر أفراد العام وتخصيصه إلى الأقل من النصف غير جائز فلا يجوز إخراج الحرج المفروض عن عموم ما دلّ على نفي الحرج خصوصا مع ملاحظة وروده في مقام الامتنان وكون الحرج المفروض هنا أشدّ وأعظم من سائر أفراده قطعا وبالجملة العمومات وإن صلحت للتخصيص ولكن قد ينضم إليها ما يفيد العلم بعدم تخصيصها وهو هنا ما أشرنا إليه ثم إنا لو سلَّمنا أنها لا تفيد العلم بحسب التحقيق فنقول إنا نلزم بها من يدعي حصول القطع بالأحكام الواقعية من الأخبار المودعة في الكتب الأربعة ونقول لهم إن أكثر الأخبار الدّالة على نفي الحرج مروية فيها فينبغي أن يكون مفيدة للقطع بنفي الحرج المفروض هنا ومعه لا يصحّ احتمال وجوب العمل بالاحتياط المفروض فتأمل وكيف كان فشمول أدلَّة نفي الحرج للحرج المفروض مما لا ينبغي الرّيب فيه وأمّا الثّانية فلأنه يجوز التمسّك بالظن الَّذي قام الدّليل القاطع على حجيّته بالخصوص على إبطال العمل بالاحتياط في المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق القطع قطعا ولا يلزم الدّور حينئذ جدّا لأن العمل بهذا الظن ليس مستندا إلى بطلان وجوب العمل بالاحتياط في تلك المسائل إلى ذلك الدّليل الَّذي دلّ القاطع على حجيّته نعم لا يجوز التّمسّك بالظنّ الَّذي لم يقم دليل من الشرع على حجيّته على ذلك ومن الظاهر أن الظنّ الحاصل من العمومات الدّالَّة على نفي الحرج في الشّريعة مستفاد من الكتاب والسّنّة المتواترة وقد قام الدّليل القاطع على حجيّة الظنّ المستفاد منهما بالخصوص وأمّا الثالثة فلأن عموم ما دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ لا يشمل محلّ البحث لانصرافه إلى صورة التمكن من تحصيل العلم على وجه لا يلزم منه الحرج ولأن المستفاد منه عدم حجيّة الظنّ الذي لم يقم من الشرع دليل على حجيّته لا مطلق الظن وإذا فرض دلالة عموم نفي الحرج على حجيّة الظَّن كان مما قام الدّليل على حجيته فلا يكون داخلا تحت عموم ما دل على عدم جواز العمل بالظن فلا تعارض بين العمومين فتأمل هذا كلَّه على تقدير إفادة ما دل على نفي الحرج الظنّ وأما على تقدير إفادته العلم فعدم التّعارض بينهما ظاهر وأما الرّابعة فلأنه لا إشكال في أن وجوه الترجيح مع عموم ما دل على نفي الحرج منها

506

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست