responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 49


المشهورة و منها أن المعهود من العقلاء الاقتصار على ما ثبت وجوبه دون المحتمل و لو كان من قبيل محل البحث و منها أن عدم الدليل على الجزئية و الشرطية و المانعية دليل عدمها و في الجميع نظر و اعلم أنه حكي عن بعض المنع من التمسك بأصالة الجزئية فيما إذا كان الشك فيها و تجويز التمسك بأصالة عدم الشرطية إذا كان الشك فيها الخامس اعلم أن أكثر ألفاظ المعاملات كلفظ البيع و الصلح و العتق و الدين و الرهن و الإجارة و العارية و الوديعة و غير ذلك مما يترتب على معناه أثر شرعي و لا يتوقف تحققه على النية باقية على معانيها اللغوية في لسان الشرع و أن كلما يعتبر فيها فهو شرط في ترتب الحكم الشرعي عليها لا دخل له في المفهوم فعلى هذا لو شك في اشتراطها بشيء و كان هناك إطلاق يدفعه فالأصل عدمه لأن إطلاق قوله تعالى أحل الله البيع الصادق على المعاوضة المخصوصة الخالية عن الصيغة صدقا حقيقيا عرفا و لغة يدفعه فالمرجع في تحقيق تلك الألفاظ الواردة في الكتاب و السنة ليس إلا العرف و اللغة و ليس الحاكم بالخروج عن الماهية و الدخول فيها إلا أهل اللسان لا يقال ما ذكرته دعوى خالية عن البيان و لحكم تقتضيه عامة عديمة البرهان على أن الحدود المسطورة في كتب الأصحاب لبيان كثير من المعاملات كحد البيع و الإجارة و المضاربة و قولهم في مقام ذكر الحد لغة كذا و شرعا كذا مما يشهد بصيرورة ألفاظها حقيقة في معان مستحدثة يختص بفهمها طائفة غير أهل اللغة فلا يمكن دعوى أن المرجع في الحكم بالدخول و الخروج أهل اللغة لأنا نقول الحجة فيما ذكرنا هي أن هذه الألفاظ كانت قبل الشرع موضوعة لمعان معلومة فالأصل بقاؤها على معانيها الأصلية حتى يثبت الصارف و لم يثبت بل ثبت خلافه و ذلك لأنها لو كانت منقولة في الشرع إلى غير تلك المعاني لكانت سابقة إلى فهم أهل الشرع عند إطلاقها مجردة عن القرائن و التالي باطل قطعا فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه يبعد غاية البعد صيرورة اللفظ حقيقة في معنى على لسان الشرع دون المتشرعة و أما الحدود التي ذكرها الأصحاب و قولهم لغة كذا و شرعا كذا فلا يصلحان لمعارضته ما ذكرناه كما ذكره جدي رحمه الله فقال اعلم أنه ربما يقول بعض الفقهاء في العبادة و المعاملة في مقام التعريف إنه لغة كذا و شرعا كذا لعل المراد معنى اللفظ المذكور لتلك العبادة أو المعاملة أعم من أن يكون حقيقيا أو مجازيا لنزاعهم في ثبوت الحقيقة الشرعية أو يكون مراده من الشرع أعم من الشارع و المتشرعة أو يكون المراد من المعنى الصحيح شرعا و المعتبر عند الشارع و الثمر بحسب الشرع و هذا هو الأقرب فيندفع الإشكال الأخير و هو أن العبادات توقيفية دون المعاملات فلو كان المعنى في المعاملات بحسب الشرع مغايرا للمعنى اللغوي أو العرفي لكانت المعاملات أيضا توقيفية و وظيفة الشرع لعدم إمكان الاطلاع على المعنى الاصطلاحي إلا من جهة صاحب الاصطلاح و تعريفه مع أن الفقهاء متفقون على أن العبادات توقيفية لا المعاملات كما لا يخفى على من لاحظ طريقتهم مع أنهم يصرّحون في المعاملات في مقام الاستدلال على محل نزاع و جدال أن المعتبر هو المعنى العرفي أو اللغوي مثلا يقولون في البيع ما يعد في العرف بيعا و في الصّلح ما يعدّ فيه و في اللغة صلحا إلى غير ذلك و يجعلون ما ورد من الأمور المعتبرة من الشرع شرطا للصحة انتهى و قد نبّه على ما ذكر السيّد الأستاذ رحمه الله بما ذكر و قد أطال الكلام هنا بما لا مزيد عليه و لا بأس بنقل ما ذكره فنقول قال قد سمعت قول الفقهاء في تحديد ألفاظ العبادات و المعاملات إنه في اللغة أو العرف لكذا و في الشرع لكذا و يرد عليه إشكالان الأول أن هذا إنما يصح على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فإن النافي لها لا يثبت لتلك الألفاظ معنى سوى معانيها الأصلية غير منقولة في الشرع إلى معان آخر حادثة كالعبادات و لذا نراهم يقولون إن العبادات توقيفية دون المعاملات و يرجعون في تحقيق معنى مثل البيع و الإجارة و الصّلح و الدين و الوديعة و العارية إلى اللغة و العرف و مع ذلك فكيف يصح منهم القول المذكور في هذه الألفاظ و الأمر في الإشكال الأول هيّن إلى أن قال و أما الثاني فقد يجاب عنه بأن المراد تحديد المعاملات بحسب عرف المتشرعة دون الشارع أو تحديد المعاملات الشرعية أي المعاملات الصحيحة شرعا و هي التي يترتب عليها الآثار و الأحكام الثابتة في الشرع أو المراد الكشف عن المعاني الأصلية للمعاملات بخواصها الشرعية فالبيع اللغوي و الشرعي مثلا واحد بالذات مختلف بحسب الاعتبار فهو من حيث إنه متصور بالوجه المعروف في اللغة لغوي و من حيث إنه متصور بالوجه الشرعي شرعي و يتوجه على الأول مضافا إلى ما فيه من التعسف الشديد فإن قولهم هو لكذا شرعا كالنص في إرادة المعنى الشرعي إنهم كثيرا ما يقع بينهم التشاجر في هذه الحدود و لو كانت أمور اصطلاحية محضة لما وقع فيها ذلك إذ لا مشاحة في الاصطلاح و أيضا فإن نقل هذه الألفاظ من معانيها الأصلية إلى ما ذكروه في تلك التعريفات و الحدود مما لا يترتب عليه أثر شرعي إذا كان ذلك اصطلاحا منهم لا من الشارع و لا فائدة تعود إليهم في تحرير المسائل و تقرير المطالب كما في سائر اصطلاحاتهم و اصطلاحات غيرهم من أرباب العلوم و الصنائع فإن تقرر المطالب الفقهية مما لا يتوقف على هذه الاصطلاحات كما لا يخفى و على الثاني أنه لو كان المقصود تحديد المعاملات الصحيحة شرعا لوجب استقصاء شرائط الصحة في تعريفاتها

49

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست