responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 459


بالقياس قلنا ذلك لأن ما يفتقر ثبوته إلى دليل فإن عدم دليل إثباته كاف في القطع على انتفائه و لذلك اتفق الكلّ على نفي وجوب صلاة سادسة في اليوم و اللَّيلة و صوم شهر ثان و حج بيت بخراسان لأن ثبوت ذلك يفتقر إلى دليل فلما فقد دليل الإثبات قطع على المنع و إذا ثبت ذلك و كان القياس ما يفتقر ثبوت التعبد بالعمل به في الأحكام إلى دليل شرعي كسائر الأصول الشرعية لأن التعبد بالجميع يتبع المصلحة و لم نجد في الشرع ما يدل على ذلك وجب نفيه و قال في بحث خبر الواحد و التعبد بالعمل بخبر الواحد لم يرد الشرع به و إذا ثبت ذلك لم يجز العمل به لأن العمل لا بد من كونه تابعا للعلم فإما أن يكون هاهنا تابعا للعلم بصدق الخبر أو تابعا للعلم بوجوب العمل مع جواز الكذب و إذا كان العلم بصدق الخبر مرتفعا لم يبق إلا العلم بوجوب العمل فإذا كان ذلك موقوفا على الدّليل الشّرعي و لم نجد في الشرع دليل عليه لزم نفيه انتهى و منها ما ذكره في الوافية فقال لا يجوز الظن من حيث هو ظن مناطا للأحكام الشرعية ما لم يكن ناشئا عمّا ثبت اعتباره شرعا إذ كثيرا ما يحصل هذا الظن بأسباب أخر مثل هوى النفس أو التعصب أو الحسد أو نحو ذلك كما هو محسوس مشاهد و على هذا يحصل الهرج و المرج في الدين لاختلاف الناس في هذه الأسباب فيجب أن يكون الظن الَّذي يجوز العمل به مضبوطا بأن يكون ناشئا من الكتاب أو الحديث الصحيح أو مطلقا لو ثبت حجيته مطلقا بل الحق أن العمل بهذه الأدلة ليس عملا بالظن بل عمل بكلام من يجب اتباعه غاية الأمر الاكتفاء بالظن الخاص في نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه انتهى و فيه نظر واضح بل هو في غاية الضعف و للآخرين أيضا وجوه منها ما تمسك به في المعالم لإثبات حجية خبر الواحد فقال الرّابع العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالظاهر من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في نحو زماننا منسد قطعا فإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا و العقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة تتفاوت بالقوة و الضعف فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح و لا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بها انتهى أما المقدمة الأولى فلوجوه الأول أن أدلة الأحكام الشرعية بأسرها منحصرة باتفاق المحققين من المسلمين في الكتاب و السنة و الإجماع و العقل و من الظاهر أن شيئا من ذلك لا يفيد العلم بالحكم الشرعي أما الكتاب فلأنه و إن كان قطعي السّند و متيقن الصدور إلا أنه ظني الدلالة لأن دلالته على الحكم الشرعي إنما هي بالألفاظ و دلالة الألفاظ ظنية لاحتمال التجوز و الإضمار و التخصيص و الاشتراك و النقل و النسخ و التقديم و التأخير و التأكيد و الترادف على أنا نمنع أن جميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الكتاب قطعي السّند و ذلك لأنّ ما اختلف فيه القراء السّبعة و غيرهم لا يمكن القطع به لعدم ثبوت تواترها كما عليه جماعة و بالجملة إن معظم الأحكام الشرعية لا يمكن استفادته من الكتاب أصلا و هو واضح لا ريب فيه و أما ما يمكن استفادته منه فمنه ما يستفاد مما اختلف فيه القراء و هذا مما لا يمكن القطع به لعدم العلم بصحّة النسبة بناء على عدم ثبوت القراءات المختلفة و منه ما اتفق عليه القراء و هذا و إن كان قطعي السند إلا أنه ظني الدّلالة فلا يحصل العلم بالأحكام الشرعية من طريق الكتاب هذا و قد صار طائفة على الظاهر إلى منع كون الكتاب مستندا شرعيّا لما دل على أن الكتاب لا يعلم معناه إلا بتفسير أهل البيت عليهم السلام و هذا المذهب و إن كان فاسدا إلا أنه مما يوجب منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الكتاب و أيضا مما يوجب هذا ما دل عليه جملة من الأخبار و قال به جملة من العلماء الأبرار من وقوع السقط في القرآن لاحتمال كل آية يمكن استفادة الحكم الشرعي منها وقوع السقط فيها و معه لا يصح الاستدلال بها و هو واضح فتأمل و قد أشار في المعالم إلى عدم إفادة الكتاب القطع بالأحكام الشرعية فقال في مقام الاحتجاج على المقدّمة الأولى إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة و انقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد و وضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن و كون الكتاب ظني الدلالة ثم قال لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون و ذلك بواسطة ضميمة مقدمة خارجية و هي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر و هو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر لأنا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة و قد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب و أن ثبوت حكمه في حق من تأخّر إنما هو بالإجماع و قضاء الظاهر باشتراك التكليف بين الكل و حينئذ فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها و قد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع و نحوه فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها على الأمارات المفيدة للظن القوي و خبر الواحد من جملتها و مع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع بالحكم انتهى و أورد عليه سلطان العلماء في حاشيته فقال قوله من قبيل خطاب المشافهة إلى آخره هذا في مثل قوله تعالى و للَّه على الناس حج البيت الآية محل تأمل و قوله قد اقترن ببعض إلى آخره يمكن أن يقال أن دلالته حينئذ على خلاف الظاهر معلوم فيكون الحكم المستفاد من القرآن حينئذ أيضا معلوما و الحاصل أنه إن لم يقترن بتلك الظاهر ما يدلهم على إرادة خلاف الظاهر كان الظاهر معلوما و إن اقترن بما يدلَّهم على خلاف الظاهر معلوما إلا أن يقال مراده أنهم كانوا

459

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست