responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 444


ما ذكر في جملة من الكتب ففي الذريعة و مما يلحق بهذا الباب خبر الأمة كلها إذا خبرت عن شيء فالواجب أن يعلم كونه صدقا لأن الدليل قد دلّ عندنا أن في جملة الأمة الإمام عليه السلام في كلّ زمان و قوله حجة لعصمته و في العدة قال السيّد المرتضى و أما خبر الأمة إذا اعتبرناه فإنما نعلم بخبرها لما تقدّم من العلم بكون المعصوم عليه السلام فيها و في النهاية خبر كل الأمة صدق أما عندنا فلدخول المعصوم عليه السلام و أما عند الجمهور فللأدلَّة الدالة على صدق الإجماع انتهى و بالجملة الوجه في الحكم بصدق ما اتفق عليه جميع الأمة أن الإمام المعصوم عليه السلام من جملتهم و هو صادق كما تقدم إليه الإشارة و على هذا لا يختص الحكم بإجماع جميع الأمة بل يعم كل اتفاق علم أن المعصوم عليه السلام أحد المتفقين و لو كان الاتفاق حاصلا من اثنين و كذا يعم كل اتفاق يعلم رضاء المعصوم عليه السلام بما اتفقوا عليه و لو بشاهد الحال المفيد للقطع و لا يختص ما ذكر بالمسائل الشرعية الفرعية بل يعم الأصلية و الأصولية و غيرها من سائر العلوم كالرّياضي و الهندسة و الحساب و الطبّ و النحو و الصّرف و البيان و غير ذلك لأن قول المعصوم عليه السلام و رضاءه في كل مقام صدق و صواب و ثانيهما ما ذكره بعض العامة فقال خبر كل الأمة صدق لأن الإجماع حجة هكذا استدل عليه الإمام فتبعه المصنف و غيره فإن أراد الحجيّة ما هو مقطوع به و هو الَّذي صرّح به الآمدي هنا فالإجماع ليس كذلك عندهما كما ستعرفه و إن أراد بالحجية ما يجب العمل به فمسلم لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون مقطوعا به لأن أخبار الآحاد و العمومات و غيرهما مما يجب العمل بها مع أنها ظنية انتهى و ما ذكره من الإيراد في غاية الجودة فيرد على المبادي و شرحه لفخر الإسلام حيث قالا الإجماع صدق لما بينا أن الإجماع حجة انتهى إلا أن يقال إن وجه الحجّة عندهما كسائر الإمامية منحصر في كونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام أو رضائه و رابعها ما حكاه في الذريعة عن قوم فقال قد ألحق قوم بهذا الباب أن يعلم أن الأمة أجمعت على العمل بمجرّد بعض الأخبار لأجله و ادّعوا أن ذلك يدل على كون الخبر حجة مقطوعا بها لأنه لو لم يكن كذلك لردّه بعض و قبله بعض آخر و ادعى أن عادتهم بذلك جارية و هذا ليس بصحيح لأن بإجماعهم على الحكم يعلم صحته فأما أن يعلم صحة الخبر الذي عملوا به و لأجله فلا يجب ذلك لأنهم قد يجمعون على ما طريقه الظن كالقياس و الاجتهاد و أخبار الآحاد العامة المدّعاة غير صحيحة و لا معلومة و قد استقصينا في الكتاب الثاني الكلام في هذه النكتة عند تعويل مخالفينا في صحة الخبر المروي عن النّبي صلى الله عليه و آله لا تجتمع أمتي على الخطإ على مثل هذه الطريقة انتهى و قد تعرض السيّد لهذه المسألة في مقام آخر على ما يظهر من العدّة فإنه قال قال السيّد و أمّا الخبر إذا روي و عملت الأمة بموجبه لأجله فعند من قال لا يجوز العمل بخبر الواحد يبقى أن يكون دلالة على صحّته لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعهم على العمل به و هو خطاء و ذلك غير جائز عليهم و أما من قال بجواز العمل بخبر الواحد فلا يمكنه أن يقول إن ذلك دلالة على صحته لأنهم إذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد جاز أن يجتمعوا عليه و إن لم يكن صحيحا في الأصل كما أنهم يجوز أن يجتمعوا على شيء من طريق الاشتهار عندهم و إن لم يكن طريق ذلك العلم انتهى و أشار إلى هذه المسألة بعض المخالفين فقال قال جماعة من المعتزلة الإجماع على العمل بموجب الخبر يدلّ على صحّته قطعا لأن العادة في الظنون أن يقبله و يردّه بعضهم و ما قالوه باطل و كذا أشار إلى هذه المسألة في النهاية فقال زعم أبو هاشم و الكرخي و تلميذهما أبو عبد اللَّه البصري أن الإجماع إذا وقع على العمل بموجب الخبر دلّ على صحته و هو باطل لأن عملهم بمقتضى الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر فإن قيام الدلائل الكثيرة على مدلول واحد جائز و لأن عمل كل الأمة بمقتضاه لا يتوقف على القطع به و إذا لم يتوقّف على القطع به لم يلزم ثبوته احتجوا بأن عامة السّلف فيما لم يقطعوا بصحّته أن يرد مدلوله بعضهم و يفعله آخرون و الجواب منع العادة لاتفاقهم على حكم المجوس بخبر عبد الرحمن انتهى و التحقيق أن يقال إن جميع الأمة إذا عملوا بخبر و استندوا إليه في حكم شرعي فهو دليل على صحة الخبر و كونه صدقا لأن من جملة الأمّة الإمام عليه السلام و هو لا يجوز له العمل بخبر الواحد و كلّ دليل ظني كالمجتهد فاستناده إلى ذلك الخبر يقتضي كونه صدقا و صحيحا و ذلك واضح و قد أشار إليه السيد فيما حكاه عنه في العدّة فقال فأما الأمة إذا بلغت الخبر بالقبول و صدقت ذلك دليل على صحته لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على خطإ و ذلك لا يجوز مع كون المعصوم عليه السلام فيها و متى بلغت الخبر بالقبول و لم يصدق به فذلك لا يدل على صدقه لأن هذا حكم أكثر أخبار الآحاد و أما إذا حكمت الأمة بحكم يوافق مضمون الخبر فهو كالخبر الذي يوافق مضمونه دليل العقل فيكون صدقا إن فسّر الصدق بمحض المطابقة للواقع و لا يقدح في هذا احتمال عدم صدور هذا الخبر ممّن أخبر عنه بل و لا العلم بعدم الصدور و بالجملة غاية ما يلزم من ذلك الحكم بحقية مضمون الخبر و معناه و أما عباراته و ألفاظه فلا لاحتمال صدورها من غير من نسب إليه و كونها افتراء إذ ذلك ممكن عقلا و عادة فهذا الخبر صدق بحسب المعنى و يحتمل الصدق و الكذب بحسبه فإذا لألفاظه دلالة على غير محل الإجماع إما مطابقة أو تضمّنا أو التزاما فلا عبرة بها أصلا و أما إذا علم بصدق الألفاظ فيلزم العمل بتلك الدلالة قطعا لكن لا يلزم منه الحكم بأن المخبر يعتقد الصّحة و الصدق لاحتمال كون إنشاء الخبر و التحرير من المخبر و لكن صادف الواقع فإن فسّرنا الصّدق باعتقاد المطابقة و الكذب بعدمه أو باعتقاد العدم فالخبر المفروض كذب على تقدير معلومية الاحتمال المذكور و محتمل للصدق و الكذب على تقدير عدم المعلوميّة هذا كلَّه بالنظر إلى لحاظ العقل و أما بالنظر إلى العادة فقد يحصل العلم العادي بصحة صدور الخبر و قد يحصل الظن بذلك و قد لا يحصل شيء من الأمرين و ذلك واضح و إذا عمل الأمة غير الإمام عليه السلام بخبر و استندوا إليه في حكم شرعي فهل يدل على صدق مضمون الخبر و صحة صدوره أو لا يدلّ على شيء من الأمرين دون الآخر التحقيق أن يقال إن وجب على

444

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست