responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 432


ذلك الكلي مرويّا بالتواتر و يقول هؤلاء الرواة بأسرهم لم يكذبوا بل لا بدّ و أن يصدق واحد منهم فيصدق جزئي واحد من هذه الجزئيات المروية و أيّ جزئي ثبت أفاد الشجاعة و في البداية التواتر المعنوي تواتر المدلول كالأخبار الدالة على شجاعة علي عليه السلام و كرم حاتم و نظائرهما فإن كل فرد خاص من تلك الأخبار الدالة على أن عليّا عليه السلام قتل فلانا و فعل كذا غير متواتر و كذا الأخبار الدالة على أن حاتما أعطى الفرس الفلانية و الجمل و الرمح و غيرها إلا أن القدر المشترك بينهما متواتر يدلّ عليه تلك الجزئيات المتعدّدة آحاد بالتضمن و على هذا ترك المرتضى و من تبعه تواتر الأخبار الدالة على النّص و غيره إذ لا شبهة في أن كل واحد من تلك الأخبار آحاد و قد أومأ إلى ذلك في مسائله التبانيات و في شرح المختصر إذا كثرت الأخبار في الوقائع و اختلف فيها لكن كلّ واحد منها يشتمل على مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك و يسمّى المتواتر من جهة المعنى و ذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس و إبل و عبر و ترب فإنها تتضمن جوده فيعلم و إن لم يعلم بشيء من تلك القضايا بعينه و كوقائع علي عليه السلام في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا و فعل في أحد كذا إلى غير ذلك فإنه يدلّ بالالتزام على شجاعته عليه السلام و قد تواتر ذلك منه و إن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع و اعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمّن السّخاوة و لا الشجاعة و لا القدر المشترك الحاصل من الجزئيات و هو متواتر لا لأن أحدها صدق قطعا بالعادة انتهى و في نهاية السئول للأسنوي التواتر قد يكون لفظيا و هو ما تقدم و قد يكون معنويّا و هو أن ينقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة مشتملة على قدر مشترك كما إذا أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا و أخبر آخر أنه أعطى جملا و أخبر آخر أنه أعطى شاة و هلم جرا حتى بلغ المخبرون عدد التواتر فتقطع بثبوت القدر المشترك لوجوده في كل خبر من هذه الأخبار و القدر المشترك هنا مجرد الإعطاء لا الكرم و الجود لعدم وجوده مفتاح قد ذكروا للتواتر و إفادته للعلم شروطا كثيرة منها أن يبلغ المخبرون في الكثرة حدا يمتنع معه في العادة تواطؤهم على الكذب و هذا الشرط قد صرح به في المعارج و النهاية و المنية و الزبدة و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر و قد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في النهاية و الإحكام و شرح المختصر و لم يصرّح بهذا الشرط في التهذيب و المبادي و شرحه و البداية و كأنهم استغنوا عنه بالتعريف و منها أن يستند علم المخبرين إلى الحس فلو استند إلى العقل كما في الإخبار عن حدوث العالم لم يفد قطعا و قد صرح بهذا الشرط في المعارج و التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و البداية و المعالم و الزبدة و النهاية و المحصول و الإحكام و المستصفي و شرح المختصر و قد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في النهاية و الإحكام و شرح المخصر و ادعى في المستصفي أنه معلوم بالعادة ثم قال و إلا كان في قدرة اللَّه عز و جل أن يجعل ذلك سببا للعلم في حقنا و في النهاية و المحصول الشرط الثاني إسناد المخبرين في الإخبار إلى الحسّ فلا يتحقق التواتر فيما لا يكون سنده الحس كالإخبار بأن العالم حادث لقضاء العادة بعدم حصول العلم بمثل ذلك و في النهاية البادي يشترط أن يكون مستندا إلى الحسن لا إلى العقل إذ لو كان مستندا إلى العقل لكان المؤثر في حصول العلم هو العقل لا الخبر انتهى و قد يناقش فيما ذكروه أولا بأنه قد يحصل العلم من استناد خبر المخبرين الكثيرين إلى غير الحسّ و إلى العقل المحض من غير فرق بين الطبقة الأولى و الطبقات الأخيرة نعم ربما يندرج هذا تحت الإجماع و لكنه غير قادح فيما ذكرناه فتأمل و ثانيا إن الاستناد إلى الحسّ لو كان شرطا لما حصل التواتر حيث يخبر المخبرون الكثيرون من غير إشارة إلى المستند كما هو الغالب و هو باطل جدا و أصالة الاستناد إلى الحسّ لو سلمت غايتها حصول الظن لا العلم فتأمل و ربّما يظهر من غاية المأمول أن هذا الشرط إنما يعتبر بالنسبة إلى غير الطبقة الأولى فإنه قال و المراد بالإسناد إلى الحسّ في غير الطبقة الأولى عند تعدد طبقات الأخبار عن إخبار جماعة انتهى و لم أجد هذا التقييد في كلام أحد من القوم غيره بل هم أطلقوا ذلك من غير تفصيل ثم إن الظاهر من إطلاق الكتب المصرّحة بالاشتراط عدم الفرق بين أفراد الحواس الظاهرة من السّمع و البصر و الذّوق و الشّم و اللَّمس و منها استواء الطرفين و الواسطة أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول و الآخر و الوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر و قد صرّح بهذا الشرط في المعارج و التهذيب و النهاية و المنية و المعالم و النهاية و المحصول و الإحكام و المستصفي و شرح العضدي و قد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في النهاية و الإحكام و شرح العضدي قال في المعارج لأنا نعلم أنه متى اختل هذا الشرط لا يحصل العلم بمجرّد الإخبار و في النهاية و غاية المأمول و الإحكام و المستصفي لأن خبر أهل كلّ عصر مستقل بنفسه فكان هذا الشرط معتبرا و زاد الثاني فقال و بهذا يندفع ما يدّعيه اليهود و النّصارى من التواتر فيما نقلوه عن موسى و عيسى عليهما السلام لعدم بلوغ الخبر الحدّ المذكور و قريب منه ما في الرّابع و لا إشكال في عدم حصول العلم إذا كان أحد الأمور الثلاثة من خبر الواحد و وجهه ظاهر و كذا لا إشكال في حصول العلم إذا كانت الثلاثة بالغة مبلغ التواتر و أما إذا كانت الطبقة الأخيرة المتّصلة بنا بالغة مبلغ التواتر و لم يعلم بكيفية ما سبق فقد يدعى حصول العلم حينئذ بل أكثر المتواترات من هذا القبيل إذ لم يلتفت فيها إلى ما سبق فتأمل و قال في المنية المراد بالطبقة الأولى المشاهدون لمدلول الخبر و الطبقة الأخيرة الناقلون عن الواسطة إلى المخبر أخيرا و الواسطة الطبقة التي بينهما و قد يتحد الواسطة و قد يتعدّد فيشترط في كل واحدة منها أن تكون عالمة بمدلول الخبر و قد علم بما ذكرناه أن استواء الطرفين و الواسطة إنما تعتبر إذا كان بين المخبر و الشاهدين طبقتان أخراوان و حينئذ لا يكون الشرط عامّا في كل

432

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست