responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 426


الحق و يظهر من المجلي المصير إليه أيضا و في التجريد و في وجوب إسقاط العقاب بها إشكال للأولين وجوه منها ما ذكره في الكشف فقال احتجت المعتزلة بوجهين الأول أنه لو لم يجب إسقاط العقاب بها لم يحسن تكليف العاصي و التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله بيان الشرطية أن التكليف إنما يحسن للمتعرض للنفع و بوجود العقاب قطعا لا يحصل الثواب و بغير التوبة لا يسقط العقاب فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه و يستحيل اجتماع الثواب و العقاب انتهى و فيه نظر أما أولا فلأنه مستلزم لرفع التكليف عن العاصي قبل التوبة و هو باطل بالضرورة من الدين و من العقل و أما ثانيا فلما ذكره في الكشف فقال و الجواب عن الأول لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب سلمنا لكن نمنع المساواة بين الشاهد و الغائب و منها ما ذكره في الكشف أيضا فقال الثاني أن من أساء إلى غيره و اعتذر إليه بأنواع الاعتذارات و عرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكليّة فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمّه بعد ذلك و أورد عليه بأن من أساء إلى غيره و هتك حرمته ثم جاء معتذرا لا يجب في حكم العقل قبول اعتذاره بل الخيرة إلى الغير إن شاء صفح و إن شاء جازاه و أشار إلى هذا في سرماية الإيمان فقال منع الشيخ الطوسي قبح المؤاخذة مع الاعتذار إذ بالاعتذار يحسن ترك العقاب لا أنه قبيح معه إذ لو كان مستحقا للعقاب فمجرد الاعتذار لا يرفع الاستحقاق بل هو باق بالضرورة و مع بقاء الاستحقاق لا يقبح العقاب بالضرورة و لو استبعد أحد ما ذكرناه فليقسه إلى سائر الحقوق الثابتة حتى يرتفع الاستبعاد فإن قالوا صاحب الحق إن كان محتاجا إلى حقه لم يكن طلب حقه قبيحا و لو مع الاعتذار و لكن إذا كان مستغنيا عنه كانت المطالبة مع الاعتذار قبيحا قلنا هذا الفرق إنما يتجه حيث يكون سبب حسن المؤاخذة منحصرا في الاحتياج و هو ممنوع لجواز أن يكون السّبب غيره من مصلحة أخرى في المؤاخذة أو مفسدة أخرى في تركها و جميع الأفعال الإلهية من هذا القبيل فلا يلزم من فقد الحاجة كون مطالبة الحق قبيحا انتهى و في المجلي فقال في مقام الاحتجاج للمعتزلة إن سقوط الذم عقيب التوبة واجب فكذا العقاب لأنهما معلولا علَّة واحدة و هو فعل القبيح و سقوط أحد المعلولين يستلزم سقوط المعلول الآخر لارتفاع العلة بارتفاع أحدهما فيرتفع الآخر بارتفاعها و لهذا إنه متى اعتذر إلى من أساء و عرف صحة نيته و خلوص اعتذاره و ندمه وجب أن يسقط على تلك الإساءة و لهذا إن العقلاء يذمّون من يذمه عقيب ذلك و الاعتراض عليه أما أولا فلابتنائه على منع العفو و هو ممنوع مع أن بعض القبائح يقتضي الذم و لا يقتضي العقاب كما في حقه تعالى مع العفو أقول علم من هذا أن الذم و العقاب لا تلازم بينهما في الوقوع و مع عدم التلازم جاز ارتفاع أحدهما دون الآخر نعم هما متلازمان في الاستحقاق فيتم الكلام على تقديره فإن قلت لو لم يجب قبولها لما وجب قبول الإسلام من الكافر فلا يصحّ تكليفه و ذلك مخالف للإجماع قلت الفرق ثابت فإنه لما ثبت دوام عقاب الكافر و عدم جواز انقطاعه بالأدلة النقلية لم يكن ثم طريق إلى حسن تكليفه إلا بوجوب قبول إسلامه و لا كذلك العاصي لوجوب انقطاع عقابه بل و جواز العفو عنه فلا يقبح تكليفه حينئذ لثبوت استحقاق الثواب له و إن لم يجب قبول توبته فمع الفرق لا يتحقق الإيراد قال و الحق أنه يفصل فإن سقوط العقاب إن كان لوجوب قبولها فهو ممنوع فإن من أساء إلى غيره بأعظم الإساءات ثم اعتذر إليه لا يجب في العقل قبول عذره و لا يذمه العقلاء على عدمه بل قد يحسن رده و عدم العفو عنه و إن كان لكون الثواب بها أكثر فذلك باطل لابتنائه على التحابط انتهى و للآخرين ما ذكره في الكشف فقال أما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها و القسمان باطلان أما الأول فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات و أعظمها كقتل الأولاد و نهب الأموال ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره و أما الثاني فلما بينا من إبطال التحابط انتهى و في المجلي أوجب سقوط العقاب بها المعتزلة و قال المرجئة إنه تفصل و بنوه على أصلهم من منع العفو عن الفاسق انتهى و الأقرب عندي في المسألة هو القول الثاني و فرع بعض أصحابنا على الخلاف المذكور الخلاف في أن التوبة من معصية هل يستلزم سقوط العقاب على جميع المعاصي أو لا بل التوبة من كلّ معصية يستلزم سقوط عقابه بخصوصه و لا يتعدى إلى غيره و جعل الاحتمال الأول متفرعا على القول الأوّل و الاحتمال الثاني على القول الثاني الثّالث عشر قال في الكشف قال و العقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها لأنها قد تقع محبطة و لولاه لانتفي الفرق بين التقدم و التأخر و الاختصاص و لا يقبل في الآخرة لانتفاء الشرط أقول اختلف الناس هنا فقال قوم إن التوبة يسقط العقاب بذاتها لا على معنى أنها لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب بل على معنى أنها إذا وقعت على شروطها و الصفة التي تؤثر في إسقاط العقاب أسقطت العقاب من غير أمر زائد و قال آخرون إنها تسقط العقاب لكثرة ثوابها و استدل المصنف على الأول بوجوه الأول أن التوبة قد يقع محبطة بغير ثواب كتوبة الخارجي من الزنا فإنه يسقط بها عقابه من الزنا و لا ثواب لها الثاني أنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبق فرق بين تقدم التوبة على المعصية و تأخرها عنها كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها و لو صحّ ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق يسقط عنه

426

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست