responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 422


يتوقف على نية القربة اتفاقا و نية الوجه من الوجوب و الندب عند جماعة كالصّلاة و الصّوم فلو تاب و لم يقصد التقرب أو الوجه بطلت توبته اتفاقا في الأول و على مختار جماعة في الثاني أو لا بل هي كالمعاملات نحو البيع و الصّلح فلا يتوقف على ذلك فلو أتى بها خاليا عن ذلك و غير ملتفت إليه صحّت و ترتب على ما أتى به جميع ما يترتب عليها من الأحكام المذكورة في الكتاب و السّنة و كلام العلماء يظهر من حق اليقين الأول فإنه قال لما كانت التوبة من جملة العبادات اعتبر فيه شرائطها و عمدتها الإخلاص فلا بد من إيقاع التوبة لله بحيث لا يشوبه الرياء و لما كان بعض العلماء يجعل الطمع في الجنة و الخلاص من النار منافيا للإخلاص قال هنا إن كان المقصود من التوبة بجعل الجنّة أو النجاة من النار لم تصح و الأدلَّة على بطلان هذا المذهب كثيرة فيصحّ التوبة بقصد ذلك انتهى و في شرح المواقف في كون التوبة طاعة قال الآمدي الظاهر أن التوبة واجبة فيثاب عليها لأنها مأمور بها قال اللَّه تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون و الأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة و إنما أبدانا بقبولها دفعا للقنوط لقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله لا ييأس من روح اللَّه إن اللَّه يغفر الذنوب جميعا انتهى و التحقيق أن يقال إن كان الأصل في كلما تعلق به الأمر التوقّف على قصد التقرب و الوجه إلا ما خرج بالدليل كردّ الوديعة كان اللَّازم الحكم بكون التوبة من جملة العبادات المتوقفة على قصد التقرب و التوقف لسلامة الأصل المذكور عن المعارض و فيه نظر و إن قلنا أن الأصل خلاف ذلك كما هو التحقيق لما بيناه في الوسائل و التنقيح فاللازم الحكم بأن التوبة ليست بعبارة و لا يتوقف على ذلك بل يترتب عليها الأحكام المذكورة في الكتاب و السنة بها مطلقا و لو خلت عن ذلك عملا بإطلاقات الكتاب و السنة السّليمة عن المعارض و ربما يؤيدها أن التوبة لو توقفت على ذلك لورد التنصيص عليه في النّصوص و الفتاوى و أن المعهود من سيرة المسلمين قديما و حديثا عدم التوقف على ذلك كما لا يخفى فإذن الحكم بعدم التوقف هو المعتمد الثامن لا يقبل شهادة القاذف قبل توبته مع عدم اللَّعان أو البينة أو الإقرار و إذا تاب قبل شهادته كما في النهاية و الخلاف و الغنية و السرائر و النافع و الشرائع و القواعد و الإرشاد و التحرير و الإيضاح و الدروس و المسالك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع ففي الخلاف القاذف إذا تاب و صلح قبلت توبته و زال فسقه بلا خلاف و تقبل عندنا شهادته فيما بعد دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و في التحرير لو تاب القاذف لم يسقط الحد و زال الفسق إجماعا و قبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد و في التنقيح أجمع الأصحاب و دلَّت الآية على قبول شهادة القاذف بعد توبته و صلاح عمله و في المسالك لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل توبته و في الكفاية لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل التوبة و لا خلاف أيضا في قبول شهادته بعد التوبة و في الرّياض لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة بالآية الكريمة و الإجماع الظاهر و المحكي في كلام جماعة و النصوص المستفيضة و تقبل شهادته لو تاب و إن لم يسقط عنه الحد بلا خلاف بل عليه إجماعنا كما في التحرير و التنقيح و منها ما تمسك به في الخلاف و المسالك و الكفاية و الكشف و الرّياض من قوله تعالى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و زاد في الأول و الثالث فتمسّكا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا و منها ما دل من الأخبار على أن القذف من جملة الكبائر و منها جملة من الأخبار أحدها خبر ابن سنان الَّذي وصفه بالصحة في مجمع الفائدة و الكفاية عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحدود إن تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته أن لا يرجع فيما قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل ذلك كان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك و ثانيها خبر أبي الصّباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أ رأيت إن أكذب نفسه تقبل شهادته قال نعم و ثالثها خبر يونس عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام عليه السلام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال و رابعها ما أشار إليه في الخلاف و الكشف فقال روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال توبة القاذف إكذاب نفسه فإذا تاب قبلت شهادته و خامسها و سادسها ما ذكره في الرّياض فقال في مقام الاحتجاج على ما ذكر بالنّصوص و منها القريب من الصّحيح بحماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه إلا خيرا أ يجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون تقبل توبته فيما بينه و بين الله و لا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي عليه السّلام يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته و القوي بالسكوني ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته كذا رواه الكليني و الشيخ أيضا لكن في نسخة و رواه في أخرى بزيادة إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه و بين الله تعالى و في هذه الزيادة منافاة لما ذكره الأصحاب في المسألة لكنها على تقدير صحتها مع خلوّ نسخة الكافي عنها الذي هو أضبط من التهذيب سيّما مع اختلاف نسخته و موافقة بعضها لنسخته كما مضى موافقة للتقية كما يستفاد من الرواية السابقة فليحمل عليها سيما مع كون الراوي من قضاة العامة و بالجملة لا شبهة في المسألة سيّما مع عدم الخلاف فيها انتهى و هل يتوقف عود عدالة القاذف الَّذي خرج بقذفه عنها على استمراره على التوبة و بقائه عليها أو لا بل تعود إليه العدالة بمحض التوبة المعتبرة شرعا المعتمد هو الأول كما يظهر من الشرائع و المختلف و القواعد و الإيضاح و الدروس و التنقيح

422

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست