responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 36


الظن الأقوى من غلبة التجوز و كان معتبرا عند أهل اللسان فلا إشكال في تقدم المجاز الراجح حينئذ كما لا إشكال في تقدم الحقيقة المرجوحة إذا حصل الظن الأقوى من الوضع و ليس هذا تفصيلا في المسألة حتى يصحّ دفعه بعدم القائل بالفصل لظهور أن محل البحث غير المفروض فتأمل الثاني إذا علم بأن غلبة المجاز تحققت بعد زمان التكلم و الخطاب فلا إشكال في لزوم الحمل على الحقيقة عملا بالمقتضى السالم عن المعارض و هل يلحق به صورة الشك فيه إشكال من أصالة تأخر الحادث و من أنه مع الشك لا يحصل الظن بالمراد فليزم التوقف الثالث إذا علم بتحقق غلبة المجاز في زمان الخطاب و التكلم و علم بعدم علم المتكلم و المخاطب أو أحدهما بها فلا إشكال في لزوم الحمل على المعنى الحقيقي إلا إذا علم المتكلم بها و علم أو ظن بالظن المعتبر بعلم المخاطب بها و إن كان خطأ ففي الحمل عليه حينئذ إشكال و كذا يشكل الحمل عليه حيث يحصل الشك في علم المتكلم بها من أصالة عدم العلم و من بعد عدم اطلاعه عليها و المناقشة في حجية أصالة عدم العلم هنا فتأمل مفتاح اعلم أنه حكم في التهذيب فيما إذا كان للفظ واحد اصطلاحات متعددة بأنه يجب على أهل كل اصطلاح حمله على المصطلح عليه بينهم فإنه قال و إذا تعددت العرفية حمل كل طائفة الخطاب على المتعارف عليه عندها و احتج عليه بوجهين أحدهما أن اللفظ عند كل طائفة ظاهر في معنى فيجب الحمل عليه و إلا لزم الخطاب بما له ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره من دون قرينة و هو قبيح و هذا الوجه ذكره في النهاية و المحصول و حاشية التهذيب للسيد عميد الدين و حكي عن جميع شارحيه الثاني أنه لو لا ذلك لوجب الحمل على اصطلاح معين من تلك الاصطلاحات أو جميعها أو على معنى آخر خارج عنها و الكل باطل لاستحالة ترجيح المرجوح و الترجيح بلا مرجح و للقطع باتحاد المعنى المراد من كل طائفة فيتعين أن يكون المراد منه بالقياس إلى كل طائفة ما يفهمونه من اللفظ و هو المطلوب و هذا الوجه ذكره سيد الأستاذ رحمه الله و لكنه خالف العلامة فيما صار إليه و ردّ الوجهين معا فإنه قال و يتوجّه على الأول أن مجرد ظهور المعنى من اللفظ و تبادره عند المخاطب نظرا إلى اصطلاحه لا يوجب الحمل عليه و لا يقتضي تعيينه منه كيف و لو وجب الحمل بمجرد ذلك لوجب على المتشرعة حمل كلام أهل اللغة على المعنى الشرعي و على أهل اللغة حمل الخطابات الشرعية على اللغوي و لوجب على أهل كل اصطلاح حمل جميع ما يسمعونه على ما يقتضيه عرفهم و اصطلاحهم سواء اتحد أو تعدد و سواء وافق عرف المتكلم أو خالفه و سواء كان الخطاب معهم أو مع غيرهم و ذلك مما لم يقل به أحد و تفصيل القول فيه أن المخاطب بالخطاب الشرعي أي الحاضر في مجلس خطاب الشارع إما أن يكون واحدا أو في حكم الواحد كالجماعة من أهل اصطلاح واحد أو جماعة مختلفين في العرف و الاصطلاح و على التقديرين فاصطلاح المتكلم في اللفظ إما أن يكون معلوما مغايرا لاصطلاح المخاطب أو غير مغاير أو مشتبها فإن علم اصطلاح المتكلم في اللفظ و كان موافقا لاصطلاح المخاطبين كلَّا أو بعضا أو قلنا بتقديم عرف المتكلم مطلقا و إن لم يوافقه عرف أحد من المخاطبين وجب الحمل عليه و كان المراد من اللفظ أمرا واحدا لا اختلاف فيه بالقياس إلى المخاطبين و غيرهم من الغائبين و المعدومين و إلا و إن كان المخاطب واحدا أو جماعة متوافقين في الاصطلاح كان اللفظ محمولا على عرف المخاطب و كان المعنى المراد من اللفظ متحدا أيضا إذ المفروض عدم الاختلاف في اصطلاح المخاطب و هذا بناء على أن خطابات الشارع مختصة بالحاضرين و أن حكم الغائبين و المعدومين مستفاد من النص و الإجماع على ثبوت الاشتراك في التكاليف كما هو رأي المعظم إذ على القول بعموم الخطاب و تناوله الغائبين و المعدومين أيضا بالأصالة يمتنع فرض اتحاد عرف المخاطب في المسألة المفروضة كما لا يخفى و إن كان المخاطب جماعة متخالفين في العرف و الاصطلاح فقد يتوهم حينئذ أن الواجب على أهل كل اصطلاح حمل الخطاب على المعنى المتعارف عندهم حيث إن الجميع مخاطبون بالخطاب و المفروض تقديم اصطلاح المخاطب و هو فاسد من وجوه الأول أن القائلين بتقديم عرف المخاطب إنما يقولون به مع اتحاده أو كونه بمنزلة الواحد كالجماعة المتفقة في الاصطلاح أما مع التعدد و الاختلاف فالظاهر أنه لا نزاع في تقديم عرف المتكلم الثاني أنه يلزم على هذا كون اللفظ الواحد مستعملا في معان مختلفة في استعمال واحد و هو على تقدير جوازه أمر مستبعد مخالف للمعهود من الاستعمالات فلا يحمل اللفظ عليه الثالث لزوم اختلاف التكليف فإنه إذا حمل كل طائفة الخطاب على عرفها و اصطلاحها لزم تكليفها بمقتضى ذلك العرف و الاصطلاح فيلزم اختلاف التكليف باختلاف العرف و الاصطلاح و هو باطل قطعا لاتحاد حكم المكلفين و اشتراك التكليف بينهم بالنص و الإجماع لا يقال اختلاف التكليف جائز بل واقع فإن تكليف المختار غير تكليف المضطر و تكليف الحاضر غير تكليف المسافر و تكليف العالم غير تكليف الجاهل لأنا نقول الاختلاف الممتنع هو اختلاف التكليف بما لا يقتضي اختلاف المصلحة فيه كاختلاف الأجسام و الألوان و الأكوان و أما

36

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست