responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 35


إذا حصل هناك الظن بالواقع و بإرادة المتكلم منها ظاهرها و أما إذا حصل الشك في ذلك فلا يجوز التعويل من باب التعبد لأن ذلك طريقة أهل اللسان إلا أن يقوم دليل على لزوم العمل بها تعبدا و القدر الذي ثبت أنما هو فيما إذا عارضها ما يوجب الشك أو الظن بخلافها و لم يقم من الشرع دليل على حجيته و أما إذا حصل الشك أو الظن مما قام الشرع على حجيته كما إذا ورد في السنة المتواترة عام مثلا و ورد فيها خطاب مجمل يحتمل أن يكون مخصّصا و أن لا يكون مخصصا فلا بد من التوقف في العمل بالعام لأن ذلك الخطاب المجمل باعتبار إجماله يوجب الإجمال في العام فلا يحصل منه الظن بالواقع و لم يقم دليل على لزوم العمل تعبدا و لا يمكن أن ندعي الإجماع على كلية لزوم العمل بالظواهر و وجوب حمل اللفظ على حقيقته مطلقا و لو لم يحصل الظن بعدم القرينة لأن ذلك ممنوع فإن أكثر المحققين توقفوا فيما إذا تعارض المجاز الراجح مع الحقيقة المرجوحة و لو كان الإجماع ثابتا لكان اختيار ما عليه أبو حنيفة لازما لأن الفرض أنه لم يظهر قرينة و بالجملة ما ذكرناه هو الذي يقتضيه الأصل حتى يقوم دليل على خلافه مفتاح إذا كان للخطاب حال صدوره معنى حقيقي قل استعماله فيه بحيث قارب الهجر و معنى مجازي شاع استعماله فيه بحيث قارب النقل و كان المتكلم و المخاطب عالمين بذلك و كان كل منهما عالما بعلم الآخر به و لم يكن هناك قرينة تفيد أحد الأمرين فهل يحمل على الأول أو على الثاني اختلف فيه القوم فذهب أبو حنيفة فيما حكي عنه إلى لزوم الحمل على الأول و ربما يظهر من جدي رحمه الله الميل إليه و ذهب الشافعي فيما حكي عنه إلى لزوم الحمل على الثاني و ذهب العلامة و السيد عميد الدين و الشهيد الثاني و ولده و صاحب الذخيرة و المحقق الخوانساري أستاذ الكل و جدي الصالح المازندراني و المحدث الكاشاني و البيضاوي و غيرهم إلى التوقف و عدم الحمل على أحد الأمرين و حكي عن الغزالي و الشافعي و بالجملة عليه المعظم و هو المعتمد لتعارض الظن المستفاد من الغلبة مع الظن المستفاد من الوضع و الحقيقة من غير ترجيح و مع ذلك لا يحصل الظن بالمراد و قد بيّنا فيما سبق أنه إذا لم يحصل الظن بالمراد يجب التوقف و يؤيد ما ذكرناه مصير المعظم إليه لا يقال يجب حمل اللفظ على المعنى الحقيقي لوجوه الأول أن اللفظ كان اللازم حمله عليه قبل حصول الغلبة فيجب حمله عليه بعدها عملا بالاستصحاب الثاني أنه لو كان غلبة التجوز مانعة عن الحمل عليه للزم عدم حمل الألفاظ الموضوعة للعموم عليه إذا تجردت عن القرينة فيسقط الاستدلال بها في جميع الموارد الشرعية و غيرها و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلشيوع التجوز فيها كما يظهر من قولهم المشهور ما من عام إلا و قد خصّ و أما بطلان التالي فلإجماع المسلمين بل جميع العقلاء على لزوم حمل الألفاظ العامة المجردة عن القرينة على العموم و لا ينبغي لأحد التأمل في ذلك و ما هو إلا كالتأمّل في الأمر البديهي كما لا يخفى الثالث أنه لو كانت غلبة التجوز مانعة عن الحمل على المعنى الحقيقي للزم التوقف في جميع الألفاظ و لما صح استفادة أمر منها و التالي باطل و المقدم مثله أما الملازمة فلشيوع التجوز و غلبته حتى صرّح جماعة بأن أكثر اللغات مجازات و أما بطلان التالي ففي غاية الوضوح و الظهور لأنا نقول الوجوه المذكورة لا تنهض لإثبات ما ذكر أما الأول فلأن العمل بالاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع كما تقرر في محله و هذا الشرط هنا غير ممكن التحقق كما لا يخفى سلمنا تحققه و لكن لا نسلَّم حجية الاستصحاب في أمثال هذه المسائل كما تقدم إليه الإشارة و أما الثاني فللمنع من الملازمة إذ شيوع التخصيص في العمومات بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة ممنوع و الشيوع في الجملة لا يستلزم الشيوع المذكور على أن غلبة التخصيص غلبة نوعية لا شخصية و المفروض في محل البحث الغلبة الشخصية بمعنى أن يكون للفظ خاص معنى حقيقي قل استعماله فيه و كثر استعماله في معناه المجازي لا الغلبة النوعية كما أشار إليه بعض الأعلام سلمنا و لكن نمنع من بطلان التالي و نلتزم بالتوقف في العمومات التي لم يثبت تخصيصها أصلا و لكنها نادرة و إجماع المسلمين و العقلاء على لزوم حمل هذه العمومات على العموم و العمل بها ممنوع فإن القدر المتيقن هو إجماعهم على لزوم العمل بالعمومات التي ثبت تخصيصها في الجملة لا مطلقا سلمنا و لكن لزوم ترجيح الحقيقة المرجوحة حينئذ باعتبار الإجماع لا يستلزم ترجيحها مطلقا و عدم القائل بالفصل ممنوع خصوصا مع ملاحظة مصير المعظم إلى لزوم التوقف في محل البحث و أما الثالث فلما تقدم إليه الإشارة و لا يقال يجب حمل اللفظ على المعنى المجازي لأن الغالب حمل اللفظ عليه فيجب إلحاق الفرد المشكوك فيه بالغالب عملا بالاستقراء و بالجملة يحصل من الغلبة المذكورة الظن بإرادة المجاز لأنا نقول هذا معارض بظهور الوضع في إرادة المعنى الحقيقي و لا نسلَّم أن الظن الحاصل من الاستقراء أقوى من هذا فيجب التوقف على أنه قد يناقش في الاستقراء هنا بأن الغالب حمل اللفظ على المعنى المجازي مع ظهور القرينة و محل البحث لم يظهر فيه قرينة فلم يكن من أفراد ما استقر فيه و فيه نظر و ينبغي التنبيه على أمور الأول إذا فرض حصول

35

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست