responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 343


لا يصح الاحتجاج على ذلك بأنه بعد العلم باتصاف الواسطة بالعدالة يكون في معنى الإسناد لأن صيرورته بمعنى المسند و في قوته لا يقتضي سلب اسم المرسل عنه كما لا يخفى و حيث اقتضى الدليل حجية هذا القسم الذي يطلق عليه اسم المرسل حقيقة لم يصح إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة الشامل لهذا القسم بل يجب استثناؤه لئلا يتوهم أن هذا القسم ليس بحجة باعتبار الإرسال فما فعله في النهاية هو الصواب و إطلاق التهذيب ليس بجيد و إن أراد أن هذا القسم ليس بحجة إذا كان مستنده أنه لا يرسل إلا عن ثقة إخبار المرسل بذلك أو الاستقراء فهو في غاية الضعف لأن العلم بأي سبب حصل كفي لاتحاد المدرك مع أن ما ذكر إلى آخره من الحجة لا ينهض للمنع من حجية هذا القسم كما لا يخفى و إن أراد أن هذا القسم لا يمكن تحققه فضعفه في غاية الظهور مع أن حجيتها لا تنهض بإثبات هذه الدعوى و أما ما أورده في المعالم على الشيخ فيما نسبه إلى الأصحاب فضعيف على المختار من حجية الإجماع المنقول خصوصا إذا لم يتحد القائل و اعتضد بالشهرة كما في محل البحث و هل الظن بأنه لا يرسل إلا عن ثقة يقوم مقام العلم به أو لا بل يشترط العلم صرح في الزبدة بالأول و ربما يمكن استفادته من كل من صار إلى جواز العمل بمراسيل ابن أبي عمير في هذه الأزمنة و صرح في الدراية و المعالم بالثاني و هو ظاهر العدة و النهاية و الذكرى و المحكي عن التهذيب و المعتمد عندي هو الأول و لا فرق في الظن بين أن يكون حاصلا من أخبار المرسل أو من أخبار غيره أو من الاستقراء في حاله و لا بين أن يكون الإرسال بحذف الواسطة رأسا أو بذكرها مبهمة و لا بين أن يكون الإرسال عن النبي صلى الله عليه و آله أو عن الأئمة عليهم السلام أو عن غيرهم و هل إخبار المرسل بأنه لا يرسل إلا عن ثقة و شهادة العدلين بذلك يقومان مقام العلم به أو لا فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن حصل الظن من الأمرين بذلك فيقوم مقام العلم بذلك لما بيناه من كفاية الظن هنا و إلا ففيه إشكال و لعل الأقرب عدم جواز الاعتماد و يتفرع على المختار و من كفاية الظن هنا أمور منها جواز الاعتماد على مراسيل ابن أبي عمير و قد اختلف فيه على قولين الأول أنه لا يجوز الاعتماد عليه و هو للعلامة في موضع من هي و المحقق في التحرير و الشهيد الثاني في حاشية الدراية و ولديه في المعالم و المدارك و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و المحقق الخوانساري في شرح الدروس و ولده جمال الدين في تعليقة منه و لهم على ذلك جهالة الواسطة و عدم العلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة و عدم كفاية تزكية مجهول العين الثاني أنه يجوز الاعتماد عليه و هو للشيخ و العلامة في النهاية و ولده فخر الإسلام في شرح المبادي و الشهيد في الذكرى و السيد عميد الدين في المنية و الفاضل البهائي في الزبدة و الوجيزة و والدي العلامة دام ظله و هو المعتمد لوجهين أحدهما دعوى جماعة من الأصحاب كالشيخ في العدة و النجاشي و الشهيدين في الذكرى و شرح الدراية و المقدس الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة و السيد الأستاذ اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيله و في الذخيرة اشتهر بين الأصحاب العمل بها انتهى و قد صرح بعضهم بأن وجه استنادهم إليها علمهم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة و ثانيهما تصريح الشيخ في العدة و العلامة في النهاية و الشهيد في الذكرى و السيد عميد الدين في المنية و فخر الإسلام في شرح المبادي و الفاضل البهائي في الوجيزة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة و يؤيده دعوى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و إن كان المعتبر حصول الظن بعدالة الواسطة كما هو التحقيق فلا إشكال في تحققهما بما ذكر لا يقال هو مدفوع بما نقله في حاشية الدراية عن صاحب البشرى من منعه ما ذكروه و ما أورده في المعتبر من أن في رجاله طعن الأصحاب فيه لأنا نقول أولئك شهدوا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة و لا تنافيه الرواية لا بطريق الإرسال عن المجروح و قد صرح بهذا الفاضل البهائي رحمه الله في الوجيزة و يؤيد ما ذكره السيد الأستاذ فقال مرسلات ابن أبي عمير لا يقصر عن المسانيد لسكون الأصحاب إليها و اتفاقهم على أنه لا يرسل إلا عن ثقة ثم قال و بالجملة الظن الحاصل من مرسلات ابن أبي عمير واحدا به لا يقصر عن الظن الحاصل من مسانيد الثقات خصوصا إذا انضم إليه عمل الأصحاب بمضمونها و الاعتماد في الجرح و التعديل على الظنون الاجتهادية كما اختاره جماعة من المحققين انتهى و على المختار هل يختص الحكم بجواز الاعتماد على مراسيله بما إذا حذف الواسطة رأسا كأن يقول عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو نحو ذلك فيه إشكال من الأصل و عدم معلومية شمول كلام المصرحين بأنه لا يرسل إلا عن ثقة الذي هو الأصل في جواز الاعتماد على مراسيله للصورة الأخيرة لاحتمال أن يكون من المرسل عندهم لما عرفت من الاختلاف في تفسير المرسل و من ظهور كلام الشهيد الثاني في دعوى اتفاق أصحابنا على الواسطة رأسا فلو أراده و لم يكن لكلامهم فائدة كما لا يخفى فإذن المعتمد هو الاحتمال الثاني و منها جواز الاعتماد على مراسيل أحمد بن نصر البزنطي مطلقا و لو كانت بطريق ذكر الواسطة مبهمة لما ذكره في العدة و الذكرى و يؤيده دعوى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و منها جواز الاعتماد على مراسيل صفوان بن يحيى مطلقا و لو كانت بطريق ذكر الواسطة مبهمة لما ذكره في العدة و الذكرى و يؤيده دعوى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه التاسع ذهب الحاجبي و العضدي و الطوسي كما عن عيسى بن أبان و صاحب البديع إلى حجية المرسل إذا كان من أئمة نقل الحديث و احتج على ذلك العضدي بوجهين فقال لنا إن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا فيما بينهم و لم ينكره أحد فكان إجماعهم ثم قال و لنا أيضا أنه لو لم يكن المروي عنه عدلا عنده لكان الجزم الإسناد بروايته الموهم لأنه سمع من عدل تدليسا في الحديث و هو بعيد من

343

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست