responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 344


النقل انتهى و في كلا الوجهين ضعف و المعتمد عدم حجية هذا القسم من المرسل كما هو ظاهر إطلاق أصحابنا القائلين بأن المرسل ليس بحجة < فهرس الموضوعات > العاشر < / فهرس الموضوعات > العاشر قال الشهيد الثاني في شرح الدّراية المرسل ليس بحجة مطلقا سواء أرسله الصحابي أو غيره و سواء سقط عنه واحدا أم أكثر و سواء كان المرسل جليلا أم لا في الأصح من الأقوال الأصوليين و المحدثين و ذلك للجهل بحاله المحذوف فيحتمل كونه ضعيفا و يزداد الاحتمال بزيادة الساقط فيقوى احتمال الضعف انتهى و هو جيّد إلا ما استثناه < فهرس الموضوعات > الحادي عشر < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر إذا أرسل الحديث عدل و أسنده عدل غيره قبل مع اجتماع الشرائط في المسند و قد صرّح بالقبول حينئذ في النهاية و التهذيب و المنية و المحصول و لهم وجهان أحدهما دعوى الإجماع على القبول حينئذ في النهاية و التهذيب و يعضدها ظهور الاتفاق عليه و ثانيهما ما تمسّك به في النهاية و المنية و المحصول من أن إسناد الثقة يقتضي القبول إذا لم يوجد مانع و لا يمنع منه إرسال غيره لأنه يجوز أن يكون أرسله لأنه سمعه مرسلا أو سمعه متصلا لكنه نسي شيخ ثقته و هو يعلم ثقته في الجملة < فهرس الموضوعات > الثّاني عشر < / فهرس الموضوعات > الثّاني عشر إذا أرسل الحديث مرّة و أسنده أخرى قبل حيث يكون المسند جامعا للشرائط كما في النهاية و المنية و المحصول و المنهاج و شرحيه للعبري و الأسنوي قال العبري لأن تأييده بإسناده يغلب ظن صدقه ثم قال قيل لا لأن إهماله ذكر الرواة تدل على ضعف روايته إما لضعف حاله أو لنوع من التدليس انتهى و لا فرق في ذلك بين تقدم المرسل و تأخره لعموم الدليل < فهرس الموضوعات > الثالث عشر < / فهرس الموضوعات > الثالث عشر قال في المنية و النهاية و المحصول إذا ألحق الحديث بالنبي صلى الله عليه و آله و أوقفه غيره على الصحابي رواه عن الرسول صلى الله عليه و آله مرة و ذكره عن نفسه على سبيل الفتوى أخرى فرواه كل منهما بحسب سماعه أو سمعه أحدهما برواية عن النبي صلى الله عليه و آله فنسي ذلك و ظن أنه ذكره عن نفسه و زاد الثاني فقال و بالجملة فثبوت موجب اتصاله معلوم و المانع منه معدوم انتهى و هو جيد ثم قالوا لو أوصله بالنبي صلى الله عليه و آله مرة و أوقفه على الصحابي به أخرى كان متصلا لجواز أن يكون قد سمعه من الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه و آله عليه مرة و أخرى عن نفسه أو سمعه يرويه متصلا بالنبي صلى الله عليه و آله فنسي ذلك و ظن أن ذلك عن نفسه أما لو أرسله أو أوقفه مدة طويلة ثم أسنده و أوصله بعد ذلك بأنه يبعد أن ينسى تلك المدة الطويلة إلا أن يكون له كتاب يرجع إليه فيذكر ما نسيه فلا يكون قادحا في اتصاله < فهرس الموضوعات > الرابع عشر < / فهرس الموضوعات > الرابع عشر قال في النهاية من يرسل الأخبار إذا أسند خبرا قبل على الأقوى لاختصاص إرساله بالمرسل دون المسند فوجب قبول مسنده و منهم من لم يقبله لأن إرساله يدل على أنه لم يذكر الراوي لضعفه فتركه و الحال هذه خيانة انتهى و ما صار إليه في النهاية هو الأقرب عندي ثم قال فاختلف القائل بقبول المرسل إذا أسنده كيف يقبله فقال الشافعي لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه حدثني أو سمعت فلانا و لو أتى بلفظ موهم لم يقبل و قال بعض المحدثين لا يقبل إلا إذا قال سمعت فلانا و هؤلاء يفرقون بين أن يقال حدثني و أخبرني فيجعلون الأول دالا على أنه شافهه بالحديث و يجعلون الثاني مترددا بين المشافهة و الإجازة و المكاتبة انتهى و قد أشار في المحصول إلى هذه الأقوال و لم يرجح شيئا و ظاهره التوقف < فهرس الموضوعات > الخامس عشر < / فهرس الموضوعات > الخامس عشر قال في النهاية أيضا إذا روى الراوي عن رجل يعرف باسم فذكره باسم لا يعرف فإن فعل ذلك لأن من يروي عنه لا يقبل حديثه كان غشا فرد الرواية و إن لم يذكر اسمه لصغر سنه لا للجرح فيه قبل عند من يكفي بظهور الإسلام في العدالة و من يشترط الفحص عن العدالة بعد إسلامه لم يقبل لأنه لا يتمكن من الفحص عن عدالته حيث لم يذكر اسمه فأشبه المرسل إما من يقبل المرسل فإنه ينبغي له قبوله لأن عدالة الراوي تقتضي أنه لو لا ثقة عنده لم يترك اسمه انتهى < فهرس الموضوعات > السادس عشر < / فهرس الموضوعات > السادس عشر قال في المحصول قال الشافعي لا أقبل المرسل إلا إذا كان الذي أرسله مرة أسنده أخرى قبل إرساله أو أرسله هو و أسنده غيره و هذا إذا لم يقم الحجة بإسناده أو أرسله راوي آخر و يعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر أو عضده قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم أو علم أنه لو لم ينص إلا على من سوغ قبول خبره انتهى ثم قال قالت الحنفية أما قوله أقبل مرسل الراوي إذا أسنده فيعيد لأنه إذا أسند قبل لأنه مسند ليس لإرساله تأثير و أما قوله يقبل المرسل إذا كان قد أسنده غيره فلا يصح لما ذكرنا و لأن ما ليس بحجة لا يصير حجة إذا عضد بغير الحجة أما قوله يقبل المرسل إذا أرسل اثنان و شيوخ أحدهما شيوخ الآخر لا يصح لأن ما ليس بحجة إذا أضاف إليه ما ليس بحجة لا يصير حجة إذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد قائما عند الاجتماع و هو الجهل بعدالة الراوي و هذا بخلاف الشاهد الواحد فإن المانع من قبول شهادته الانفراد و هو يزول عند انضمام غيره إليه ثم أجاب عن هذا الإيراد كالآمدي و العضدي فقال الجواب أن غرض الشافعي من هذه الأشياء حرف واحد و هو أنا إن جهلنا عدالة الراوي الأصل ظن كون ذلك الخبر صدقا و إذا انضمت هذه المقويات إليه قوي بعض القوة فحينئذ يجب العمل به إما رفعا للضرر المظنون و إما لقوله عليه السلام اقض بالظاهر فظهر فساد هذا السؤال انتهى < فهرس الموضوعات > السابع عشر < / فهرس الموضوعات > السابع عشر قال في المعالم قال المحقق إذا أرسل الراوي قال الشيخ إن كان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة قبلت مطلقا و إن لم يكن كذلك قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة انتهى و هذا تفصيل غريب لا يساعده التحقيق مع أن عبارة العدة لا يساعد هذه النسبة فإنه قال إن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره

344

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست