responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 283


كما عن المحصول و مختصراته إلى تقديم القول لوجوه منها أن القول يدلّ بنفسه لأنه وضع لذلك فلا يختلف و الفعل مفتقر في الدلالة إلى القول فكان أولى فإن غير المحتاج أولى من ذي الاحتياج و منها أن الفعل يحتمل الاختصاص به و لا كذلك القول لعمومه و منها أن القول أعم دلالة من الفعل لأنه يعمّ الموجود و المعدوم و المعقول و المحسوس بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا على المشاهد و منها أن دلالة القول متفق عليها و الفعل مختلف فيها فالمتفق عليه أولى بالاعتبار و منها أن القول يبطل مقتضى الفعل في حق الأمة فقط و يبقى في حقه بخلاف الفعل فإنه يبطل مقتضى القول جملة لأنه مختص بهم فقد بطل حكمه في حقهم و الجمع بينهما و لو بوجه أولى و هذا يجري فيما إذا دل على التكرار في حقه و على التأسّي و كان القول خاصا بالأمة و جهل التاريخ و كذا جرى فيما إذا دل الدليل على ذلك و كان القول شاملا لهما و جهل التاريخ لأن القول يبطل حكم الفعل في حقه صلَّى اللَّه عليه و آله و حقهم لكن إنما يبطل الدّوام في حقه صلَّى اللَّه عليه و آله دون أصل الفعل و منها أن القول قابل للتأكيد بقول آخر بخلاف الفعل و ذهب بعض إلى تقديم الفعل لأن دلالة الفعل أقوى لأنه صلَّى اللَّه عليه و آله كان يبيّن قوله بفعله مثل صلوا كما رأيتموني أصلَّي و كخطوط الهندسة و غيرها مما جرت به العادة من الأفعال للتعليم إذ لم يف القول به و لذا قيل ليس الخبر كالمعاينة و ذهب المحقق في المعارج إلى التوقف و هو أقوى و تضعيفه باستلزامه إبطال العمل المتعبد به ضعيف جدّا و أما الوجوه التي ذكرها الخصوص فلا تنهض حجة أما ما ذكره المرجّحون للقول فيدفعه ما ذكره في المعارج من أن الكلام ليس في الفعل المطلق بل في الفعل الذي قام الدّليل على وجوب متابعته على أنا نمنع من بطلان مقتضى القول و إنما يتجه إذا جوزنا النسخ قبل التمكن من العمل و إلا فلا بد من العمل به في زمان فلا يبطل مقتضاه أصلا كما هو الحال في الفعل و أما ما ذكره المرجح للفعل فيدفعه المنع منه و اعلم أن التعارض بين قوله صلَّى اللَّه عليه و آله و فعله صلى الله عليه و آله قد يكون من كلّ وجه كما في الصورة المتقدمة و قد يكون من وجه قال العلامة في النهاية فإن تعارضا من وجه دون وجه كنهيه عن استقبال القبلة و استدبارها للغائط و البول و جلوسه لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس و ذلك يحتمل أن يكون مباحا في البيوت لكل أحد و له خاصة و يحتمل أن يكون نهيه صلَّى اللَّه عليه و آله عن استقبال القبلة و استدبارها عاما لأمته في البيوت و الصحاري و أن يكون خاصا في الصحاري و قد اختلف في ذلك من غير تفصيل فقال الشافعي إن نهيه مخصوص بفعله صلَّى اللَّه عليه و آله و قال الكرخي نهيه جار على إطلاقه و يختص فعله به و توقف قاضي القضاة احتج الشافعي بأن النّهي عام و مجموع الدليل الدّال على التأسي مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة أخص من ذلك النهي و الخاص مقدم و اعترضه أبو الحسين أن فعله و إن كان أخصّ لأن نهيه صلَّى اللَّه عليه و آله عام في البيوت و الصحاري و فعله خاص في البيوت إلا أنه لا يتعدى إلينا و نهيه يتعدى إلينا و أيضا إذا جعلنا النهي هو المخصّص كنا قد خصصنا به وحده قوله لقد كان لكم في رسول اللَّه و إذا كان المخصوص هو هذه الآية و هي أعم من النهي كان تخصيصها أولى و لهم أن يقولوا نحن إذا خصّصنا هذا النهي فإنما نخصه بفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله مع ما ثبت من التأسّي و مجموعهما أخص من النهي انتهى كلامه و الحق التوقف لأن التعارض بين دليل التأسّي و إطلاق النّهي من قبيل تعارض العمومين من وجه نعم إن قام دليل على التأسي في ذلك المقام بالخصوص فيقدم كما إذا ورد نهي بالخصوص في ذلك المقام فيقدم أولا يعتبر هنا معرفة التاريخ بناء على أنه إذا تطرق احتمال التخصيص كان اللازم اعتباره و إن احتمل النسخ فرض دوران الأمر بين نسخ القول و الفعل كما في الصّورة المتقدمة لا يكون إلا إذا كان التعارض بينهما تعارض الضدين أو قيل بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مفتاح إذا فعل النبي صلَّى اللَّه عليه و آله فعلا في غير مقام بيان الواجب المجمل و لم يعلم وجهه لم يجب التأسّي به و لا الحكم يكون ذلك الفعل واجبا علينا بمجرّد فعله صلَّى اللَّه عليه و آله بل يطلب من الخارج دليلا عليه و إلا فالأصل الإباحة أو عدم تقييد الإطلاق كما إذا ورد أمر بشيء و فعل في مقام امتثاله على وجه خاص و ذلك نحو ابتدائه بالأعلى في غسل الوجه المأمور به في الوضوء و الحجة على ما ذكرناه الأصل و عدم الدّليل على الوجوب حينئذ و أما ما استدل به عليه فقد تقدم الإشارة إلى ضعفه فإذن لا يجوز التمسّك بدليل التأسّي فيما اختلفوا فيه في الوضوء من الابتداء بالأعلى و الترتيب بين اليمين و اليسار و نحو ذلك بل يجب التعويل على الإطلاق في تلك الموارد حتى يثبت المقيد و يحمل فعله صلَّى اللَّه عليه و آله على كونه أحد أفراد الكلي الَّذي يتحقق به الامتثال فإذن الأصل في الوضوء الأخذ بإطلاق الأمر و لكن قد يدعى أن الأصل وجوب الإتيان بنحو فعله صلَّى اللَّه عليه و آله دون الأخذ بالإطلاق و ذلك لوجوه الأوّل قوله عليه السلام بعد الفراغ من وضوئه هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصّلاة إلا به فإن المراد به بمثله كما صرّحوا به لتعذر إرادة المعنى الحقيقي و المماثلة إنما يحصل لو أوقع

283

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست