responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 282


عنه في زمانين فلا يكون صدورها إثباتا لأن التأسّي في مثل هذه الأفعال إنما يقتضي الفضيلة دون الأفضلية انتهى مفتاح اعلم أن التعارض بين فعليه بالنظر إلى نفسهما غير ممكن قطعا و إن تناقضا كما صرّح به المحققون لأنّهما لا يقعان إلا في زمانين فينتفي شرط التعارض و هو وحدة الزمان فيجوز التأسّي بهما معا إن قام الدليل عليه نعم قد يقترن بالفعل ما يدل على عمومه في الأشخاص و شموله للأوقات و قد يقترن به ما يدل على اختصاص شمول الأوقات به فيصحّ التعارض حينئذ لكن يحكم بالنسخ إن كان الدّليل على التكرار ناصا أو ظاهرا مع إتيانه به و لو مرة و امتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب و قام دليل على وجوب التأسّي بالثاني أما في حقه فظاهر و أما في حق غيره فلدليل التأسي و في التحقيق أن التعارض حينئذ راجع إلى تلك القرينة و المنسوخ الحكم المستفاد منها لا الفعل لعدم اقتضائه التكرار و رفع حكم قد وجد محال قال بعض المحققين و قد يطلق النسخ و التخصيص على الفعل تجوزا و أمّا التعارض بين قوله و فعله فممكن فعلى هذا إذا ورد منه قول و فعل فبملاحظة تكرير الفعل و دليل تأسّي الأمة ينقسم إلى أربعة أقسام و في كلّ قسم فالقول إما أن يختص به أو بالأمة أو يعمها و على التقديرات إما أن يتقدم الفعل أو يتأخر أو يجهل القسم الأول إن لا يدل دليل على تكرار و لا على تأس و أصنافه ثلاثة الأول أن يكون القول مختصّا به الثاني أن يكون مختصا بأمته الثالث أن يشملهما فإن كان الأول فلا يخلو من صور ثلاث تقدم الفعل و تأخره و جهل التاريخ فإن كان الأول كان يفعل ثمّ يقول لا يجوز لي مثله فلا تعارض لعدم تعلَّق القول بالفعل لا في الماضي لاختصاص الحكم بما بعده و لا في المستقبل إذ لا حكم فيه إذ الفرض عدم التكرار و إن كان الثاني كأن يقول يجب علي الكف عن هذا الفعل أبدا ثم يفعله متراخيا كان ناسخا للقول المتقدم و إن فعل عقيب ذلك القول فنسخ أيضا عند من تجوزه قبل التمكن من العمل و محال عند من منعه و إن كان الثالث ففيه إشكال من عدم معلوميّة أحد الأمرين في المسألة المستلزم للتوقف في البين و من إمكان ترجيح الفعل للزوم عكسه النسخ دونه و عدمه أولى و رجح الأخير في شرح المختصر و قد يتعين ذلك على قول من لا يجوز النسخ قبل التمكن و إن كان الثاني فلا يخلو أيضا من الصور الثلاث السّابقة و الحكم فيها أجمع أنه لا يعارض الفعل إذ المفروض عدم التأسي و اختصاص القول بالأمة فلا تعلَّق للفعل بالأمة و لا للقول فلم يتواردا على محلّ واحد و إن كان الثالث فلا يخلو عنها و لا يخلو إما أن يكون شمول القول لهم بالنصية أو الظهور فإن كان بالنصية فحكمه يعلم مما سبق من عدم التعارض في حق الأمة مطلقا و الحكم بالنسخ في حقه إن تأخر الفعل و عدمه إن تقدم و التوقف إن جهله و إن كان بالظهور فإن تقدم الفعل فلا تعارض لا في حقه و لا في حق الأمة و إن تأخر فلا تعارض في حق الأمة أما في حقه صلَّى اللَّه عليه و آله فيحكم بالتخصيص إن لم يتراخ مطلقا و إن قلنا بجواز النسخ لأغلبيته و أنه أهون و أما إذا تراخى و كان بعد التمكن من العمل فنسخ و إن جهل فإن تعلَّق بالتقدم و التأخر فالتوقف على احتمال و إن تعلق بالفور و التراخي بالتخصيص إن تقدم القول لأنه أولى من النسخ اللازم على التراخي القسم الثاني إن يدل الدليل على التكرار في حقه و التأسي في حق الأمة فلا يخلو إما أن يكون القول خاصا به أو بأمته أو عاما لهما فإن كان الأول فلا معارضة في حق الأمة بحال و أما في حقه فالمتأخر من الفعل و القول ناسخ و إن جهل التاريخ فقيل فيه مذاهب الأخذ بالقول و الأخذ بالفعل و التوقف و إن كان الثاني فلا معارضة في حقه صلَّى اللَّه عليه و آله مطلقا و أما في حق الأمة فالمتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا و إن جهل التاريخ فقيل المذاهب الثلاثة و إن كان الثالث فالمتأخر ناسخ مطلقا و إن جهل التاريخ فالمذاهب كما قيل القسم الثالث أن يدل الدليل على التكرار في حقه دون التأسّي فأمّا أن يختص القول به صلَّى اللَّه عليه و آله أو بأمته أو يعمّهما فإن كان الثاني فلا تعارض أصلا في حقّهم و كذا إن كان عامّا لهما و إن كان الأول فالمتأخر ناسخ و كذا إن كان عاما لهما و مع جهل التاريخ فقيل المذاهب القسم الرابع أن يدل الدليل على التأسي دون التكرار في حقه فأما أن يختص القول به أو بالأمة أو يعمّهما فإن كان الأوّل فلا تعارض في حق الأمة مطلقا و أما في حقه فلا تعارض إن تقدم الفعل و إن تأخر فناسخ و إن جهل فقيل التوقف و فيه نظر لإمكان ترجيح تقديم الفعل فإن في خلافه لزوم النسخ و هو مرجوح بالنسبة إلى عدمه كما تقدم و إن كان الثاني فلا تعارض في حقه صلَّى اللَّه عليه و آله إن تقدم الفعل و إن تأخر فناسخ و إن جهل فمقتضى ما ذكرنا سابقا ترجيح تقديم الفعل و أما في حق الأمة فالمتأخر ناسخ و مع جهل التاريخ فالمذاهب كما قيل و اعلم أنه مما ذكرنا يتخرج صور أخرى لا يخفى على المندوب و بالجملة إذا علم التاريخ فالحكم واضح و أما إذا جهل و كان اللازم نسخ أحدهما بالآخر ففيه خلاف فذهب جماعة كالشيخ في العدة و العلامة في التهذيب و المبادي و ابنه في شرحه و الحاجبي في مختصره و البيضاوي في منهاجه

282

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست