responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 224


و شرحه فقالوا الإجمال قد يكون في مرجع الضمير حيث يتقدمه أمر أن يصلح لكل واحد منهما نحو ضرب زيد عمرا فضربته لتردده بين زيد و عمرو و منها ما أشار إليه في غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه فقالوا الإجمال قد يكون في مرجع الصّفة نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة في الطَّب و اعترض عليه في النهاية فقال و ليس يجيّد فإنه لا احتمال هنا لظهور رجوعه إلى المذكور و منها ما أشار إليه في النهاية و الإحكام فقال قد يكون الإجمال بسبب تردّد اللفظ بين جميع الأجزاء و جميع الصّفات كقولك الخمسة زوج و فرد و المعنى مختلف حتى أنه إن أريد به جميع الأجزاء كان صادقا و إن أريد به جميع الصفات كان كاذبا و منها ما أشار إليه في النهاية و الإحكام أيضا فقالا قد يكون الإجمال بسبب الوقف و الابتداء كما في قوله تعالى و ما يعلم تأويله إلَّا اللَّه و الراسخون في العلم قالوا و في قوله تعالى و الراسخون يتردّد بين العطف و الابتداء و المعنى يكون مختلفا انتهى و منها ما أشار إليه في المعارج و التهذيب و المبادي و المنية و غاية السؤل من المجمل المتواطي و اللَّفظ الموضوع للمفهوم الكلَّي و هو الظاهر من الذّريعة و العدّة و هو جيّد حيث لا يراد منه العموم الاستغراقي أو البدلي كما في رأيت رجلا و مسحت الجلاد و نحو ذلك و كما فيما إذا أطلق و أراد بعض الأفراد بالخصوص من غير قرينة و قد صرّح بهذا في المنية و غيرها و منها اللفظ المتعذّر حمله على حقيقة المتساوي و مجازاته في القرب و البعد في احتمال الإرادة بعد تعذر الحقيقة و قد صرح بأن هذا من المجمل في النهاية و المعارج و المنية و شرح المبادي و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و هو المعتمد و منها الأسماء الشرعية المنقولة عن اللَّغة كالصّلاة و الركوع و قد صرّح بأنها من المجمل في الذّريعة و العدة و المنية و المعارج و النهاية و التهذيب و الإحكام و المعراج و هو جيّد على القول بوضعها للصّحيح و أمّا إذا قلنا بوضعها للأعمّ من الصحيح و الفاسد كما هو المتحقق فربما أشكل الحكم بإجمالها فتأمل و منها الأفعال و قد صرّح بأنها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها من الوجوب و النّدب و نحوهما و بأنها محتاجة إلى البيان في الذريعة و العدّة و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و غاية المأمول و الإحكام و المعراج بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و مثل له بأمثلة ذكرها في العدة فقال بعد الحكم بإجمال أفعال النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم نحو أن يرى يصلَّي مفردا لنفسه فإنه يجوز أن يكون تلك الصّلاة واجبة و يجوز أن يكون ندبا فيقف العلم بوجهها على البيان و كذا إذا قيل أنه توضّأ و مسح رأسه احتمل أنه فعل ذلك ببقية النداوة و احتمل أن يكون بماء جديد فإذا قيل أنه فعل ببقية النداوة على ما نذهب إليه أو بماء جديد على ما يذهب إليه المخالف كان ذلك بيانا له و صرّح بالمثال الأول في المنية و غاية المأمول و المعراج و كذا صرّح به في شرح المبادي فقال أما الفعل فإنه قد يكون مجملا باعتبار جهل وجهه فإنه يمكن أن يقع على جهات فإذا جهل وجهه كان مجملا بهذا الاعتبار و ذلك كما إذا صدر من النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم فعل و لم يعلم وجهه هل هو على جهة الوجوب أو النّدب أو الإباحة و نحن مخاطبون بالتأسّي و هو فعل مثل فعله صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لأنه فعله و يعلم انتفاء التحريم لعصمته و الكراهة لندوره عنه فإنه يفعله لبيان جواز فعله فإذا لم يعرف وجه فعله كان مجملا لأن المجمل هو الذي لم يتضح دلالته انتهى و هل إطلاق لفظ المجمل في الاصطلاح على المفروض بطريق الاشتراك المعنوي أو بطريق الاشتراك اللفظي أو بطريق المجاز صرّح بالأوّل في المعالم و الزبدة و هو ظاهر الذريعة و العدة و النهاية و المبادي و المنية و الإحكام و المختصر و غيرها و ربّما يظهر الأخير من كلّ من عرف المجمل باللَّفظ و في شرح المبادي و التحقيق أن لفظ المجمل يطلق على اللفظ حقيقة و على الفعل مجازا و المناسبة ما ذكرنا أو بالاشتراك اللفظي انتهى و اعلم أنه قال في المعارج و قد يقترن بالأفعال ما ينبئ عن الوجوه التي وقعت عليها كما إذا روي مثلا أنه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم صلَّى صلاة جماعة بأذان و إقامة علم أنها واجبة لأن ذلك من دلائل الوجوب انتهى و قد صرّح بما ذكره أيضا في الذّريعة و العدة و النهاية و المنية مفتاح اختلفوا في أن لفظ اليد في قوله تعالى و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما هل هي مجملة أو لا على قولين الأول أنها ليست بمجملة فلا تكون الآية الشريفة بهذا الاعتبار من المجملات و هو للمعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و المعالم و الزبدة و المختصر و شرحه و حكاه في الذّريعة و العدة عن قوم و في شرح المبادي ذهب إليه أكثر المحققين و في المعالم الأكثرون على ذلك و في غاية المأمول هو المشهور و عليه الفخري و في شرح العضدي عليه الجمهور الثاني أنها مجملة فتكون الآية الشريفة بهذا الاعتبار من المجملات و هو للذّريعة و العدّة و حكي فيهما عن قوم و في النهاية و المنية عن السيّد و أتباعه و في شرح العضدي عن شرذمة للقول الأوّل أن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب لا غير فيكون معناه الحقيقي متحدا فلا يكون فيه إجمالا أمّا الأخيران فواضحان و أما الأوّل فقد صرّح به في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و المعالم و غاية المأمول و المختصر و شرحه و المعراج و لهم وجوه منها ما تمسّك به في المعالم و النهاية المأمول فقالا لنا أن المتبادر من لفظ اليد عند الإطلاق هو جملة العضو فيكون حقيقة فيه و ظاهرا منه فلا إجمال و منها ما تمسّك به في النهاية فقال لأنه لا يقال قطعت يد فلان كلها و جميعها إذا قطع الكف فلو كان اسم اليد يتناول هذا المقدار حقيقة صح أن يقال ذلك لأن

224

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست