responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 186


أخصّ من آخر فإذا كان العام من كلّ وجه ينسخ الخاص المتقدم فالعام من وجه أولى بجواز النسخ كذا في النهاية و اعلم أنه قد يلزم الجمع بين المتعارضين تعارض العمومين من وجه بتخصيص عام كل منهما بخاص الآخر و قد مضى إليه الإشارة مفتاح اختلفوا في جواز العمل بالعمومات الشرعية و التّمسك بها قبل البحث و الفحص عن مخصصها أولا على قولين الأول أنه لا يجوز فلا يجوز الحكم بصحة عقد و لا بحلية طيب بمجرد ملاحظة قوله تعالى أوفوا بالعقود أحلّ لكم الطَّيبات من غير فحص عن مخصّصها فلو حكم به كان كمن حكم بمجرّد التشهي و هو للنّهاية و المنية و المعالم و الزبدة و شرحها لجدي الصّالح رحمه الله و المختصر و الإحكام و المحكي عن ابن شريح و إمام الحرمين و الغزالي و في شرح الزبدة لجدي الصّالح هذا مما ذهب إليه جمّ غفير من محققين و في حاشية الفاضل الشيرواني أنه مذهب أكثر الأصوليين الثاني أنه يجوز و هو للمحكي في النهاية و المنية عن الصيرفي و المحكي في شرح الزبدة لجدي الصالح عن العلامة و صاحب المنهاج و استفاده في المعالم من التهذيب و يظهر من الفاضل الشيرواني في حاشية المعالم المصير إليه للأولين وجوه منها ما تمسك به في النهاية و التهذيب و المعالم و الزبدة من أن المجتهد يجب عليه البحث عن الأدلة و كيفية دلالتها و التخصيص كيفية في الدلالة و قد شاع أيضا حتى قيل ما من عام إلا و قد خص فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه و يتوقف ترجيح أحد الأمرين على البحث و التفتيش و فيه نظر لأنه إن كان المقصود أنه شاع استعمال العام في الخاص بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة فيجب التوقف في حمله على العموم بناء على ما هو الحق من أنه إذا تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح يجب التوقف ففيه أنه لو تم يلزم عدم جواز العمل بالعام بعد الفحص مع عدم الاطلاع على قرينة تدل على إرادة العموم لأن ما يدلّ على وجوب التوقف فيما إذا وقع التعارض بين الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح يدل عليه مطلقا و لو كان بعد الفحص بل الظاهر أن كلّ من أوجب التوقف في ذلك أوجبه بعد الفحص لا قبله كما لا يخفى سلمنا لكن ما ذكر إنما يمنع من العمل بالعام الَّذي لم يعلم بتخصّصه أصلا و شكّ في أنه هل خرج منه فرد أو لا و هل هو باق على معناه الحقيقي أو لا و أما العام الذي ثبت تخصيصه بالنسبة إلى فرد و شكّ في تخصيصه بالنّسبة إلى غيره فلا يمنع ذلك عن العمل به في المورد المشكوك فيه لدوران الأمر بين الحقيقة و المجاز الراجح كما لا يخفى لدوران الأمر حينئذ بين الحمل على أقرب المجازات و أبعدها و لا شكّ أن الأصل يقتضي مراعات الأقرب و هذا الأصل لم يكثر تخصيصه حتى يتوقف في العمل و بالجملة الموهن للعام و هو غلبة التخصيص لا يبقى بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى فرد حتى يصير موهونا بالنسبة إلى الفرد المشكوك في خروجه عنه و هو واضح جدّا فمثل هذا العام يجب العمل به بالنسبة إلى كلّ فرد مشكوك في خروجه عنه لحصول الظن منه بدخوله و يتقوى هذا الظن لو استلزم خروج الفرد المشكوك فيه تخصيص أكثر الإفراد الذي في غاية النّدرة إن سلَّم صحّته لا يقال لا شكّ في لزوم التوقف في العمل بالعام الذي لم يعلم بتخصيصه أصلا في مورد الشّك فيه لدوران الأمر بين الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح الموجب للتوقف كما اعترفتم به و لا يرد لزوم التوقف فيه بعد الفحص لأن وجوب العمل بالعام بعد الفحص قد ثبت بالإجماع و لولاه لكنا نقول به مع إمكان دعوى حصول الظن بعدم المخصص بعد الفحص لأنه لو كان غلبة لظهر نعم لو كان غلبة التخصيص في العمومات غلبة شخصية كما إذا فرض غلبة استعمال خصوص لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرّجل الشجاع اتجه لزوم التوقف بعد الفحص أيضا و لكنها غلبة نوعية كما لا يخفى و الظنّ الحاصل من الغلبة مرتفع بعد الفحص و إذا وجب التّوقف في العمل بمثل هذا العام قبل الفحص وجب التوقف في العمل بالعام الذي علم بتخصيص في الجملة قبل الفحص أيضا إذ لا قائل بالفرق بين الأمرين على الظاهر لأنا نقول هذا مقلوب عليكم لأنّه إذا وجب العمل بالعام الذي لم يعلم بتخصيصه قبل الفحص لما ذكرتم من عدم القائل بالفرق و حيثما تعارض الوجهان وجب التوقف على أن التّرجيح مع الأخير لأن ما دلّ على لزوم العمل بالظَّن أقوى مما دلّ على لزوم التوقف كما لا يخفى و على هذا التقدير لا يمكن ترجيح ما دل على لزوم التوقف باعتبار موافقته للشهرة إلا على تقدير حجيّة الشهرة و هي محلّ إشكال نعم قد يمنع من حجية الظن مطلقا و يطالب بدليل حجية الظن الحاصل قبل الفحص و على هذا التقدير يمكن دعوى عدم التفرقة بين العمومات و الحقائق في عدم جواز العمل بالظَّن المستفاد منهما قبل الفحص كما لا يخفى فتأمل هذا و قد أورد الفاضل الشيرواني في حاشية المعالم على الحجّة المذكورة بأنه إن أراد أنه يجب البحث عن أنه كيف يدل على المقصود بعد ثبوت أصل الدلالة فممنوع بل العلم بأنه دال كاف في التّمسّك به و إن لم يعلم كيفيتها و لو تم ذلك لزم البحث عن المجاز لأن التّجوز كيفيّة في الدّلالة و الفرق تحكم و إن أراد أنه يجب البحث عن الكيفيات الَّتي ثبوت أصل الدلالة الأصلية و إن كانت ثابتة إلا أنها صارت ضعيفة الآن بحيث لا تعد دلالة و لا يعتبر بها إلا بعد البحث عن

186

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست