responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 187


فصار الحاصل أنه يجب أن يبحث عن الكيفيّات الَّتي يصير الدّلالة بسببها معتبرة و تصلح للتّعويل عليها لأنا نقول هذا الكلام بعد التلخيص و تسليمه يرجع إلى ما ذكره بقوله و قد شاع أيضا إلى آخره و ظاهر كلامه أنه وجه آخر بعد الوجه الأوّل انتهى و منها تضمن جملة من العبارات دعوى الإجماع على لزوم الفحص ففي المختصر يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا و في الإحكام لا نعرف خلافا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل الفحص عن المخصّص و عدم الظفر به و في شرح الشرح قال الغزالي لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصّص لأن شرط دلالة العام انتفاء المخصص و كذا كلّ دليل يمكن أن يكون له معارض فهو إنما يكون دليلا بشرط السّلامة عن المعارض فلا بد من معرفة الشرط انتهى و يعضد ذلك الشهرة العظيمة المحققة و المحكية الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل قد يمنع من وجوده عدا الفاضل الشيرواني و أمّا الجماعة الَّتي تقدم إليها الإشارة ففي الحكم بمخالفتهم إشكال أما الصّيرفي فلما سيأتي إليه من الإشارة من تنزيل كلامه على غير محلّ البحث و أما العلامة فلأن الظاهر أنه لم يقل ما يدل على مصيره إلى القول الثاني سوى قوله في التهذيب و لا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص و إلا لما جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد الاستقصاء في طلب المجاز فإن هذه العبارة ربما كانت ظاهرة في ذلك كما أشار إليه في المعالم فإنه قال بعد الإشارة إلى ما تمسّك به و هو كالصّريح في موافقة هذا القائل أي القائل بجواز التّمسّك بالعام قبل البحث عن المخصّص انتهى و لكن الإنصاف أن العبارة المذكورة ليس فيها دلالة على ذلك كما أشار إليه في المعالم أيضا بقوله فتأمل بعد ما حكيناه عنه سابقا قال الفاضل الشيرواني في حاشية المعالم قال في الحاشية الأمر بالتأمل إشارة إلى احتمال كون الاستدلال على عدم وجوب تحصيل القطع بانتفاء المخصّص لأنه لو كان شرطا لكان حمل اللفظ على حقيقته مشروطا بالقطع بانتفاء المجاز و قد يظن ترجيح هذا الاحتمال باعتبار إدراج لفظ الاستقصاء في العبارة و ليس بشيء لأنّه في النهاية اكتفي بالظَّنّ مع أنه ذكر الاستقصاء و قرب وجوبه انتهى هذا و يؤيّد ما ذكر أن السيّد عميد الدّين لم ينسب الخلاف إلى العلامة في المسألة و كذلك معظم من تأخّر عنه و أما صاحب المنهاج فلأنه لم يشتهر حكاية القول المذكور عنه فتأمل نعم قد يناقش في الحجة المذكور بأن الإجماعات المحكية من العامة ليست بحجّة و لم يتحقق دعوى إجماع من الخاصة إلا أن يقال أن الاشتهار بينهم بنفسه حجة و لكن فيه إشكال و منها ما تمسّك به في النهاية فقال و لأن العام بتقدير قيام المخصص لا يكون حجّة في صورة التخصيص فقيل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العام حجة و يجوز أن لا يكون و الأصل عدم كون حجة لا يقال ظن كونه حجّة أقوى من ظن كونه غير حجة لأن إجزاءه على العموم أولى من حمله على التخصيص و لما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن لأنا نقول نمنع من قوة ظن كونه حجة و إنما يحصل ذلك مع ظن عدم المخصص و هو إنما يحصل بعد البحث فيه و منها أن العمومات لا تفيد العلم بالأحكام الشّرعية بل غايتها الظن فالأصل أن لا يكون حجة للعمومات المانعة عن العمل بالظن و بغير العلم خرج منها صورة الفحص و البحث بالدّليل و لا دليل على خروج المفروض عنها فيبقى مندرجا لا يقال العمومات تفيد الظن و قد ثبت جواز العمل بالظن للمجتهد و تخصيصه بما بعد الفحص يحتاج إلى دليل لأنا نقول لم يقم دليل على حجّية ظنه مطلقا و إنما القدر الثّابت مما دل على حجيّته من الإجماع و العقل حجّية ظنه بعد الفحص لا مطلقا فيجب الرجوع في الظن قبل البحث إلى أصالة حرمة العمل به المسلمة عند الكل كما هو الظاهر و منها أن الأصل عدم جواز الإفتاء و الحكم و صحة تقليده و الإتيان بالعبادات و المعاملات و الإيقاعات و السّياسات و نحو ذلك خرج منه صورة الفحص و لا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحته و منها أن العمل بالعام مستلزم لاختلال أمر الدين و الهرج و المرج و مخالفة لإجماع المسلمين أو المؤمنين و ذلك لأن من جملة العمومات خلق لكم ما في الأرض جميعا و أحلّ لكم الطَّيبات و أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و العمل بظاهرها من غير بحث عن المخصّص مستلزم لذلك و هو باطل قطعا و قد أشار إلى ذلك جدي رحمه الله و منها أنا نعلم قبل البحث عن المخصّص بأن أكثر العمومات قد طرأها التخصيص و إن لم تعلم المخصّص بعينه و في كلّ موضع يراد العمل بها فيه يحتمل كونه مخصّصا و يصير تلك العمومات المذكورة كالعام المخصّص بالمجمل فكما لا يجوز العمل بالعام المخصص بالمجمل فكذا هذه العمومات لاتحاد الدّليل و كما أن أصالة عدم التخصيص لا يلتفت إليها في العام المخصّص بالمجمل فكذا هنا فأصالة عدم التخصيص هنا غير مجدية كما أشار إليه في الزبدة و شرحها لجدي رحمه الله فإن أصالة عدم الشيء لا يوجب ظنه لجواز أن يكون وجوده أغلب من عدمه فيحصل الظنّ به و إن كان خلاف الأصل لوجوب

187

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست