responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 185


مضبوط محصور لا خلاف فيه و إنما يصح تقديره في أخبار الآحاد انتهى و أما إذا ورد عام و خاص عن الأئمة فيبنى على التخصيص سواء اتحد زمانهما كما إذا قال الصادق عليه السلام كل ماء لا ينجس بالملاقاة و قال بلا فصل الماء القليل الراكد ينجس بالملاقاة أو اختلف كما إذا ذكر الثاني بعد الأول بسنة و سواء كانا من إمام واحد كما تقدم أو أحدهما من إمام و الآخر من آخر كما إذا ورد عن الصّادق عليه السلام لا تكرم العلماء و ورد عن الحجة القائم عليه السلام لا تكرم زيدا العالم و ما قلنا طريقة أصحابنا و مذهب مشايخنا و كبرائنا رضوان اللَّه عليهم يجد ذلك من فارس سجيتهم و زاول طريقتهم و قد صرّح بنسبة ذلك إلى قدماء أصحابنا و المجتهدين و الأخباريين و جميع المحققين من علماء الأصول جدي رحمه الله في بعض فوائده إلا أنه حكى عن بعض المتأخرين المقاربين لزمانه التأمل فيه محتجا بأن الجمع بينهما كما يمكن بالتخصيص كما يمكن بغيره و ترجيح الأول يحتاج إلى دلالة و ضعفه ظاهر فإن وجه الجمع منحصر في الأوّل و ذلك لما عرفت من أنّ التخصيص أقرب وجوه الجمع و احتمال النسخ هنا غير متطرق لاختصاصه بزمان النّبي صلى الله عليه و آله و لذا إذا ورد خاص من الأئمة عليهم السلام يخصص به عموم الكتاب و السّنة المتواترة كما أن خصوصهما يخصص عمومه و الحجة في ذلك كلَّه بعد الاتفاق أن المتضادّين لا يصدران عمن لا يجوز عليه الخطاء إلا بتأويل في أحدهما بما يرجع إلى الآخر و هو و إن كان متعددا إلا أن الأقرب غالبا هو التخصيص فيكون هو الأصل حتى يثبت الوارد عليه لا يقال كيف يجوز الحكم بالتخصيص فيما إذا كان الخاص عن الحجة عليه السلام و كان العام من الأمير عليه السلام و كذا بالعكس لظهور ورود أحدهما بعد حضور وقت العمل بالآخر فإن السامع بالعام من الأمير عليه السلام كان محتاجا إلى العمل به و لم يسمع الخاص لأنا نقول بالمنع من لزوم ورود أحدهما بعد الآخر بمدة متطاولة الورود بعد حضور وقت العمل لجواز عدم احتياج السّامع بالعام المتقدم إلى العمل به سلمنا و لكن يجوز أن يكون هناك قرينة تدل على تخصيص العام المتقدم و لكنها اضمحلَّت فيكون الخاص المتأخر كاشفا عنها و صرّح بهذا جدي رحمه الله و يشير إليه كلام العلامة قد حكاه عنه فخر المحققين في الإيضاح و بالجملة حيث ينتفى احتمال النسخ إما لامتناعه كما إذا كان العام و الخاص عن الأئمة عليهم السلام أو لندوره كما إذا كان أحدهما منهم عليهم السلام و الآخر من النبي صلى الله عليه و آله فإن النسخ هنا غير ممتنع لجواز أن يكون ما هو عن الأئمة عليهم السلام مبينا لنسخ ما عن النّبي صلى الله عليه و آله بل قد يجوز هذا فيما إذا كانا منهم عليهم السلام يجب الحكم بالتخصيص إلا أن يمتنع كما إذا لزم منه خروج أكثر أفراد العام و قلنا بعدم جوازه كما هو خيرة جماعة فتعين حينئذ المجاز إن أمكن و إلا وجب الرّجوع إلى المرجحات الخارجية و كذا يجب الرجوع إليها إذا كان احتمال التجوز في الخاص مساويا لاحتمال التخصيص كما إذا غلب استعمال الخاص في المجاز كالأمر المستعمل في عرف الأئمة عليهم السلام في الندب بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة على ما ادعاه جماعة بل لا يبعد حينئذ ترجيح المجاز لأنه أقرب من التخصيص كيف لا و قد ذهب بعض إلى ترجيح المجاز المشهور إذا لم يكن هناك معارض و فيما إذا وجد المعارض بطريق أولى فيلزم حينئذ مدعي غلبة استعمال الأمر في النّدب في عرف الأئمة عليهم السلام إذا ورد نحو لا يجب إكرام العلماء و إكرام زيدا العالم ترجيح المجاز و إبقاء العموم على ظاهره و أما من أنكر الغلبة فعليه أن يحكم بالتخصيص اللَّهمّ إلا أن يعتضد العام بما يقوى دلالته على العموم كعمل المشهور بعمومه فيترجح حينئذ التجوز في الخاص إلا أن يكون بعيدا غايته فيتوقف و بالجملة المناط في المتعارضين ترجيح ما هو المطابق للواقع إما بالعلم و الظن المعتبر شرعا و هو مختلف بحسب المقامات و لكن لما كان الغالب رجحان احتمال التخصيص في تعارض العام و الخاص و كونه أقرب إلى الظن صار أصلا في هذا الباب الثاني إذا ورد عامان متعارضان تعارض العمومين من وجه نحو قوله و أن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم قال الأول خاص من جهة الجمع بين الأختين و عام من جهة الشمول للمملوكات و غيرهن و الثاني خاص من جهة ملك اليمين و عام من جهة الشمول فقد صرّح الشيخ و الأسنوي و هو ظاهر العلامة في النهاية بلزوم الرجوع إلى المرجحات و عدم جواز تعيين أحدهما للتخصيص و وجهه واضح لأن في التعيين يلزم الترجيح بلا مرجّح و هو باطل و إن لم يكن هناك وجه ترجيح فالتخيير في العمل بأيّهما شاء كما في النهاية و المحكي عن المحصول و البيضاوي و هذا القول مما لا ريب فيه إذا علم ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالأوّل أو جهل التّاريخ أو ورد عن الأئمة و أما إذا ورد عن النبي صلى الله عليه و آله أو كان الثاني بعد حضور وقت العمل بالأول فيرجع إلى النزاع السّابق فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص فإن قلنا بالتخصيص هناك فيجب هنا الحكم بكون المتقدم مخصصا للمتأخر و إن قلنا بالنسخ هناك وجب الحكم بكون المتأخر ناسخا من المتقدم القدر الذي شمله لأن المتأخر و إن كان أعم من وجه لكنّه

185

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست