responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 155


أيضا أنّه قال ويل للَّذين لا يمسّون فروجهم لا يصلَّون و لا يتوضّئون فقالت له عائشة هذا للرجال فلو لا خروجهن عن الجميع لما اتّجه السّؤال و لا التقرير و بالجملة هاتان الروايتان ظاهرتا الدّلالة على المطلوب و لكن لضعفهما سندا لا يمكن التعويل عليهما في المقام إلَّا أنّهما صالحتان للتأييد و منها أن نحو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة من صيغ الخطاب المبحوث عنها و لا بد فيه من جماعة تكونون مخاطبين حتى يصح الخطاب و لم يظهر أن فيهم الإناث لجواز أن يكون الجميع ذكورا فبمجرّده كيف يمكن الحكم بشمول نحو الخطاب المزبور اللهم إلَّا أن يكون مذهب الخصم أن نحو هذا الخطاب موضوع لمخاطبة الذكور و الإناث معا فإذا تحقق علم بكونهن مخاطبات و لكن المقطوع به أن الخصم لا يقول بهذه المقالة فتأمل و للآخرين وجوه منها تنصيص أهل اللَّغة على صحّة تغليب التذكير بإرادة التّأنيث لو اجتمعا و لو كان الذّكر واحدا و الإناث متعدّدا و قد وقع كثيرا منها قوله تعالى ادخلوا الباب سجّدا إذ المراد و اللَّه أعلم بنو إسرائيل رجالهم و نساؤهم و منها قوله تعالى اهبطوا بعضكم إلى آخره إذ المراد آدم عليه السلام و حوّاء و إبليس لعنه الله و فيه نظر فإن الصّحة لا تستلزم كونه الأصل في مقام الشّك و كم من صحيح هو مخالف للأصل لا يقال الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلَّا لدليل لأنا نقول مجرّد الاستعمال لا دلالة فيه على الحقيقة مع أنّه هنا لو بني على الحقيقة لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز إذ لا نزاع في أن تلك الصّيغ حقائق في الذكور فلو كانت لهم و للإناث لزم ذلك سلمنا الاشتراك و لكنّه مجمل فلا يحكم بتعلق الحكم المستفاد من هذا الخطاب بالإناث بمجرّد إطلاقه بل إنما يقتصر على تعلَّقه بالرّجال لأنه مقطوع به على جميع التقادير و منها أنّه قد ورد أكثر أوامر الشّرع بخطاب الذكور مع انعقاد الإجماع على مشاركة النساء لهم في أحكام تلك الأوامر فلو لا دخولهنّ في خطابهم لما صحت المشاركة في تلك الأحكام و فيه نظر أما أولا فلأنّه قد ورد أوامر الشّرع بخطابهم مع انعقاد الإجماع على عدمها كالأمر بالجهاد و الجمعة و أما ثانيا فلأن مجرّد المشاركة في الحكم لا يقتضي الاتحاد و المشاركة في دليله لا عقلا و لا شرعا و لا عادة لا يقال الغالب المشاركة في الخطاب فيجب إلحاق المشكوك فيه به لأنا نقول لا نسلَّم ذلك سلمنا و لكن غايته صيرورة التغليب مجازا راجحا يساوي احتماله لاحتمال الحقيقة و هو غير مجد إلَّا على القول بتقدّم المجاز الرّاجح على الحقيقة المرجوحة و هو خلاف التحقيق و ما عليه المعظم و منها أنّه لو أوصى لرجال و نساء بمبلغ ثم قال أوصيت لهم بكذا دخلت النّساء بغير قرينة فيكون حقيقة في النساء و الرّجال ظاهرا فيها و فيه نظر واضح و المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال و لكنّ المعتمد هو القول الأول و عليه فهل الأصل مشاركة النساء في الحكم المستفاد من خطاب الذكور و مشاركة الذّكور في الحكم المستفاد من خطاب الإناث فيه إشكال من أصالة عدم الاشتراك و عليها اعتمد بعض المتأخرين و من غلبة الاشتراك في الأحكام الشّرعية و النّبويّ المرسل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة و قد يناقش في الأوّل بالمنع من حجّته الاستقراء في الأحكام الشّرعية و فيه نظر و في الثاني بضعف الرّواية سندا و قصورها دلالة كما أشار إليه جدي رحمه الله قائلا إن المراد لعل الجماعة الَّتي تكون من صنفه لأنه صلَّى اللَّه عليه و آله لم يقل على جميع الأمة بل قال علي الجماعة و هي لفظ مقابل للواحد و الفرق بينهما واضح ثم قال علي أنّه لو كان المراد الجميع لزم خروج ما لا يحصى كثرة هذا مع أن في السّند ما لا يخفى مفتاح اختلف الأصوليّون في إفادة اسم الجنس المعرف باللَّام نحو البيع و الرّجل العموم وضعا على قولين الأوّل أنّه لا يفيده و هو للمحقق و الشّهيد الثاني و حكاه عن أبي هاشم و جماعة من المحققين و في شرح الوافية عن إلى آخره إلى أكثر البيانيين و الأصوليّين و في التّمهيد المفرد المحلَّى باللام و المضاف للعموم عند جماعة من الأصوليين و المعروف من مذهب البيانيين و نقله الآمدي عن الأكثرين و نقله الفخر الرّازي عن الفقهاء و المبرّد ثم اختاره هو و مختصر كلام عكسه و هو الأظهر الثاني أنه يفيده وضعا و أنه موضوع له و هو للشيخ في العدّة و الفاضل البهائي في الزبدة و المحكي عن البيضاوي و الحاجبي و أبي علي الجبائي و المبرّد و الشافعي و جماعة من الفقهاء للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في المعارج و النهاية من أنّه لو دلّ على الاستغراق لأكَّد بمؤكدات الاستغراق نحو كل و جميع و ذلك باطل لأنّك لا تقول رأيت الإنسان كلَّهم و لا جاءني الكريم أجمعون و منها ما تمسّك به في المعارج و النهاية من أنّه لو استغرق لصحّ الاستثناء منه مطَّردا و إلَّا فلا أما الملازمة فظاهر و أما بطلان اللازم فلأنك لا تقول جاءني الرجل إلَّا الطوال و لا رأيت العالم إلَّا النحاة لا يقال قد تمسّك الشيخ على العموم بحسن الاستثناء في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلَّا الَّذين ءامنوا لأنا نقول هذا مجاز كما صرّح به في النهاية محتجّا بعدم الاطراد ثم قال و لأن الخسر لما لزم جميع أفراد النّوع إلَّا المؤمن جاز الاستثناء و منها ما تمسّك به في النهاية من أنّه لو كان للعموم

155

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست