responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 154


فيلزم أن يكون شاملا له لأنا نقول الحمل على المجاز يفتقر إلى دليل و ليس و إلَّا لنقل فإن قلتم لعله اكتفي عنه بالإجماع قلنا نجيب بمثله عن حجتكم مفتاح اعلم أن اللَّفظ العام إذا كان مختصا بالذكور كالرجل فلا يتناول النّساء و كذا العكس اتفاقا كما في المنية و شرحي المختصر للعضدي و غيره و إذا كان شاملا لهما وضعا و لا يظهر علامة تأنيث و لا تذكير نحو من و النّاس فإنه يعم و إن كان مما يفرق في إطلاقه بين المذكر و المؤنث بالعلامة نحو المسلمين و المسلمات فإن أطلق ما فيه علامة التأنيث نحو أكرم المسلمات فلا يعم الذكور إجماعا كما في النهاية و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و المنية و غاية البادي و إن أطلق مجرّدا عنها نحو أكرم المسلمين و افعلوا و اتقوا فاختلفوا في شموله للإناث من غير قرينة على قولين الأول أنّه لا يشمل و هو للعلامة في النهاية و التهذيب و المبادي و فخر الإسلام في شرحه و السّيّد عميد الدّين في المنية و الشهيد الثاني في التمهيد و صاحب غاية البادي و الحاجبي و العضدي و الطوسي و الأسنوي و الآمدي في الإحكام و المحكي عن الشّافعي و الشافعية و الأشاعرة و الجمع الكثير من الحنفيّة و المعتزلة و في غاية البادي و شرح المختصر للعضدي و غيرهما أنّه مذهب الأكثر الثاني أنّه يشمل و لا يختص بالذّكور و هو للشيخ و المحكي عن أبي داود و الحنابلة قال الشيخ و هو الظاهر من مذهب أهل اللَّغة و يظهر من المعارج التوقف للأوّلين وجوه منها أنّه قد ثبت بالإجماع كما حكاه العضدي و صاحب كشف الرّموز أن هذه الصيغ جمع المذكر و ثبت باتفاق أهل العربية كما حكاه العلَّامة فيما حكي عنه أن الجمع تكرير الواحد و تضعيفه و هو للتذكير فقط اتفاقا كما حكاه التّفتازاني و الآمدي في الإحكام و العلامة فيما حكي عنه فيكون المكرّر عنه كذلك و إلَّا لزم الخلف و هو باطل و منها أن هذه الصّيغ إما أن يكون موضوعة للذكور خاصّة كما ادعى العضدي الاتفاق عليه أو للإناث كذلك أو لمجموعهما أو لكل واحد منهما بالاشتراك اللَّفظي أو لأمر مشترك بينهما أو لمجموعهما و للذّكور خاصّة أخرى أو لا يكون لشيء مما ذكر و كذا الثالث إذ لو كانت له لما صح إطلاقه على الذكور خاصّة حقيقة و هو باطل اتفاقا كما حكاه السّيّد عميد الدّين فوجب أن يكون لواحد مما ذكر و التالي باطل اتفاقا كما حكاه السّيّد المشار إليه و كذا الرّابع باطل إذ لو كانت مشتركا لفظيّا بينهما لصحّ إطلاقها على الإناث خاصّة حقيقة عند قيام القرينة على إرادتهن و اللَّازم باطل فالملزوم مثله أمّا الملازمة فلأنه من المعلوم أن المشترك اللَّفظي يصحّ إطلاقه على كلّ من معنييه حقيقة و أيضا لو كانت مشتركة لفظيا لتوقف عند إطلاقها في إرادة الذّكور أو الإناث لأنه من لوازم الاشتراك اللَّفظي إلَّا على القول بحمله على معانيه عند الإطلاق و المعلوم خلاف ذلك بل يفهم الذّكور خاصّة و هو دليل كونها حقيقة فيهم لا غير و منه و من عدم جواز إطلاقها على الإناث خاصة و عدم التوقف في إرادتهنّ و إرادة الذّكور و عدم كون الاشتراك اللَّفظي موافقا للأصل ينقدح وجه بطلان الخامس و السّادس و يزيد الخامس تضعيفا عدم صحّة تقسيم نحو الضّاربين إلى الذكور و الإناث بأن يقال الضّاربون على قسمين ذكور و إناث إذ لو كانت مشتركة معنى لصحّ ذلك لأنه من خواصّه و منها أنها لو كانت شاملة للذكور و الإناث على طريق العموم لصحّ استثناء بعض الإناث منها بأن يقال أهن الجاهلين إلَّا زينب و لصحّ أن يقال أهن الجاهلين كلهم من الرّجال و النّساء و من المعلوم فساد ذلك و منها قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و قوله تعالى إنّ المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و لو كان لفظ المسلمين و المؤمنات شاملا للمؤمنات و المسلمات لما حسن إظهارهما ثانيا بالعطف المقتضي للتغاير فإن الاختصار في كلام الفصيح أحسن فليس ذلك إلَّا لعدم الشّمول اعترض العلامة بأن ذلك من باب عطف الخاص على العام و هو جائز إذا تضمن فائدة و الفائدة هنا التنصيص على النّساء لئلا يتوهم خروجهن فهو للتأكيد كما في عطف جبرئيل و ميكائيل على الملائكة و الصّلاة الوسطى على الصّلوات و فيه نظر لأن فائدة التّأسيس أولى من فائدة التأكيد إلا أن يقوم ما يقتضي التّأكيد كما في عطف جبرئيل و الصّلاة الوسطى لا يقال الإفادة بطريق النّصّيّة دون الظهور تأسيس لا تأكيد لأنا نقول ليس في هذه إلَّا تقوية مدلول الأول لدفع توهم التّجوز و عدم الشّمول و هو معنى التّأكيد كما صرح به التفتازاني نعم قد قيل إن مثل هذا لا يعد تأكيدا لأنه ليس لتقوية الأوّل بل لفائدة أخرى من تنصيص أو بينة على زيادة فضيلة أو نحو ذلك و فيه نظر سلَّمنا أنّه ليس بتأكيد لكنه قريب منه في الغاية فلا يعارض ما ذكرناه أيضا فتأمل و منها ما روي عن أم سلمة أنها قالت يا رسول اللَّه إن النّساء قلن ما نرى اللَّه ذكر إلَّا الرجال فأنزل اللَّه تعالى إن المسلمين و المسلمات فإن نفيهن مطلقا مع كونهنّ ذوات فصاحة مع تقريره صلى الله عليه و آله على ذلك و إنزاله تعالى عقيب ذلك أن المسلمين و المسلمات أوضح شاهد على المطلوب و روي عنه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم

154

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست