responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 147


بل هو أعمّ من الصّحيح و الفاسد كما بيناه و أمّا ثالثا فللمنع من وجوب الحمل على اللغوي عند تعذر الشّرعي فيما إذا كان هناك عرف عام و للقول الثالث وجهان أحدهما أن الحمل على الشرعي أنما يتعيّن لو علم أن الشارع تكلم على عرفه و لكنه ممنوع لجواز تكلَّمه على عرف الغير فإنه يجوز له ذلك أحيانا كالعربي إذا تكلَّم مع الفارسي بالفارسية فإذا دار الأمر بين الاحتمالين جاء الإجمال و أجاب عنه الباغنوي في حاشية شرح المختصر فقال الظاهر أن المتنازع فيه هو اللفظ الوارد في الشرع في بيان الأحكام الشرعية و لهذا ورد حديث دعي الصلاة أيام أقرائك هاهنا و معلوم أنّه حينئذ كان التكلم بعرف الشّرع دون اللَّغة و لو كان المتنازع فيه هو المطلق فلا يتم دليل المطلوب و لا نسلَّم أن ذلك عرف الشارع حتى يلزم استعماله فيه بل يقول الخصم لعل ذلك من عرف اللغة و كان الشّارع يتكلم به من حيث إنه من أهل اللَّغة إلَّا أن يتمسّك بأن الظاهر من حال الشارع أن يتكلم بعرفه لا بعرف اللَّغة و أنت تعلم أن ذلك إنما يسلم إذا كان في بيان الأحكام الشّرعية لا مطلقا و حينئذ لا مجال للإجمال فيه فتأمل انتهى و قد يقال إن دعوى ظهور إرادة المعنى الشرعي فيما إذا كان في بيان الأحكام الشرعية مطلقا حتى فيما لو كان المخاطب غير عالم بالاصطلاح ممنوعة فيجيء الإجمال حينئذ أيضا و قد يجاب بأن الغالب محاورته مع العالمين بالاصطلاح فيلحق محلّ الشكّ بالغالب نعم إذا علم بأنّ المخاطب لم يعلم بالاصطلاح أمكن دعوى الإجمال و لكن هذا لا يستلزم اختيار القول بالإجمال مطلقا على أنا نمنع عن الإجمال في هذه الصّورة بل اللازم حينئذ الحمل على المعنى اللَّغوي قطعا و يمكن أن يدعى هذا فيما إذا شك في حال المخاطب في معرفة الاصطلاح و يمنع من غلبة محاورته للعالمين بالاصطلاح و ترجيحها لأصالة عدم معرفته بالاصطلاح السّليمة عن المعارض فلا يجوز دعوى الإجمال أصلا إلَّا أن يدعى أصالة عدم معرفته بالاصطلاح معارضة بأصالة عدم معرفته باصطلاح آخر أو نسلَّم الغلبة و نمنع من ترجيحها على الأصل فيلزم الإجمال حينئذ و كيف كان فدعوى الإجمال مطلقا غير وجيهة و ثانيهما أن الحمل عليه مشروط بثبوت النقل قبل صدور الخطاب إذ لو كان بعده لما جاز حمله عليه قطعا لأنه حينئذ معنى مجازي يحتاج في إرادته إلى قرينة و هذا الشرط غير معلوم التحقق إذ لم يجر عادة المفسّرين و الرّواة بنقل تاريخ نزول الآيات و صدور الروايات و لو اتفق منهم نقل التاريخ على سبيل النّدرة فلا يحصل العلم بموافقة زمان النقل و الاشتهار إلَّا بعد العلم بتاريخ حصولها في كل لفظ و دون العلم بذلك كلَّه خرط القتاد فيلزم منه الشّك في تحقق مشروطه فإن الشّك في الشّرط يستلزم الشّك في المشروط و هو الإجمال و فيه نظر من وجوه منها أن الألفاظ المجهولة التّاريخ محكوم عليها بالتّأخر عن زمان الوضع لأنها حادثة و الأصل في الحادث التأخر لا يقال كما أنّ اللَّفظ حادث فكذلك الوضع فأصل تأخر صدور اللفظ عن الوضع معارض بأصل تأخر الوضع عن صدور اللَّفظ و لا ترجيح فيجب التوقف لأنا نقول أصالة تأخر الحادث أنما تجري في الحادث المجهول التّاريخ و زمان الوضع و إن كان مشتبها من حيث المبدإ لكن ثبوت الوضع في أواخر زمن الشارع بحيث يتّسع لصدور كثير من الرّوايات الواردة عنه مقطوع به على القول بثبوت الحقيقة الشّرعية فيمكن القول بأن الأصل تأخر الصّدور إلى ذلك الزّمان بخلاف العكس و قد نبه عليه بعض المحققين و منها ما ذكره بعض المحققين فقال أجمع العلماء على أن هذه الألفاظ مع تجردّها عن القرائن إما محمولة بأسرها على المعاني الشرعية أو اللَّغوية فإن القائلين بثبوت الحقيقة الشّرعية اتفقوا على الأول و النافين لها اتفقوا على الثاني فالقول بأن بعضها محمول على الشرعي و بعضها على اللَّغوي كما يقتضيه توسط الوضع خلاف الإجماع لا يقال الواجب مع الجهل بتاريخ الصّدور و الوضع كما هو المفروض هو الحمل على المعنى اللَّغوي لكونه الأصل فلا يلزم التّفصيل المخالف للإجماع لأن الإجماع منعقد على أن الواجب حملها على أحد المعنيين لأجل الوضع له و الحمل بمقتضى الأصل يغايره قطعا و إن لم يكن منافيا للإجماع على أصل الحمل و يمكن تقرير الإجماع بوجه آخر و هو أن العلماء اتفقوا على أن المراد من هذه الألفاظ بأسرها في نفس الأمر إما المعاني الشرعية أو اللَّغوية و القول بتوسّط الوضع بين الاستعمالات يقتضي التّفصيل فيها بحسب نفس الأمر فيكون مخالفا للإجماع و بوجه آخر و هو أن القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية اتفقوا على حمل الألفاظ بأسرها على المعاني الشرعية و النافين لها اتفقوا على حملها بأسرها على المعاني اللغوية فالقول بالحقيقة الشرعيّة مع الحمل على اللَّغوي في الجميع أو البعض خلاف الإجماع فإن قيل إن أردتم أن مثبتي الحقيقة يحملون الألفاظ بأسرها على المعاني الحادثة و إن كان صدور بعضها من الشارع سابقا على الوضع فذلك باطل إذا المفروض أن لا سبب للحمل عليها سوى الوضع و هو منتف على هذا التقدير فكيف يستدل عليه بالإجماع و إن أردتم أنهم يحملونها عليها لسبق الوضع بجميع الاستعمالات ففيه أن ذلك لو نسلَّم فهو الحجة فأي فائدة في الإجماع قلنا نختار الثّاني و

147

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست