responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 119


على الوجوب فيأثم بترك التكرار و هو باطل أو بطريق الندب إذ لا أقلّ منه فيلزم استعمال صيغة واحدة في الوجوب و الندب باستعمال واحد و هو باطل أيضا و هو ضعيف و توهم بعض على الظاهر الرّجوع إلى القرعة في تحصيل ما تحقق به الامتثال من الدفعات و هو في غاية الضّعف خصوصا إن قلنا بأنه يشترط فيها ثبوت واقع في موردها من المشتبهات لضرورة أن محلّ الامتثال ليس معيّنا في الواقع و مشتبها عندنا فتأمل و ربّما يظهر من بعض التفصيل بين ما لو قصد الامتثال بالمرة الأولى خاصّة فلا يحصل بغيرها مطلقا و بين ما لو قصد الامتثال بالجميع فيحصل به بل يلزمه الإتيان به و يتوقف الامتثال عليه كما في التخيير بين الزائد و النّاقص فيما ينزح لتطهير البئر و أذكار الرّكوع و السّجود و نحو ذلك و هو ضعيف أيضا لعدم الدليل عليه لا شرعا و لا عرفا و لا لغة و لا عقلا مضافا إلى الأصل و نفي الحرج في بعض الصّور الثّاني اعلم أن القائلين بأن الأمر المطلق ليس للتكرار اختلفوا في أن الأمر المعلَّق على شرط نحو إن كنتم جنبا فاطَّهّروا أو على صفة نحو السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما هل يتكرر بتكررهما فيجب التّطهير و قطع اليد متى ما تحقق الجنابة و السّرقة أو لا على قولين الأول أنّه لا يتكرر بتكرّرهما مطلقا و هو للشيخ و ابن زهرة و المحقق و العلامة و ابنه و الفاضل البهائي و الحاجبي و البيضاوي و الرّازي و المحكي عن السّيد و القاضي عبد العزيز و أكثر الفقهاء و المتكلمين الثاني أنّه يتكرر بتكررهما و هو للمحكي عن جماعة للأوّلين وجوه منها أنّ الصّيغة من غير التّعليق موضوعة لنفس الماهيّة و الأصل لزوم الحمل عليها حتى يتحقق ما يقتضي تقييدها بالتكرار و مجرّد التعليق على الأمرين لا يستلزمه لا عقلا و لا لفظا فإنّه أعمّ من قيدي المرة و التكرار و لذا يقيّد بهما فيقال إن جاءك فأكرمه مرة أو مكرّرا و العام لا دلالة فيه على شيء من جزئيات بشيء من الدّلالات فإذا كان في العرف كذلك فاللَّغة و الشّرع كذلك للأصل و منها أنّه لو كان للتكرار حينئذ للزم سلب اسم الأمر و ما يشتق منه إذا أريد منه المرّة و التالي باطل قطعا و منها أنّه يحسن أن يقال إذا دخلت السّوق فاشتر اللَّحم مع عدم إرادة التكرار و فيه نظر و منها أن الخبر المعلَّق على الشّرط لا يتكرر بتكرره إجماعا فكذا الأمر بجامع دفع الضّرر الحاصل بالتكرار و فيه نظر و منها عدم تكرار الطَّلاق بتكرر الدّخول في الدار إذا قيل إن دخلت الدّار فطلق زوجتي و فيه نظر و للآخرين وجهان أحدهما أن كل أمر ورد في الكتاب و السنة معلَّقا عليهما فهو للتكرار و لم يكن ذلك إلَّا لكونه في اللَّغة كذلك و إلَّا لزم التجوز أو النقل و هما خلاف الأصل و فيه نظر لأنا نمنع الكليّة الَّتي ادّعوها فإن الأمر بالحج قد علق على وصف الاستطاعة مع عدم تكرره بتكرّرها اللَّهمّ إلَّا أن يدعى الغلبة في ذلك فيلزم حينئذ إلحاق المشكوك فيه بالغالب و لكن هذا لا يجدي إلَّا على القول بترجيح المجاز المشهور على الحقيقة المرجوحة إن قيل إن الغالب استعمال الصّيغة في التكرار أو على القول بحجيّة الاستقراء و فيهما نظر نعم قد يقال يجب عليه الحمل لكونه من الأفراد الشائعة فتأمل و ثانيهما أن الأمر يدوم بدوام الشّرط فالتعليق على الشرط المكرر يقتضي دوامه أمّا المقدمة الأولى فلأنه إذا قيل إذا وجد شهر رمضان فصمه أفاد أن الصوم يكون دائما بدوام الشهر و أمّا المقدّمة الثانية فلأن الشّرط المتكرر بمنزلة الشرط الدّائم و فيه نظر لأنه إن أريد من دوام الأمر بدوام الشّرط أنّه إذا لم يأت بالمأمور به حين وجود الشّرط يجب عليه الإتيان ما دام الشرط باقيا فما ذكر مسلم و لكن هذا غير محل النزاع و إن أريد تكرار المأمور به ما دام الشرط باقيا فهو أوّل النزاع و المثال لا يساعد الخصم فإن التكرار فيه ليس لأجل بقاء الشرط بل لرجوع الضّمير إلى مجموع الشّهر ففي الحقيقة المأمور به لم يتكرر و المسألة محلّ إشكال و المعتمد عندي هو القول الأوّل الَّذي عليه المعظم و هل قوله كلَّما جاءك زيد فأكرمه و نحوه ممّا تضمن لفظ كلَّما يفيد التكرار المفروض أو لا الظاهر الأوّل لأنه المفهوم منه عرفا و ربما يظهر من المصباح المنير المصير إليه و حكايته عن أهل اللَّغة و لو قال متى جاءك زيد فأكرمه و نحوه مما تضمّن لفظ متى يفيد التّكرار المفروض أو لا ذهب في المصباح المنير إلى الأخير محتجا بأنه واقع موقع إن و هي لا يقتضيه و بأنه لا يقتضي التكرار في الاستفهام فلا يقتضيه في الشّرط قياسا عليه قال و به صرّح الفراء و غيره فقال إذا قال متى دخلت كان كذا فمعناه أي وقت و هو على مرة و فرّقوا بينه و بين كلَّما فقالوا كلَّما يقع على الفعل و الفعل جائز تكراره و متى يقع على الزّمان و الزّمان لا يقبل التكرار فإذا قال كلَّما دخلت فمعناه كلّ دخلة دخلتها ثم حكي عن بعض العلماء أنّه قال إذا وقعت متى في اليمين كانت للتكرار فقوله متى دخلت بمنزلة كلَّما دخلت ثم ردّه فقال و السماع لا يساعده ثم حكي عن بعض النّحاة أنّه قال إذا زيد عليها ما كانت للتكرار فإذا قال متى ما سألتني أجبتك وجب الجواب و لو ألف مرة و ضعفه محتجا بأن الزائد لا يفيد غير التأكيد و هو عند بعض النّحاة لا يغير فقولهم إنما زيد قائم بمنزلة أن الشأن زيد قائم فهو يحتمل العموم كما يحتمله أن زيدا قائم و عند الأكثر ينقل المعنى من احتمال العموم إلى معنى الحصر فإذا قيل إنما زيد قائم فالمعنى لا قائم إلَّا زيد و فيه نظر بل ما حكاه عن بعض النحاة في غاية القوّة و اعلم أنّه صرّح بعض المحقّقين بأن الأمر إذا علق على علَّة تامة تكرر بتكررها محتجا بأمرين

119

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست