responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 115


الوجوب و المعتبر فهم الراوي لأنه المخاطب دون غيره و منها المنع من أن الغلبة تمنع من الحل على الحقيقة فإن تخصيص العمومات قد شاع حتّى اشتهر ما من عام إلَّا و قد خصّ مع اتفاق الكلّ على الظاهر حتى هؤلاء على وجوب حمله على العموم إذا تجرّد عن القرينة و أيضا قد حكي التّنصيص من جماعة من أهل اللَّغة على أن أكثر اللَّغات مجازات مع اتفاق العلماء على وجوب حمل اللفظ على الحقيقة و منها أن حمل أكثر الأخبار على المجاز لا يستلزم أكثرية في عرف الأئمة عليهم السلام فإن الحمل فيها قد يكون باعتبار القرينة على كونه مرادا و قد يكون باعتبار قصور الرّواية عن الحجيّة فيحمل عليه لأن التأويل أولى من الطَّرح و هذا لا يستلزم المجازية في الواقع و بالجملة الغلبة غير مسلَّمة و إن ظننا بها فنمنع أن الغلبة الظَّنية تعارض أصالة الحقيقة و منها أن تتبع الأخبار يكشف عن بقاء أوامرهم على الوجوب مثل قول الصادق عليه السلام لهشام بن الحكم إذا أمرتكم بشيء فافعلوا و قول زرارة لا جناح عليكم و لم يقل افعلوا و منها اتفاق الأصحاب المتقدمين و المتأخرين على عدم الفرق بين أمر النّبي صلى الله عليه و آله و سلم في الأخبار المروية عنه و بين أمر الأئمة عليهم السلام في الحمل على الوجوب الثّالث اختلف الأصوليّون فيما يفيده الأمر إذا ورد عقيب الحظر على أقوال الأول أنه كالأمر المبتدإ فإن أفاد الوجوب أفاده المفروض أيضا و إلَّا فلا و هو للشيخ و ابن زهرة و المحقق و العلامة و الشهيد الثاني و البيضاوي و حكي عن أبي إسحاق الشيرازي و القاضي أبي الطيب و أبي المظفر السمعاني و الرّازي بل نسب إلى أكثر المحققين الثاني أنّه يفيد الإباحة و حكاه السّيّد و الشيخ و العضدي عن الأكثر الثالث أنّه يفيد النّدب و هو محكي عن بعض و عن إمام الحرمين التّوقف للأولين وجوه منها أن المقتضي موجود و هو الوضع و المعارض له مفقود إذ ليس إلَّا كونه بعد الحظر و هو لا يصلح للمعارضة لجواز الانتقال من الحرمة إلى الوجوب كما يجوز إلى الإباحة و الأحكام الخمسة متساوية في التضاد منها أن السيد إذا قال لعبده اخرج من الحبس إلى الكسب أفاد الوجوب مع وروده بعد الحظر و منها أن أمر الحائض و النفساء بالصّلاة للوجوب مع أنّه ورد بعد الحظر و منها أن الحظر العقلي آكد من السّمعي و إذا ورد بعد الحظر العقلي أفاد الوجوب فإن العبادة قبل ورود الشرع بها محرّمة فإذا ورد بها أمر كان للوجوب فكذلك الأمر الوارد بعد الحظر الشرعي بالطريق الأولى و قد يناقش في جميع ما ذكر أمّا في الأول فبالمنع من قيام المقتضي و أمّا في الثاني فبأن المفهوم الإباحة إن فرض انتفاء القرائن و إلَّا فلا نزاع و أمّا في الثالث فلأنه قد ثبت بالدليل و دفع الظواهر بالأدلة القاطعة غير عزيز و أمّا في الرّابع فبأن الفرق عرفي و التحقيق أن يقال إن الصّيغة موضوعة للوجوب و الأصل حملها عليه حيثما تطلق مجرّدة عن القرينة سواء وردت بعد الحظر أو لا و مجرد الورود بعده لا يقتضي الإباحة و لا الاستعمال فيها أحيانا يقتضيها كلَّية لمعارضته بالاستعمال في الوجوب نعم إن ثبت كثرة الاستعمال في الإباحة أشكل التمسّك بالأصل حينئذ على ما ذهب إليه المشهور من التوقف في تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الرّاجح بل على ما ذهب إليه أبو يوسف من الحمل على المجاز الغالب يجب الحمل على الإباحة و لذا مال الآمدي إلى الإباحة مدعيا أن احتمالها أرجح لغلبته و أمّا على ما ذهب إليه أبو حنيفة من الحمل على الحقيقة المرجوحة فلا إشكال و قد عوّل على هذا الأصل كثير من المحققين كالشيخ و ابن زهرة و المحقق و العلامة و البيضاوي و غيرهم و ذلك إما لترجيح الأصل على الظاهر أو لمنع الغلبة و بالجملة إذا تم ظهور قرينة المجاز في المقام بحيث يعتمد عليه عرفا فلا إشكال و إلَّا فلا يرتفع اليد عن الأصل و أمّا منع السّيد عميد الدّين من أصالة الحمل على الوجوب في المقام تمسّكا بأن غاية ما ثبت من الأدلَّة الدّالة على كون الصّيغة موضوعة للوجوب كونها له إذا لم تكن بعد الحظر و أمّا إذا كانت بعده فلا دليل على وضعها له حينئذ فيبقى ظن الغلبة سليما عن المعارض إن لم يكن دليلا على الوضع للإباحة حينئذ ففيه إشكال أمّا أولا فلأن الظاهر من المحققين القائلين بالإباحة أنها مجاز نعم ربما يشعر كلام العضدي بأنها صارت حقيقة شرعية في الإباحة حينئذ و لكنه ليس بصريح بل و لا ظاهر و لو سلَّم الصّراحة ففيه اعتراف بأنها لو لم يكن في الشّرع للإباحة لكان اللَّازم الحمل على الوجوب و أمّا ثانيا فلأنه لو تم ما ذكره لما تحقق مجاز إذ يمكن أن يقال إن لفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا في الحمام لم يثبت أنّه حينئذ موضوع للحيوان المفترس بل للرجل الشجاع كما قاله منكر وقوع المجاز في اللغة و هو فاسد جدّا و أمّا ثالثا فلأن وضع اللفظ لمعنى إذا كان كذا و لآخر إذا كان كذا بعيد إما لعدم وقوعه أو لقلة وقوعه و أمّا رابعا فلأنه لو لم يكن للوجوب بعد الحظر لكان لغيره فيلزم الاشتراك إن قيل إنّه لغة له و النّقل إن قيل إنّه عرفا له و المجاز خير منهما مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون حينئذ استعماله في الوجوب مجازا و استعمال اللَّفظ الموضوع للإباحة في الوجوب إن لم يمنع وقوعه فقليل و لا كذلك استعمال اللَّفظ الموضوع للوجوب في الإباحة و هل الأمر الوارد بعد توهم الحظر كالوارد بعده أو لا يظهر من بعض الأول و هل الأمر الوارد بعد الكراهة أو توهمها أو بعد الاستئذان كالوارد بعد الحظر أو لا يظهر من بعض الأول و هل

115

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست