responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 114


المذكورة بوجوه الأول إذا من أداة الإهمال و هو في قوة الجزئية فيدلّ على أن بعض أوامر الشّرع للنّدب الثاني أنّه لو تم ما ذكروه لما دلّ على مدعائهم و أن المباح أيضا مردود إلى مشيتنا فتأمل الثالث أنّه لو تم لدلّ على أن الشارع بين أن مراده بأوامره الندب و لا يلزم منه كون الصّيغة موضوعة له بل البيان يشعر بأن الندب غير معناها الحقيقي إذ لو كان معناها الحقيقي لم يحتج إلى البيان لانصرافها إليه و حمله على التأكيد و التوضيح خلاف الأصل و أمّا الثاني فلأن النقل عن أهل اللَّغة غير ثابت كما صرّح به في المعالم سلمنا و لكن نمنع من عدم دلالة السّؤال على اللَّزوم بل يدل عليه دلالة واضحة جلية تحقيق المطلب أن مدلول صيغة افعل الطلب الحتمي سواء صدرت من عال على جهة الاستعلاء فيكون أمرا أو من دان فيكون سؤالا و لكن من لوازم الأول استحقاق الذم على الترك عند العقلاء دون الثاني فليس استحقاق الذّم جزء من مدلول الصيغة بل هو لازم خارجي له و ليس ذلك أيضا من مدلول لفظ الوجوب فإنه من لوازمه العرفية و إنّما عرّفوا الوجوب باستحقاق الذّم على التّرك نظرا إلى اللازم الَّذي هو المقصود الأصلي في الأصول و التعريف باللازم غير عزيز و أمّا الثالث فلما بيّناه من الأدلة الدّالَّة على الوضع للوجوب و مع ذلك فإثبات الوضع الَّذي هو من الأمور التوقيفية بذلك غير صحيح و للقائلين بالوضع للطلب الَّذي هو قدر مشترك بين الوجوب و الندب وجوه منها أن الصّيغة قد استعملت تارة في الوجوب و أخرى في الندب و بينهما جامع قريب فالأصل أن يكون موضوعا للقدر المشترك و منها تبادر الطلب عند الإطلاق و ربما لا يخطر بالبال الترك فضلا عن المنع عنه و لذا عرف النحاة و أهل الأصول الأمر بأنه طلب على سبيل الاستعلاء أو العلوّ و منها أن كون الطلب مأخوذا في مفهوم الصّيغة أمر بديهي و تقييده بالفصل من غير دليل كما هنا لا يصح و منها كثرة ورود الأمر في الأخبار متعلقا بأشياء بعضها واجب بعضها مندوب من دون نصب قرينة في الكلام و هذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك و منها أن أهل اللَّغة قالوا لا فرق بين الأمر و السؤال إلَّا من حيث الرّتبة و ذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصّفات سوى الرّتبة و السّؤال لا يدل إلَّا على مطلق الطلب فكذا الأمر و في جميع الوجوه المذكورة نظر أمّا الأول فللمنع من الأصل المذكور كما بيّناه في محلَّه سلمنا و لكن الأصل قد يصار إلى خلافه لدليل أقوى منه و قد بيّنا الأدلة الدالَّة على الوضع للوجوب و لا شك أنها أقوى من الأصل المذكور و أمّا الثاني فللمنع منه بل المتبادر الوجوب كما بيّناه و الاستشهاد بتعريف النحاة و أهل الأصول فاسد فإن ما ذكروه مبني على التسامح جدّا يشهد بذلك الاختلاف العظيم في هذه المسألة مع ذهاب المشهور إلى الوجوب و أمّا الثالث فلأنه كما لا دليل على التقييد بالفصل كذا لا دليل على الوضع لنفس الطبيعة و مجرّد العلم بمدخلية الجنس في المعنى لا يؤثر و أصالة عدم اعتبار القيد معارضة بأصالة عدم الوضع للطبيعة سلمنا و لكن قد بيّنا الدليل على التقييد و أمّا الرّابع فللمنع منه سلمنا و لكن لا يتوقف ذلك على الوضع للقدر المشترك بل يصحّ أيضا على تقدير الاشتراك أو إرادة عموم المجاز فتأمل و للقائلين بالاشتراك اللفظي استعمال اللفظ في المعاني المتعددة و الأصل فيه الحقيقة و جوابه أن الاستعمال أعم من الحقيقة كما بينّاه سلمنا و لكن الأصل قد يعدل عنه لدليل و قد بينّاه و للقائلين بالتوقف عدم الدليل على شيء ممّا يدعيه المعيّنون إذ العقل لا مدخل له في اللغات و النقل المتواتر غير موجود إذ العادة تحكم بامتناع عدم الاطلاع عليه عمن يبحث و يجتهد و لو اطلعوا لما اختلفوا و الآحاد لو سلمت لا تفيد العلم و المسألة علميّة و الجواب أن الاستدلال باللَّوازم طريق لا ينكر بل ربما يفضي إلى العلم و قد بيّنا ذلك و لا نسلَّم أن المسألة علمية فإن المسائل اللَّغوية يكفى فيها بالظهور < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل ليس المراد بكون الأمر للوجوب إلا أنّه مفيد لطلب خاص و هو الطلب على جهة اللَّزوم و المنع من التّرك و يترتب على التّرك العقاب و ليس هو من مدلول الصّيغة و به صرّح أبو حامد الأسفرائيني و إمام الحرمين و صاحب جمع الجوامع و السلطان و الفاضل الشيرواني و جدي ره < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني اعلم أنّه يظهر من جماعة من أصحابنا كالمحقق الشيخ حسن في المعالم و الفاضل السبزواري في الذّخيرة و أستاذ الكل المحقق الخونساري في شرح الدروس أن الأمر إذا أطلق في أخبار الأئمة عليهم السلام مجرّدا عن القرينة يكون مجملا فلا يمكن حمله على الوجوب و احتجوا على ذلك بشيوع استعماله فيها في النّدب بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي و اعترض عليه بوجوه منها أن شيوع الاستعمال في النّدب مع القرينة لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرّد عن القرينة نعم إن ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة المقارنة بأن يكون استعمالهم فيه مطلقا و يعلم بدليل منفصل أن مرادهم النّدب فلا يبعد ما ذكر و كان مراد الجماعة هذا لكن إثبات مثل هذا الشّيوع لا يخلو عن إشكال و فيه نظر و منها أن الاطلاع على هذا الشّيوع أنما حصل لهؤلاء الجماعة بملاحظة الأخبار الكثيرة الواردة عنهم عليهم السلام و أمّا كلّ واحد من الرواة لم يكن مثلهم في الاطلاع على الغلبة الناشئة من تلفيق جميع الأخبار و ضمّ بعضها مع بعض فكان اللازم عنده الحمل

114

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست