responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > القول في المقدمة الموصلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حول ما نسب إلى صاحب الفصول < / فهرس الموضوعات > المتفرعة على قصدها ، فيقصد ، فإقامة العشرة وإن لم تكن محبوبة له بالذات إلا أنها تصير محبوبة بالعرض لمحبوبية تلك الأمور المتوقفة على قصدها ، مثل ما إذا كانت الصلاة غير المقصورة محبوبة له دائما ، فيريد الإقامة لذلك .
وبالجملة ، فكون الإرادة من الأمور غير الاختيارية مما لم يعلم له وجه أصلا ، كيف والمعتبر في صحة العبادات أن يكون الداعي إلى اتيانها قصد التقرب ، فلو لم يكن القصد أمرا اختياريا ، لم يكن وجه لاعتباره فيها ، كما لا يخفى فهذا الوجه الراجع إلى أخذ قصد التوصل قيد للواجب وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه لا دليل على إثباته ، كما سيأتي وجهه عند التكلم في مقام الإثبات إن شاء الله تعالى ، فانتظر .
هذا كله فيما يتعلق باعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة .
القول في المقدمة الموصلة حول ما نسب إلى صاحب الفصول وأما اعتبار الإيصال إليه - كما يظهر من صاحب الفصول ( 1 ) - فإن كان هذا القيد شرطا للوجوب بمعنى أنه لا يجب المقدمة إلا مع الإيصال المتوقف على تحقق ذيها الراجع إلى أن وجوب المقدمة إنما هو بعد الإتيان بذيلها ، المتوقف عليها ، فاستحالته أظهر من أن يخفى ، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل .
والظاهر أنه لا يقول به صاحب الفصول ( قدس سره ) بل مراده ( قدس سره ) إنما هو اعتبار هذا القيد في متعلق الوجوب ، لا أن يكون شرطا للوجوب ، بل قيد للواجب بحيث


1 - الفصول الغروية : 81 / السطر 4 .

82

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست