نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 82
< فهرس الموضوعات > القول في المقدمة الموصلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حول ما نسب إلى صاحب الفصول < / فهرس الموضوعات > المتفرعة على قصدها ، فيقصد ، فإقامة العشرة وإن لم تكن محبوبة له بالذات إلا أنها تصير محبوبة بالعرض لمحبوبية تلك الأمور المتوقفة على قصدها ، مثل ما إذا كانت الصلاة غير المقصورة محبوبة له دائما ، فيريد الإقامة لذلك . وبالجملة ، فكون الإرادة من الأمور غير الاختيارية مما لم يعلم له وجه أصلا ، كيف والمعتبر في صحة العبادات أن يكون الداعي إلى اتيانها قصد التقرب ، فلو لم يكن القصد أمرا اختياريا ، لم يكن وجه لاعتباره فيها ، كما لا يخفى فهذا الوجه الراجع إلى أخذ قصد التوصل قيد للواجب وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه لا دليل على إثباته ، كما سيأتي وجهه عند التكلم في مقام الإثبات إن شاء الله تعالى ، فانتظر . هذا كله فيما يتعلق باعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة . القول في المقدمة الموصلة حول ما نسب إلى صاحب الفصول وأما اعتبار الإيصال إليه - كما يظهر من صاحب الفصول ( 1 ) - فإن كان هذا القيد شرطا للوجوب بمعنى أنه لا يجب المقدمة إلا مع الإيصال المتوقف على تحقق ذيها الراجع إلى أن وجوب المقدمة إنما هو بعد الإتيان بذيلها ، المتوقف عليها ، فاستحالته أظهر من أن يخفى ، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل . والظاهر أنه لا يقول به صاحب الفصول ( قدس سره ) بل مراده ( قدس سره ) إنما هو اعتبار هذا القيد في متعلق الوجوب ، لا أن يكون شرطا للوجوب ، بل قيد للواجب بحيث
1 - الفصول الغروية : 81 / السطر 4 .
82
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 82