responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 64


في غيرية الوضوء ونفسيته إلى الشك في اشتراطه بالزوال وعدمه ، إذ لو كان واجبا غيريا ، يكون مشروطا بالزوال ، كالصلاة ، وحينئذ فمقتضى الأصل العملي هو الاشتراط ، للشك في وجوبه قبل الزوال ، كما أن أصالة البراءة تنفي تقييد الصلاة بالوضوء ، ولا منافاة بين إجراء البراءة لنفي وجوبه قبل الزوال وبين إجرائها لنفي قيديته للصلاة ، كما لا يخفى .
الصورة الثالثة : ما إذا علم بوجوب ما شك في غيريته ولكن شك في وجوب الغير ، كما إذا شك في وجوب الصلاة وعلم بوجوب الوضوء ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب ، لعدم وجوب الصلاة بمقتضى البراءة ، أو نفسيا حتى يجب ، والأقوى في هذه الصورة وجوب الوضوء ، لأن المقام يكون من التوسط في التنجيز الذي عليه يبتني جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي ( 1 ) . انتهى ملخصا .
أقول : لا يخفى أن ما ذكره في القسم الأول مناف لما ذهب إليه في مبحث الأقل والأكثر الارتباطي ( 2 ) .
توضيحه : أنه يظهر من الشيخ في الرسائل في ذلك المبحث جريان البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر ، لأن العلم الإجمالي بوجوب الأقل والأكثر ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الأكثر ، لأن الأقل واجب على كل حال ، سواء كان الأكثر واجبا أم لم يكن ، غاية الأمر أن وجوبه في الأول غيري ، وفي الثاني نفسي ، فيكون وجوب الأكثر مورد الجريان البراءة ( 3 ) .


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 222 - 223 . 2 - لاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 156 - 157 . 3 - فرائد الأصول 2 : 462 - 463 .

64

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست