responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 53


عليه - مضافا إلى ما ذكرنا في محله من أن الشوق ليس من مقدمات الإرادة ( 1 ) ، لأن الإنسان كثيرا ما يريد بعض الأشياء مع عدم الاشتياق إليه أصلا ، بل ربما ينزجر عنه كمال الانزجار ، كشرب الدواء مثلا - أنه لو سلمنا ذلك ، فلا نسلم بالنسبة إلى المقدمات ، فإنها لا تكون مشتاقا إليها للمريد من حيث المقدمية أصلا ، فكيف تتبع ذيها في الشوق ؟ !
هذا ، مضافا إلى أنه لو لم يكن الشوق في ذي المقدمة بالغا إلى حد إرادتها - كما اعترف به - فكيف يمكن بلوغه في المقدمة إلى حد الإرادة مع كونها مرادة بوصف المقدمية ؟ ! كما لا يخفى .
هذا بالنسبة إلى ما ذكره في الإرادة التكوينية .
وأما ما ذكره في الإرادة التشريعية التي هي محل النزاع في المقام .
فيرد عليه - مضافا إلى أن البعث ليس لإيجاد الداعي للمكلف إلى الفعل ، بل لإيجاد موضوع الإطاعة والعصيان - أن امتناع انفكاك الانبعاث عن البعث الفعلي وإن كان غير قابل للمنع أصلا إلا أنه لو فرض أن العبد مبعوث إلى أمر استقبالي - كما في المقام - فامتناع تخلف الانبعاث إنما هو في وقت حضوره .
وبالجملة ، فالبعث إلى الأمر الفعلي يمتنع انفكاك الانبعاث الفعلي إليه ، وأما البعث إلى الأمر الاستقبالي فالانبعاث بالنسبة إليه يلحظ في زمان حضور وقت ذلك الأمر ، كما لا يخفى .
ثم إنه ذكر بعض الأعاظم - على ما في التقريرات المنسوبة إليها - في مقام امتناع الواجب المعلق ما ملخصه : أن امتناعه ليس لأجل استحالة تعلق التكليف بأمر مستقبل ، كيف والواجبات الشرعية كلها من هذا القبيل ، ولا لعدم


1 - الطلب والإرادة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 39 ، أنوار الهداية 1 : 63 .

53

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست