responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51


اختياره ، بل بالتسبيب إليه بجعل الداعي إليه ، وهو البعث نحوه ، فلا محالة ينبعث من الشوق إلى فعل الغير اختيارا الشوق إلى البعث نحوه ، فالشوق المتعلق بفعل الغير إذا بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلي ، كان إرادة تشريعية ، وإلا فلا ، ومعه لا يعقل البعث نحو أمر استقبالي ، إذ لو فرض حصول جميع مقدماته وانقياد المكلف لأمر المولى ، لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا البعث ، فليس ما سميناه بعثا في الحقيقة بعثا ولو إمكانا .
ثم أورد على نفسه ببعض الإيرادات مع الجواب عنها ( 1 ) لا مجال لنقلها .
ولا يخفى أنه يرد على ما ذكره في الإرادة التكوينية وجوه من الإيراد :
منها : أن ما ذكره من أن الإرادة هي المرتبة الكاملة من الشوق ، محل نظر ، بل منع ، فإن الشوق نظير المحبة والعشق من الأمور الانفعالية للنفس والإرادة بمنزلة القوة الفاعلية لها ، ولا يعقل أن يبلغ ما يكون من الأمور الانفعالية إلى مرتبة الأمور الفاعلية ولو بلغ من الكمال ما بلغ ، فإن الكمال البالغ إليه إنما هو الكمال في مرتبته ، لا انقلاب حقيقته إلى حقيقة أخرى ، وهذا من الأمور الواضحة المحققة في محلها ( 2 ) .
منها - وهي العمدة - : أن ما ذكره - بل اشتهر في الألسن وتكرر في الكلمات - من أن الإرادة هي الجزء الأخير من العلة التامة ليس مبرهنا عليه ، بل إنما هو صرف ادعاء لا دليل عليه لو لم نقل بكون الوجدان شاهدا وقاضيا بخلافه ، فإنه من الواضح أن الإرادة المتعلقة بالمراد فيما لو كان غير نفس تحريك العضلات ليست بعينها هي الإرادة المتعلقة بتحريك العضلات لأجل


1 - نهاية الدراية 2 : 72 - 80 . 2 - الحكمة المتعالية 1 : 436 - 437 ، الطلب والإرادة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 109 ، أنوار الهداية 1 : 63 .

51

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست