نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 501
شئ قبل إشغاله لصفحة الوجود ، فيكون الرفع مانعا عن استمرار الوجود ، والدفع مانعا عن تأثير المقتضي . ولكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صحة استعمال الرفع بدل الدفع على وجه الحقيقة ، فإن الرفع في الحقيقة يدفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق أو في المرتبة اللاحقة ، لأن بقاء الشئ كحدوثه يحتاج إلى علة البقاء . فالرفع في مرتبة وروده على الشئ إنما يكون دفعا حقيقة باعتبار علة البقاء ، وإن كان رفعا باعتبار الوجود السابق . فاستعمال الرفع في مقام الدفع لا يحتاج إلى رعاية علاقة المجاز أصلا ( 1 ) ، انتهى . وأنت خبير بما فيه ، لأن صدق عنوان الدفع على مورد الرفع باعتبار كونه دافعا عن تأثير المقتضى في الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة لا يوجب اتحاد الاعتبارين ووحدة العنوانين في عالم المفهومية ، فإن اعتبار الرفع إنما هو إزالة الشئ الموجود في زمان أو مرتبة عن صفحة الوجود ، واعتبار الدفع إنما هو المنع عن تأثير العلة المبقية في الآن اللاحق ، وصدق عنوان الدفع على محل الرفع باعتباره لا يوجب اتحاد الاعتبارين . ألا ترى أن صدق عنوان الضاحك دائما على مورد يصدق عليه الإنسان لا يقتضي اتحاد معنى الضاحك والإنسان ، وإن كان التصادق دائميا ، فضلا عن المقام الذي لا يكون النسبة إلا العموم والخصوص ، لا التساوي ، كما هو واضح . وبالجملة : تصادق العنوانين في الوجود الخارجي - مطلقا أو في الجملة - أمر ، واتحادهما في عالم المفهومية أمر آخر . وحينئذ فمع اعترافه بتغاير الاعتبارين لا مجال لدعوى صحة استعمال أحدهما مكان الآخر بلا