responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 448


هو أصالة عدم الغلط والخطأ والاشتباه ، والجاري في تعيين المراد الجدي هو أصالة التطابق بين الإرادتين ، ولا إشكال في أنها أصل معتمد عند العقلاء ، ولا فرق في حجية الظهورات عندهم بين صورتي حصول الظن الشخصي بالوفاق وعدمه ، كما أنه لا فرق بين صورتي حصول الظن الشخصي بالخلاف وعدمه ، ولابين من قصد إفهامه وغيره .
ومن هنا يظهر : ضعف ما حكي عن المحقق القمي من التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ( 1 ) ، لأن دعواه ممنوعة صغرى وكبرى ، لأن بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا إلا فيما إذا أحرز أن يكون بين المتكلم والمخاطب طريقة خاصة من المحاورة على خلاف المتعارف ، فإنه لا يجوز الأخذ بظاهر كلامه لغير المخاطب .
هذا ، مضافا إلى أن دعوى اختصاص الخطابات الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) بخصوص المخاطبين بتلك الخطابات ، وأنهم هم المقصودون بالإفهام ، ممنوعة جدا ، ضرورة أن كلامهم لا يكون إلا مثل الكتب المؤلفة التي لا يكون المقصود منها إلا نفي بيان المعاني ، من غير مدخلية لمخاطب خاص ، كما هو واضح .
ثم إنه لا فرق أيضا في حجية الظواهر بين ظهور الكتاب وغيره . وما حكي من الأخباريين من عدم حجية ظواهر الكتاب ففساده أظهر من أن يخفى .
وقد استدلوا على ذلك بوجوه ضعيفة ، منها : مسألة التحريف الذي قام الإجماع ، بل الضرورة من الشيعة على خلافه ، ويدل على بطلانه الأخبار الكثيرة ، ويساعده الوجوه العقلية أيضا ، ومنها غير ذلك مما ذكر مع جوابها في " الرسالة " و " الكفاية " ( 2 ) ، فراجع .


1 - قوانين الأصول 1 : 398 / السطر 22 . 2 - فرائد الأصول 1 : 56 - 64 ، كفاية الأصول : 323 - 329 .

448

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست