responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 442


إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه مع الشك في حجية أصل أو أمارة يجري استصحاب عدم الحجية الراجع إلى عدم كونه من الدين ، فيترتب عليه أنه لو أدخل في الدين يكون تشريعا وبدعة ، فيخرج عن موضوع القول بغير علم ، لأن المراد بالعلم المأخوذ أعم من العلم الوجداني والظن الذي قام الدليل على اعتباره ، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم كونه من الدين ، فيصير من جملة ما علم أنه ليس منه ، فلو ارتكبه بأن أدخله في الدين يعاقب على البدعة والتشريع والكذب مع المصادفة ، ولا يعاقب على أنه قال بغير علم .
نعم ، لو أسند إلى الشارع مضمون الأمارة التي شك في حجيتها ، مع قطع النظر عن استصحاب عدم الحجية يعاقب على القول بغير العلم ، ولا يعاقب على البدعة ، لأنه كانت الشبهة شبهة مصداقية لها ، ولا يكون الحكم حجة في الشبهات المصداقية لموضوعاتها ، كما لا يخفى .
فانقدح : أن الشك في الحجية كما أنه موضوع لحرمة التعبد والنسبة إلى الشارع ، كذلك موضوع لاستصحاب عدم الحجية لما يترتب على عدمها من الأثر ، وهو حرمة إدخاله في الدين بعنوان أنه منه ، كما عرفت .

442

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست