responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 421


الفعل ، إذا قام على نفي الوجوب أو الحرمة .
وبعبارة أخرى : معنى كون الشئ واجبا في الواقع أنه أراد المولى بالإرادة الحتمية أن يوجده المكلف في الخارج ، وبعثه إليه بالبعث الفعلي ، ومعنى حجية قول العادل جواز تطبيق العمل على طبق إخباره ومتابعة قوله ، فإذا أخبر بعدم وجوب ما يكون واجبا في الواقع فمعنى حجية قوله يرجع إلى كون المكلف مرخصا في تركه ، وحينئذ فكيف يجتمع البعث الحتمي إلى الفعل والإرادة الحتمية مع الترخيص في الترك .
ومن هذا التوجيه يظهر : أن أكثر الأجوبة التي أوردها الأعاظم في كتبهم مما لا يرتبط بالإشكال ، ضرورة أن دعوى عدم كون المقام مشتملا على حكمين ، لأن الحجية غير جعل الحكم ، أو دعوى كون الحكم المجعول هو الحكم الطريقي الغير المنافي للحكم الواقعي ، أو غيرهما من الأجوبة التي سيأتي التعرض لبعضها مما لا يرتبط بالإشكال ، لأن بعد تسليم تلك الأجوبة يبقى الإشكال بحاله ، كما لا يخفى .
والتحقيق في الجواب أن يقال : إنه لا إشكال في كون الأحكام الواقعية الفعلية مجعولة على جميع المكلفين ، من دون أن يكون للعلم دخل في فعليتها ، لما عرفت في بعض المباحث السابقة من أن المراد بالحكم الفعلي ليس إلا الأحكام التي أعطيت بيد الإجراء ، وكان المقصود بها أن يأخذها الناس ، ويعملوا بها .
وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المكلف عالما بها أو جاهلا ، مضافا إلى أن أخذ العلم بالحكم في موضوعه مستحيل بداهة .
فالأحكام الفعلية ثابتة بالنسبة إلى جميع المكلفين ، كما أنها ثابتة بالنسبة إلى القادر والعاجز ، ولا اختصاص لها بخصوص القادر . نعم ، حيث

421

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست