نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 413
< فهرس الموضوعات > المقصد السابع : في أحكام الظن والكلام فيه يقع في ضمن مقامات : المقام الأول : في إمكان التعبد با لظن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من " الإمكان " المزبور < / فهرس الموضوعات > إمكان التعبد بالظن المقام الأول في إمكان التعبد بالظن ولا يخفى أن عقد هذا المقام في كلام القوم إنما هو للرد على ابن قبة القائل بالاستحالة ، مع أن دليله الأول الذي استدل به يدل على أن مراده هو نفي الوقوع ، لتمسكه بالإجماع ( 1 ) ، فراجع . المراد من " الإمكان " المزبور وهل المراد بالإمكان هو الإمكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي ، أو الإمكان الوقوعي الذي يقابل الامتناع الوقوعي ، وهو الذي لا يلزم من وجوده محال ؟ الظاهر هو إمكان تقرير الكلام في كليهما ، كما أنه يمكن أن يدعي القائل بالاستحالة كلا منهما ، لأنه يجوز أن يدعي أن معنى التعبد على طبق الأمارة هو جعل حكم مماثل لها ، سواء كانت مطابقة أو مخالفة ، وحينئذ يلزم اجتماع الضدين أو المثلين ، وهما من الممتنعات الذاتية بلا إشكال ، ويمكن أن يدعي
1 - انظر فرائد الأصول 1 : 40 .
413
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 413