responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 409


ومن هنا يظهر : أن الإشكال في الاكتفاء به من جهة الإخلال بالوجه أو بالتمييز مما لا يرتبط بالمقام ، لأن مرجعه إلى الامتثال الإجمالي يستلزم عدم تحقق المأمور به بتمام قيوده ، لإخلاله بالوجه أو التمييز المعتبر فيه ، فيتوقف تحققه بأجمعه على الامتثال التفصيلي ، وقد عرفت أن ذلك خارج عن موضوع البحث .
نعم ، في الاكتفاء به في مقام الامتثال إشكالان واردان على مورد البحث :
أحدهما : كون الامتثال الإجمالي لعبا وعبثا بأمر المولى ( 1 ) . ولكنه مردود ، مضافا إلى أنه ربما يكون ذلك لداع عقلائي ، كما إذا كان تحصيل العلم التفصيلي أشق عليه من الاحتياط . إنما يضر ذلك إذا كان لعبا بأمر المولى ، لا في كيفية إطاعته ، بعد حصول الداعي إليها ، ضرورة أن خصوصيات الإطاعة وكيفياتها إنما هي بيد المكلف ، ولا يعتبر فيها الداعي الإلهي ، كما هو واضح .
ثانيهما : أن رتبة الامتثال العلمي الإجمالي متأخرة عن رتبة الامتثال العلمي التفصيلي ، لأن حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى ، بحيث يكون الداعي والمحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر به ، وانطباق المأمور به عليه ، وهذا المعنى غير متحقق في الامتثال الإجمالي ، لأن الداعي له نحو العمل بكل واحد من فردي الترديد ليس إلا احتمال تعلق الأمر به . نعم ، الانبعاث عن احتمال البعث وإن كان أيضا نحوا من الطاعة عند العقل إلا أن رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي . هذا ملخص ما أفاده بعض الأعاظم على ما في تقريرات بحثه ( 2 ) .


1 - فرائد الأصول 2 : 508 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 72 - 73 .

409

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست