responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > الأمر السادس : أحكام العلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيه مقامان : المقام الأول : في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي < / فهرس الموضوعات > العلم الإجمالي الأمر السادس أحكام العلم الإجمالي قد عرفت : أن العلم التفصيلي يكون علة تامة لتنجز التكليف ، فهل القطع الإجمالي أيضا كذلك ، أم لا ؟ ولا يخفى أن الكلام فيما يتعلق بالعلم الإجمالي يقع في مقامين : أحدهما فيما يرجع إلى ثبوت التكليف به ، وثانيهما فيما يتعلق بمرحلة سقوط التكليف به .
المقام الأول : في تنجز التكليف بالعلم الإجمالي فقد يقال بأن العلم الإجمالي لا يؤثر في تنجز التكليف أصلا ، ويكون حاله حال الشبهة البدوية ، لأن موضوع حكم العقل في باب المعصية هو ما إذا علم المكلف حين إتيانه أنه معصية فارتكبه ، ومن المعلوم أن المرتكب لأطراف العلم الإجمالي لا يكون كذلك ، لأنه لا يعلم بالمعصية إلا بعد إتيان جميع الأطراف في الشبهة المحصورة التحريمية ( 1 ) .


1 - انظر فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 75 .

406

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست