responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 393


وقد ادعى تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق الجاهل والعالم ( 1 ) ، ونحن وإن لم نعثر على تلك الأدلة ، سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها صاحب " الحدائق " في مقدمات كتابه ( 2 ) ، إلا أن الظاهر قيام الإجماع ، بل الضرورة على ذلك ، ومن هنا كان الجاهل المقصر معاقبا إجماعا .
ولكن تلك الأدلة قابلة للتخصيص ، كما قد خصصت في غير مورد ، كما في مورد الجهر والإخفات والقصر والإتمام ، حيث قام الدليل على اختصاص الحكم بالعالم . وكما يصح أخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوته كذلك يصح أخذ العلم بالحكم من وجه خاص وسبب خاص ، مانعا عن ثبوت الحكم ، كما في باب القياس ، حيث إنه قام الدليل على أنه لا عبرة بالعلم بالحكم الحاصل من طريق القياس ، كما في رواية أبان في مسألة دية أصابع المرأة ( 3 ) ، وليس هذا نهي عن العمل بالعلم ، حتى يقال : إن ذلك لا يعقل ، بل مرجعه إلى التصرف في المعلوم والواقع الذي أمره بيد الشارع .
وبذلك يمكن أن توجه مقالة الأخباريين من أنه لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة ( 4 ) ، بل شيخنا الأستاذ نفى البعد عن كون الأحكام مقيدة بما إذا لم يكن المؤدى إليها مثل الجفر والرمل والمنام وغير ذلك من الطرق الغير المتعارفة ( 5 ) ، انتهى .


1 - فرائد الأصول 1 : 44 . 2 - الحدائق الناضرة 1 : 77 . 3 - الكافي 7 : 299 / 6 ، وسائل الشيعة 29 : 352 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 44 ، الحديث 1 . 4 - الفوائد المدنية : 128 . 5 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 11 - 14 .

393

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست